الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ
(1)
مسألة [18]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم
؟
قال النووي رحمه الله: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا.
(2)
مسألة [19]: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان
.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم.
وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.
(3)
مسألة [20]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب
؟
• ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 263 - 264).
(2)
«المجموع» (6/ 344).
(3)
انظر: «التمهيد» (7/ 258)، «المغني» (4/ 378)، «المحلى» (4/ 327)، «المجموع» (6/ 345)، «شرح كتاب الصيام» (1/ 309)، «الشرح الممتع» (6/ 422).
دون غيره.
• وذهب أحمد في رواية، وهو قول مالك وأصحابه، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي، وإسحاق إلى أنَّ عليه من الكفارة ما على المجامع، وقاسوا الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدًا.
وقول الجمهور هو الصحيح، وهو رواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول سعيد بن جيبر، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والشعبي، وقتادة.
وقد ذكر شيخ الإسلام وجوهًا في ترجيح هذا القول:
أحدها: أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يوجبها في الوقاع؛ فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أنْ يكون الجماع قد تضمن وصفًا فارق به غيره، فما لم يقم دليل على أنَّ موجب الكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن.
الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع.
قلتُ: وهم لا يقولون بالكفارة على من استقاء.
الثالث: أنَّ الجماع يفارق غيره بقوة داعيه، وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت