الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى.
(1)
مسألة [2]: هل يلزم القضاء فورًا، أم أنَّ له أنْ يؤخره
؟
• ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال. واستدلوا بقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} .
• وذهب جمهور العلماء إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. وبقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. اهـ
وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن قدامة، وزاد فقال: ولأنَّ الصوم عبادة متكررة، فلم يَجُزْ تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة. اهـ.
(2)
مسألة [3]: إذا أخَّرَ القضاءَ بغير عذر حتى دخل رمضان آخر
؟
• في المسألة أقوال:
الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه، ويطعم عن كل يوم
(1)
انظر: «الفتح» (1950)، «المحلَّى» (768)، «تفسير القرطبي» (2/ 282)، «المجموع» (6/ 367)، «الشرح الممتع» (6/ 449).
(2)
انظر: «الفتح» (1970)، «المحلى» (767)، «تفسير القرطبي» (2/ 282 - 283)، «المغني» (4/ 400 - 401)، «المجموع» (6/ 364)، «شرح السنة» (3/ 505 - ).