الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: صيام يوم وإفطار يوم
.
أجمع العلماء على استحباب صيام يوم، وإفطار يوم؛ لما جاء في «الصحيحين»
(1)
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويُفطِر يومًا» ، وفي رواية:«لا صيام أفضل من صيام داود» .
• واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهر، أم أنَّ صوم الدهر أفضل؟ والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه، وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر.
مسألة [2]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة
.
ومن الأيام التي يُستحبُّ صيامها: أيام العشر من ذي الحجة، إلا يوم العيد فَيَحرُم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «البخاري» (969): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما العمل في أيامٍ أفضل من العمل في هذه» يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء» .
قال الحافظ رحمه الله: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِانْدِرَاجِ
(1)
أخرجه البخاري (1976)، ومسلم (1159).
الصَّوْمِ فِي الْعَمَلِ، وَاسْتُشْكِلَ بِتَحْرِيمِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ.
قلتُ: ويُشكل على ذلك ما أخرجه مسلم (1176)، من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:«ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صائمًا في العشر قطُّ» .
لكن قال النووي رحمه الله: يتأول قولها: «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارضِ مرضٍ، أو سفرٍ، أو غيرهما، أو أنها لم ترَه صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. اهـ
قال الحافظ رحمه الله: وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَينِ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. اهـ.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (969)، «شرح مسلم» (8/ 71 - 72).