الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
595 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(1)
مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
(2)
مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(3)
596 -
وَلَهُ
(4)
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(5)
مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
(6)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار
.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله عليه السلام: «فيما سقتِ السماء العُشر»
(7)
، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.
(1)
الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا.
(2)
الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.
(3)
أخرجه مسلم برقم (980).
(4)
أخرجه مسلم برقم (979)(4).
(5)
في (أ) و (ب): (أوساق).
(6)
أصله أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979).
(7)
سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (597).