الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
609 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى العَبْدِ، وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
610 -
وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ» .
(2)
611 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
(3)
قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(4)
وَلِأَبِي دَاوُد: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صَاعًا.
(5)
612 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
(1)
أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984)، (986). واللفظ للبخاري.
(2)
ضعيف. أخرجه ابن عدي (7/ 2519) والدارقطني (2/ 152 - 153) من طريق أبي معشر نجيح ابن عبدالرحمن السندي، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر.
(3)
أخرجه البخاري (1508)(1506)، ومسلم (985).
(4)
انفرد به مسلم عقب الحديث (985)(18).
(5)
أخرجه أبوداود (1618)، وإسناده على شرط مسلم.