الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
677 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: صيام يوم عرفة بعرفة
.
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ورجَّحه الصنعاني، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ.
القول الثاني: استحباب فطره، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما، وكلاهما في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرب من لبن يوم عرفة بعرفة.
القول الثالث: استحباب صومه، وقد كان ابن الزبير، وعائشة رضي الله عنهم يصومانه
(2)
، وكان ذلك يعجب الحسن، ويحكيه عن عثمان، ونقله ابن المنذر
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (2/ 304)، وأبوداود (2440)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 155)، وابن ماجه (1732)، وابن خزيمة (2101)، والحاكم (1/ 434)، من طريق مهدي العبدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة به.
ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روي عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. اهـ
(2)
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (4/ 1/191) بإسناد صحيح، وانظر «المحلى» لابن حزم رقم (973).
عن إسحاق بن راهويه، وهو القول القديم للشافعي، وحكاه الخطابي عن أحمد، واختاره الآجري.
وقيد بعض هؤلاء الاستحباب بما إذا لم يضعفه عن الوقوف والدعاء، واستدلوا بعموم حديث:«يكفر السنة الماضية والباقية» ، وهو قول الظاهرية.
وأما حديث ميمونة، وأم الفضل:
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر؛ لأنَّ فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: لاشك أنَّ المفطر أقوى على العبادة، والذكر، والدعاء من الصائم، فالذي نستحبه هو الإفطار، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وغالبًا أنَّ الصائم تناله المشقة في ذلك اليوم؛ لأنه يحتاج إلى أن ينتقل من منى إلى عرفات، وهو يلبي؛ فالفطر هو الأفضل، وبالله التوفيق.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (1988)، «المجموع» (6/ 349 - 350) ط/مكتبة الإرشاد، «الإنصاف» (3/ 310)، «المحلَّى» (793).