الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرَّار» (2/ 121)، حيث قال: إنْ وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإنْ لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ
قلتُ: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح، وعليه الاعتماد، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: احتلام الصائم
.
إذا احتلم الصائم فلا يُفطِر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 192)، والنووي في «شرح المهذب» (6/ 322)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح كتاب الصيام» (1/ 307، 485).
(1)
انظر: «المجموع» (6/ 341)، «المحلَّى» (753)، «الشرح الممتع» (6/ 386 - 387)، «تمام المنة» (ص 418 - 419).
647 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
648 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
(2)
649 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَفْطَرَ هَذَانِ» ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (1938). وأخرجه برقم (1939) بلفظ: (احتجم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو صائم) فقط. وقد أعلّ الحديث أحمد ويحيى القطان وابن المديني فذكروا أن الصوم ليس محفوظًا في الحديث، وإنما هو (احتجم وهو محرم)، وذكر أحمد أن عطاء وطاوسًا وسعيد بن جبير رووا الحديث عن ابن عباس ولم يذكروا الصوم، ودافع الحافظ ابن حجر عن الحديث في «الفتح» وبين أن المعل إنما هو لفظ (احتجم وهو صائم محرم) وأنهما قضيتان كما يشير إليه لفظ البخاري مرة: احتجم وهو محرم، ومرة: احتجم وهو صائم، فوهم بعض الرواة فجعلها قضية واحدة، والله أعلم.
انظر: «نصب الراية» (2/ 478)، و «التلخيص» (2/ 366)، و «الفتح» (1938).
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (5/ 283)، وأبوداود (2369)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 217 - 219)، وابن ماجه (1681)، وابن خزيمة (1962)، وابن حبان (3533)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد ذكره شيخنا في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» .
تنبيه: ابن خزيمة أخرجه من حديث ثوبان لا من حديث شداد بن أوس، وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة أكثرها معل، وأصحها حديث ثوبان وشداد. انظر «التلخيص» (2/ 368)، و «نصب الراية» (2/ 472).
(3)
ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (2/ 182) من طريق خالد بن مخلد القطواني، ثنا عبدالله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن خالد بن مخلد: صدوق له مناكير، وعبدالله بن المثنى صدوق كثير الخطإِ. وهذا الحديث أنكره ابن عبدالهادي في «التنقيح» (3/ 276)، وشيخ الإسلام كما في «شرح كتاب الصيام» (1/ 447 - 448) والحافظ ابن حجر في «الفتح» (1938) ولم يخرجه أحد غير الدارقطني أو من رواه من طريقه.