الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:183 - 185].
وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين:» «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
…
»، وذكر منها:«وَصِيَامِ رَمَضَانَ» .
وفي «الصحيحين» من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنَّ رجلًا جاء يسأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الإسلام
…
، فذكر الحديث وفيه:«وصيام رمضان» ، فقال الرجل: هل عليَّ غيره؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» ، وفي السنة أحاديث كثيرة متواترة تدل على ذلك.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان، وعلى أنَّ من أنكر وجوبه كفر.
(1)
مسألة: متى فُرض شهر رمضان
؟
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (6/ 250): صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين؛ لأنه فُرِضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتُوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. اهـ
وقال عبد الله البسام في «توضيح الأحكام» (3/ 129): وفُرِض صوم رمضان
(1)
انظر: «المغني» (4/ 323)، «المجموع» (6/ 248)، شرح [كتاب الصيام] من «العمدة» (1/ 26 - 29)، «تفسير القرطبي» [البقرة:183].