الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: صيام يوم وإفطار يوم
.
أجمع العلماء على استحباب صيام يوم، وإفطار يوم؛ لما جاء في «الصحيحين»
(1)
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«أحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويُفطِر يومًا» ، وفي رواية:«لا صيام أفضل من صيام داود» .
• واختلفوا: هل هو أفضل من صيام الدهر، أم أنَّ صوم الدهر أفضل؟ والصواب الأول؛ لدلالة الحديث عليه، وسيأتي إن شاء الله حكم صوم الدهر.
مسألة [2]: صيام التسعة الأيام من ذي الحجة
.
ومن الأيام التي يُستحبُّ صيامها: أيام العشر من ذي الحجة، إلا يوم العيد فَيَحرُم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «البخاري» (969): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما العمل في أيامٍ أفضل من العمل في هذه» يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلٌ خرج يخاطر بماله ونفسه، فلم يرجع من ذلك بشيء» .
قال الحافظ رحمه الله: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ؛ لِانْدِرَاجِ
(1)
أخرجه البخاري (1976)، ومسلم (1159).