الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: تأخير السحور
.
يُستحبُّ تأخير السحور؛ لما جاء في «الصحيحين»
(1)
من حديث أنس بن مالك، عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وروى البخاري في «صحيحه» برقم (577) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: كنتُ أتسحر في أهلي، ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
مسألة [2]: ما يحصل به السحور
.
قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر رحمهما الله: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول، أو مشروب. اهـ
وقد أخرج هذا الحديث أحمد (3/ 12)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:«إنَّ السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين» ، لكن هذا الحديث في سنده: رفاعة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وله طريق أخرى عند أحمد (3/ 44)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على
(1)
أخرجه البخاري برقم (1921)، ومسلم برقم (1097).
(2)
انظر: «المجموع» (6/ 360)، «المغني» (4/ 432)، «الفتح» (4/ 164).