الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب.
قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (6/ 140): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ» ، وقال الجمهور:«على» بمعنى (عن). اهـ
قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم (982): «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» .
وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم.
(2)
مسألة [5]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا
؟
• حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من
(1)
وانظر: «المجموع» (6/ 140).
(2)
انظر: «المحلى» (705).