الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
608 -
وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ
(1)
الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة
؟
• في المسألة أقوال:
الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267].
الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،
(1)
منسوبة إلى (قَبَل)، وهي من ناحية الفُرع: موضع بين نخلة والمدينة. وقيل: ناحية من ساحل البحر بينه وبين المدينة خمسة أيام. انظر: «النهاية» لابن الأثير.
(2)
ضعيف. أخرجه أبوداود (3061)، من طريق مالك، وهذا في «موطئه» (1/ 248) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا إسناد ضعيف فيه من لم يسمَّ ومرسل. وعلى هذا يتبين أن قول الحافظ في «البلوغ» (عن بلال بن الحارث) فذكره غير صواب، وكذلك ليس في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ من المعادن الصدقة فتأمل.
وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 381) أن ابن عبدالبر ذكر أنه قد روي موصولًا من طريق الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه.
قلتُ: أخرجه ابن خزيمة (2323)، وابن الجارود (371)، والحاكم (1/ 404)، والبيهقي في «الكبرى» (4/ 152) من طريق نعيم بن حماد، قال: ثنا عبد العزيز، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحارث بن بلال لا يعرف، ونعيم بن حماد فيه ضعف، فالحديث ضعيف.
وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد. اهـ
واستدلوا بحديث: «لا زكاة في حجر» أخرجه البيهقي (4/ 146)، وابن عدي (5/ 1681)، وهو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواه عنه ثلاثة: عمر بن أبي عمر الكلاعي، وعثمان الوقاصي، ومحمد العرزمي، والأول منكر الحديث، والآخران متروكان، ومع ذلك فدليلهم يشمل غير الذهب والفضة؛ فإنَّ كثيرًا من المعادن ليست أحجارًا.
الثالث: ليس في المعادن زكاة إلا أن يكون ذهبًا، أو فضةً وبلغ النِّصَاب، وحال عليه الحول، وهو قول داود الظاهري، والليث، وأحد قولي الشافعي، ونصره ابن حزم؛ لأدلة الزكاة المعلومة.
الرابع: تجب الزكاة في الذهب، والفضة، والنحاس، والقصدير، والحديد، وهو قول أبي حنيفة، واختلف قوله في الزئبق.
والصواب هو القول الثالث، والآية:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} مُبَيَّنة بالأدلة الأخرى.
(1)
تفريعات على مذهب الجمهور في وجوب الزكاة في المعادن:
نصاب المعدن:
• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ نصاب المعدن ما يُعادل نصاب الذهب، أو الفضة، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (4/ 239)، «المحلَّى» (700).
(2)
«المغني» (4/ 241).