الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
663 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: صيامُ سِت من شوال
.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح؛ لدلالة حديث أبي أيوب على ذلك.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى كراهة صومها.
قال مالك رحمه الله: إنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها.
وقالوا أيضًا: لئلا يظن وجوبها.
وما ذكره مالك رحمه الله ليس بحجة في ترك الحديث والعمل به، وقد اعتذر له ابن عبد البر بأنه لم يبلغه الحديث.
وأما تعليلهم فهو معارض بالنص ولم يعتبره الشارع؛ فهو تعليل فاسد.
(2)
فائدة: قال الصنعاني رحمه الله: وإنما شبهها بصيام الدهر؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، وست من شوال بشهرين. اهـ
(3)
(1)
أخرجه مسلم برقم (1164).
(2)
انظر: «المغني» (4/ 438)، «المجموع» (6/ 379)، «سبل السلام» (4/ 157 - ).
(3)
«السبل» (4/ 157).