الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: رؤية الهلال بالنهار
.
أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزمٍ الإجماع على أنه لا يجب الصوم إلا من الغد، وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب:
الأول: أنه للَّيلة الماضية، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وسليمان بن ربيعة، وابن حبيب الأندلسي، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم.
قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضوا، وإن كانت آخر الشهر؛ أفطروا وعيدوا؛ لأنَّ وقت العيد باقٍ؛ إلا أنَّ ابن حزم لم يذكر القضاء.
وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق (4/ 163)، وابن أبي شيبة (3/ 66)، والبيهقي في «الكبرى» (4/ 213)، من طريق: إبراهيم النخعي، أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد:(إذا رأيتم الهلال في آخر النهار؛ فأتموا صومكم؛ فإنه لِلَّيْلَةِ المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية) يعني هلال شوال.
الثاني: كالمذهب الأول؛ إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا للصوم، وهي رواية عن أحمد نقلها الأثرم، والميموني.
الثالث: أنه لِلَّيْلَةِ المقبلة، وهو رواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي، وهو مذهب
مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، ورجَّحه ابن عبد البر، ونقله عن أكثر العلماء، ورجَّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الرزاق (4/ 162 - 163)، وابن أبي شيبة (3/ 67)، والدارقطني (2/ 168 - 169)، والبيهقي (4/ 213)، بأسانيد صحيحة عن أبي وائل، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين، أنَّ الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيًّا.
وقد ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 65).
وجاء ذلك أيضًا عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 66)، من طريق: القاسم بن عبد الرحمن عنه، أنه قال: إذا رأيتم الهلال نهارًا؛ فلا تفطروا؛ فإنَّ مجراه في السماء، لعله أن يكون قد أهل ساعتئذٍ. وإسناده ضعيفٌ بسبب انقطاعه بين القاسم، وابن مسعود.
وقد جاء ذلك أيضًا عن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (4/ 166) بإسناد صحيح عنه.
وجاء عن أنس بن مالك، أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 65) بإسناد صحيح عنه أيضًا.
قالوا: والتفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال لا يستند إلى كتاب ولا سنة،