الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: حكم الخرص
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعيته، واستدلوا بحديث الباب، وبحديث أبي حميد الساعدي في «الصحيحين»
(1)
: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج إلى تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه:«اخرصوا» ، وخرص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عشرة أوسق، فقال لها «أحصي ما يخرج منها» ، فلما رجع قال للمرأة:«كم جاء حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق كخراص رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود (3414)(3415)، قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه، وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم.
وفي رواية: فخرصها عبدالله بن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أنَّ اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق.
وقد حسَّنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 327).
• وذهب إلى عدم مشروعيته الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قَالَ الْخَطَّابِيّ رحمه الله: أَنْكَرَ أَصْحَاب الرَّأْيِ الْخَرْص، وَقَالَ بَعْضهمْ: إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ تَخْوِيفًا لِلْمُزَارِعِينَ؛ لِئَلَّا يَخُونُوا لا لِيُلْزَم بِهِ الْحُكْم؛ لِأَنَّهُ تَخْمِين وَغُرُور، أَوْ كَانَ يَجُوزُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ.
وَتَعَقَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ: بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا وَالْمَيْسِرِ مُتَقَدِّم، وَالْخَرْص عُمِلَ بِهِ فِي
(1)
أخرجه البخاري برقم (1481)، ومسلم برقم (11) من [كتاب الفضائل].