الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [32]: قطع التتابع لعذر من الأعذار
.
1 -
عذر الحيض:
قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أنَّ الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت، وتبني، وذلك لأنَّ الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس، وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله. اهـ
2 -
عذر النفاس:
فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهو قول المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه، ولأنَّ الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما. ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع.
وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه، ويمكن التحرز عنه.
والصحيح ما قدمناه، فلو أنَّ امرأة صامت خمسين يومًا مثلًا، ثم أسقطت، أو ولدت، فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أنْ نوجب عليها صيام شهرين من جديد، قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقال تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185].
(1)
3 -
عذر المرض:
• فيه قولان:
(1)
انظر: «المغني» (11/ 89)، «تكملة المجموع» (17/ 374)، «الموسوعة الفقهية» (10/ 132)، «روضة الطالبين» (8/ 302).
الأول: أنه لا يقطع التتابع، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسببٍ لا صنع له فيه، فلم يقطع التتابع، كإفطار المرأة للحيض، ولأننا لو قلنا: إنه ينقطع بالفطر في المرض؛ لأدَّى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البُرء.
الثاني: أنه يقطع التتابع، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، والحكم، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف. والراجح القول الأول.
(1)
4 -
عذر السفر:
• فيه قولان:
الأول: أنه يقطع التتابع، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، والمشهور عند الشافعية، وهو قول جماعة من الحنابلة، قالوا: لأنَّ السفر يحصل باختياره؛ فقطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر.
الثاني: أنه لا يقطع التتابع، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال به الحسن، وبعض الشافعية، وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطر، فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، وفارق الفطر لغير عذر؛ فإنه لا يُباح. وهذا اختيار الإمام ابن باز رحمه الله في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة.
(1)
انظر: «المغني» (11/ 89)، «تكملة المجموع» (17/ 375)، «الموسوعة الفقهية» (10/ 134).