الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
621 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ
(1)
لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
622 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: تحريم المسألة بغير حاجة
.
الحديثان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة، وفي الباب أحاديث كثيرة، انظر رسالة شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله:«ذَمُّ المسْأَلة» .
مسألة [2]: ضابط الغِنَى الذي لا تحل معه المسألة
.
• في هذه المسألة أقوال:
الأول: إذا كان يملك خمسين درهمًا؛ لحديث ابن مسعود عند الترمذي (651) مرفوعًا: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل: يا رسول الله، وما يُغنيه؟ قال:«خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب» ، وفي إسناده: حكيم بن جبير، وهو متروك. وقد أخذ بهذا الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، نقله عنهم الترمذي عَقِبَ الحديث.
(1)
مزعة، أي: قطعة يسيرة من اللحم. «النهاية» .
(2)
أخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1041).