الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [7]: إذا طلع الفجر وهو مجامع فترك في الحال
؟
• في المسألة قولان عند الحنابلة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه ترك الجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.
• وقال مالك: يبطل صومه، ولا كفارة عليه.
والراجح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم.
وأخرج البيهقي (4/ 219) بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو نودي بالصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم؛ إذا أراد الصيام قام، واغتسل، ثم أتم صيامه.
(1)
مسألة [8]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد
؟
قال ابن قدامة رحمه الله: إن كان في يومٍ واحدٍ، فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم. اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ في يوم واحد مرتين، أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ.
(2)
مسألة [9]: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني
؟
• فيها قولان:
الأول: أنَّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب
(1)
انظر: «المغني» (4/ 379)، «المحلى» (756).
(2)
انظر: «المغني» (4/ 385)، «التمهيد» (7/ 259)، «المحلى» (771).