الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: أنَّ هذا قياسٌ فاسدُ الاعتبار؛ لمخالفته للنصوص المتقدمة.
(1)
مسألة [2]: من أكل، أو شرب ناسيًا، فهل يجب إعلامه على من رآه
؟
• ذكر ابن مُفْلِح رحمه الله في الفروع وجهين:
الأول: أنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي في «الإنصاف» : وهو الصواب، وهو في الجاهل آكد.
الثاني: لا يلزمه الإعلام.
ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: وما صوَّبه المرداوي هو الصواب -والله أعلم- لكون الأكل، أو الشرب في نهار رمضان من الصائم مُحرَّم، وإنما الجهل والنسيان عذرٌ في عدم تأثيمه، فيشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإنْ لم يستطع فبلسانه؛ فإنْ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ومن المعلوم أيضًا أنَّ الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا نسيتُ فذكِّروني»
(2)
، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «الفتح» (1933)، «نيل الأوطار» (1651)، «سبل السلام» (4/ 138)، «شرح المهذب» (6/ 324)، «المغني» (4/ 367 - )، «المحلَّى» (753)، «توضيح الأحكام» (3/ 179)، كتاب الصيام (1/ 457 - 458).
(2)
تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (324).
(3)
انظر: «الفروع» (3/ 53)، «الإنصاف» (3/ 274 - 275).