الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
587 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(1)
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل في الخيول زكاة
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 339): مذهبنا أَنَّهُ لا زكاة فيها مُطْلقًا، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب
(3)
، وابن عمر
(4)
، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب
(5)
، والأوزاعي، ومالك، والليث، وداود، وقال حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يفرق، فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثا، وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة على المشهور، وعنه رواية شاذة بالوجوب، ويُعتبر فيها الحول دون النصاب، قال:
(1)
أخرجه البخاري (1464). وأخرجه أيضًا مسلم (982).
(2)
أخرجه مسلم (982)(10).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (4/ 34) بإسناد حسن.
(4)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1362)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وفي حفظه ضعف.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 152)، وإسناده صحيح، وأخرج أيضًا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيحٍ.
ومالكها بالخيار، إنْ شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإنْ شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها. واحتج بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الخيل السائمة:«في كل فرس دينار» ، واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة المذكور هنا -يعني حديث الباب-، وهو في «الصحيح» كما سبق، وفى المسألة أحاديث أخر، والجواب عن حديث جابر: أنَّه ضعيفٌ باتفاق المحدثين، قال الدارقطني: تفرد به غورك، وهو الحضرمي وهو ضعيف جِدًّا، واتفقوا على تضعيف غورك. اهـ
وقد استدل من قال بأنه لا زكاة فيه بما روى أحمد (1/ 14)، بإسناد صحيح عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنَّا قد أصبنا أموالًا، وخيلًا، ورقيقًا، ونُحِبُّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي، فقال علي: هو حسنٌ إنْ لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
قال ابن قدامة رحمه الله: حَدِيثُ عُمَرَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُها: (قَوْلُهُ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ)، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا؛ لَمَا تَرَكَا فِعْلَهُ.
الثَّانِي: أَنَّ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْوَاجِبِ.
الثَّالِثُ: قَوْلُ عَلِيٍّ: (هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ)؛ فَسَمَّاه جِزْيَةً إنْ أُخِذُوا بِهَا، وَجَعَلَ حُسْنَهُ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَخْذَهُمْ بِذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.