الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [7]: هل تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 331): مذهبنا وجوبها في مالهما وبه قال الجمهور، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي، عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عمر، وجابر، والحسن بن علي، وعائشة، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وسليمان بن حرب رضي الله عنهم. وقال أبو وائل، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، لكن لا يخرجها الولي، بل يحصيها، فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى: فيما ملكه زكاة، لكن إن أداها الوصي ضَمِنَ. وقال ابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه، وفضته، وتجب في إبله، وبقره، وغنمه. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس الذي في الكتاب، ففيه:«صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم؛ فتُرَدُّ في فقرائهم» ، وهذا صريح أنَّ هذا واجبٌ، وحقٌّ في المال من كل مالِ غني، سواء كان صبيًّا، أو كبيرًا، أو مجنونًا، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
مرفوعًا: «من وَليَ يتيمًا له مال؛ فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» ،
(1)
ولكنه حديث ضعيفٌ، فيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيفٌ، أو أشد، ويُغني عنه حديث ابن عباس المتقدم.
وقد احتج المانعون من ذلك، أو القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي، والمجنون بحديث:«رُفِعَ القلم عن ثلاثة» ومنهم: «الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل» .
(2)
وأجاب الجمهور: أنَّ الزكاة حقٌّ في المال؛ فليس له علاقة في التكليف، وعدمه؛ لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة، أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم.
وأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق (4/ 66 - 70)، وابن أبي شيبة (3/ 149 - 150)، والبيهقي (4/ 107 - 108)؛ إلا أثر الحسن بن علي، وكلها ثابتة محتجٌّ بها.
(3)
تنبيه: جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ولي يتيمًا؛ فليُحْصِ عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإنْ شاء زكَّى، وإنْ شاء ترك. أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والبيهقي، وفيه علَّتان: إحداهما: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ مُختلطٌ، والثانية: انقطاعٌ بين مجاهد، وابن مسعود.
(1)
سيأتي في الكتاب برقم (592).
(2)
سيأتي في الكتاب برقم (1084).
(3)
انظر: «المجموع» (5/ 331)، «الإنصاف» (3/ 4)، «المغني» (4/ 69)، «المحلَّى» (638).