المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الكتاب الثامن: في الصداق

بسم الله الرحمن الرحيم

‌الكتاب الثامن: في الصداق

، وفيه فصلان

الفصل الأول: في مقدار الصداق وما يصح أن يُسمَّى (1) صداقاً

4977 -

(خ م ط د ت س) سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «جاءتِ امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئتُ أهَبُ نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه، ثم طأْطَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئاً جلستْ، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجنِيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلِك فانظر: هل تجِدُ شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال:

⦗ص: 4⦘

لا والله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظُرْ ولو خاتَماً من حديد، فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتَماً من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رِداء - فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِستَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّياً، فأمر به فَدُعِيَ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا - عَدَّدها - قال: تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: «اذهب، فقد ملَّكْتُكَها بما معك من القرآن» .

هذا حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، من رواية قتيبة عنه، ويقاربه في اللفظ حديث يعقوب بن عبد الرحمن القارِي.

وفي حديث زائدة: «انطلقْ فقد زَوَّجْتُكَها، فعلِّمها من القرآن» .

وفي حديث غَسَّان: «فقد أنكحناكها بما معك من القرآن» .

وفي حديث فضيل بن سليمان «فَخَفَّض فيها البصر ورَفَعه، فلم يُردْها، فقال رجل من أصحابه: زوِّجْنيها» ، وفيه «ولكن أُشقِّقُ بُرْدَتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذُ النصف، قال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوَّجتُكها بما معك من القرآن» .

وفي رواية ابن المديني قال: «إني لَفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذْ قامتِ

⦗ص: 5⦘

امرأة فقالتْ: يا رسول الله، إنَّها قد وهبت نَفْسَها لك، فَر فيها رَأيَكَ، فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثانية، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، [فلم يُجِبْها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأيَكَ] فقام رجل، فقال:[يا رسول الله] أنْكِحْنِيها» .

وفي أخرى مختصراً: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِرَجُل: «تزوَّجْ ولو بخاتَم من حديد» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود الرواية الأولى.

وأخرج النسائي [الرواية] الأولى، ورواية ابن المديني. وله في أخرى قال: إني لَفِي القوم، إذْ قالت امرأة:[إني] قد وَهَبْتُ نفسي لك يا رسول الله، فَرَ فِيَّ رأيَك. فقام رجل فقال: زوجْنِيها. فقال: اذهب، فاطلُبْ ولو خاتماً من حديد. فذهب ولم يَجِيءْ بشيء ولا بخاتَم من حديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«معكَ من سُوَرِ القرآن شيء؟ قال: نعم، فزوَّجَهُ بما معه من سُوَرِ القرآن» (2) .

⦗ص: 6⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فصعَّد النظر) تصعيد النظر: أن تنظر إلى أعلى الشيء، وتصويبه: أن تنظر إلى أسفله.

(1) وفي هامش الأصل: نسخة: وما يصح أن يكون.

(2)

رواه البخاري 9 / 113 في النكاح، باب تزويج المعسر، وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولي هو الخاطب، وباب السلطان ولي، وباب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، وباب المهر بالعروض وخاتم من حديد، وفي الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، وفي فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب، وفي اللباس، باب خاتم الحديد، وفي التوحيد، باب قل: أي شيء أكبر شهادة، ومسلم رقم (1425) في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والموطأ 2 / 526 في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وأبو داود رقم (2111) في النكاح، باب في التزويج على العمل بعمل، والترمذي رقم (1114) في النكاح، باب رقم (23) ، والنسائي 6 / 113 في النكاح، باب التزويج على سور من القرآن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(325) والحميدي (928) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (5/330) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5/334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (5/336) قال: قرأت علي عبد الرحمن: مالك. (ح) وحدثنا إسحاق. قال: أخبرنا مالك. والدارمي (2207) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا حماد بن زيد. والبخاري (3/132و7/22و9/151) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (6/236) قال: حدثنا عمرو ابن عون، قال: حدثنا حماد. وفي (6/237 و7/19) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (7/8) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (7/17) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان. وفي (7/21) قال: حدثنا أحمد ابن المقدام، قال: حدثنا فضيل بن سليمان. وفي (7/24) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (7/26) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (7/26) أيضا قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري. وفي (7/201) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. ومسلم (4/143) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري)(ح) وحدثناه قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (4/144) قال: حدثناه خلف بن هشام، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنه زهير بن حر: حدثنا سفان بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وأبو داود (2111) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (1889) قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري. والترمذي (1114) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن نافع الصائغ، قالا: أخبرنا مالك بن أنس. والنسائي (6/54) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (6/91) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة. وفي (6/113)، وفي (فضائل القرآن) (86) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب. وفي (6/123) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وحماد، ويعقوب، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبوغسان بن مطرف، وفضيل، وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وزائدة - عن أبي حازم، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 3

4978 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة، ولم يذكر الإزارَ والخاتَم - إلى أن قال:«وما تحفظُ من القرآن؟ قال: سورةَ البقرة والتي تَلِيها، قال: قُمْ فعلِّمْها عشرين آية، وهي امرأتُك» أخرجه أبو داود عقيب الحديث الأول (1) .

(1) رقم (2112) في النكاح، باب في التزويج على العمل بعمل، وفي سنده عسل أبو قرة البصري، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه، فهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2112) .والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(10/14194) كلاهما عن أحمد بن حفص بن عبد الله. قال: حدثني أبي حفص بن عبد الله. قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عسل، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

قلت: عسل أبو قرة البصري، ضعفوه.

ص: 6

(1) رقم (2110) في النكاح، باب قلة المهر، وفي سنده موسى بن مسلم، وهو ضعيف، قال الحافظ في " التلخيص ": وروي موقوفاً، وهو أقوى، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف، وذكر أبو داود: أن بعضهم رواه موقوفاً، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر - ثم ذكر الرواية الأخرى - قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم، وهذا الذي ذكره أبو داود معلقاً قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد

⦗ص: 7⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وقال أبو بكر البيهقي: وهذا - وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة قد صار منسوخاً - فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقاً، فإنه لم يرد فيه النسخ، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (3/355) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا صالح بن مسلم بن رومان. وأبو داود (2110) قال: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان.

كلاهما - صالح، وموسى- عن أبي الزبير، فذكره.

قلت: أعله البعض بموسى بن مسلم، لكنه توبع كما ترى، وأعله الحافظ في «التلخيص» بالوقف، وقال: هو أقوى اه.

وعندي أصله قول جابر في نكاح المتعة. هذا ورواية أبي الزبير عن جابر نقموا على مسلم إخراجها في الصحيح..

ص: 6

4980 -

(ت) عبد الله بن عامر: عن أبيه «أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوَّجتْ على نَعْلَين» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيتِ من نفْسِك ومالكِ بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازَه» . أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1113) في النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة، حديث حسن صحيح، قال الحافظ في " بلوغ المرام " بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

1-

أخرجه أحمد (3/445، 3/446) . وابن ماجة (1888) قال: حدثنا أبو عمر الضرير، وهناد بن السري. ثلاثتهم - أحمد، وحفص بن عمر الضرير، وهناد - قالوا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (3/445) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا حجاج. والترمذي (1113) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر.

أربعتهم - ابن جعفر، وحجاج، ويحيى، وابن مهدي - قال حجاج: سمعت، وقال الباقون: حدثنا شعبة.

كلاهما - سفيان، وشعبة - عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكره.

قلت: مداره على عاصم بن عبيد الله العمري، ضعفوه.

ص: 7

4981 -

(س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «تزوَّج أبو طلحةَ أمَّ سُلَيم، فكان صداقُ ما بينهما الإسلامَ، أسلمتْ أمُّ سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإن أسلمتَ نكَحْتُك فأسلمَ، فكانَ صداقَ ما بينهما» .

وفي رواية قال: «خطب أبو طلحةَ أمَّ سليم، فقالت: والله ما مثلُك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنَّكَ [رجل] كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإن تُسْلِمْ، فذلك مَهْرِي، ولا أسألُك غيرَه. فأسْلَمَ، وكان [ذلك] مَهْرَها، قال ثابت: فما سمعتُ بامرأة قطُّ كانت أكرمَ مهراً من أمِّ سُلَيم: الإسلامَ، فدخل بها فولدت له» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 114 في النكاح، باب التزويج على الإسلام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه النسائي (6/114) قال: أخبرنا أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله، فذكره.

2-

وأخرجه النسائي في المناقب (1/107- التحفة) عن محمد بن النضر بن مساور،عن جعفر، عن ثابت، فذكره.

قال العماد ابن كثير: ورواه الضياء في المختارة من حديث جعفر به. قلت: الإسناد الأول للفظ الأول، والثاني للثاني.

ص: 7

4982 -

(د ت س) أبو العجفاء السلمي: قال: خطبنا عمر يوماً فقال: «ألا لا تُغَالوا في صَدُقاتِ النساء (1) ، فإن ذلك لوْ كان مَكْرُمَة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أوْلاكُم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّة» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي بعد قوله: كان أولاكم بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «ما علمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شيئاً من نسائه، ولا أنْكح شيئاً من بناته على أكثر من ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة» .

وأخرج النسائي الأولى، وزاد عليها:«وإن الرَّجل لَيُغْلِي بصَدُقة المرأة، حتى يكونَ لها عَدَاوة في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ لكم عَلَق القِرْبة -، وكنتُ غلاماً عَربيّاً مُوَلَّداً، فلم أدْرِ ما عَلَق القِرْبة؟ - قال: وأخرى يقولونها لمن قُتل في مغازيكم هذه، أو مات: قُتِل [فلان] شهيداً أو مات شهيداً، ولعله يكون قد أوْقَرَ عَجُزَ دابته، أوْ دَفَّ رحله ذهباً أو وَرِقاً، يطلُب التجارةَ، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من قُتِل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة» (2) .

⦗ص: 9⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صَدُقات) - بضم الدال - جمع صَدُقة، وهو المهر، فأما بفتح الدال فهو جمع صَدَقة، وهو ما يُعطى المسكين والفقير ونحوهما.

(أُوقِيَّة) الأوقية: مشدَّدة: واحدة الأواقي، وهي في الحديث أربعون درهماً، وأما الآن فإنها تختلف باختلاف أرطال البلاد، والرطل مع اختلاف مقاديره: اثنتا عشرة أُوقية، والأوقية: نصف سُدس الرطل.

(عَلَق القِرْبَة) يقال: جَشِمْت إليك عَلَق القِرْبة، وعَرَق القِرَبة [أي: تكلفت إليك وتعبت حتى عَرِقت كعرق القِربة] ، قال الأصمعي:[عرق القربة معناه: الشدة] ولا أدري ما أصله، وقال غيره: العَرَق إنما هو للرجل لا للقِرْبة، قال وأصله: أن القِرَبَ إنما كان يحمِلُها الإماء ومن لا مُعِين له، وربما افتقر الرجل الكريم واحتاج إلى حملها فيَعرَق، لما يلحقه من المشقة والحياء من الناس، وهذا إنما يقال في الأمر يجد منه الإنسان كُلفة وشدة.

(دَفّ رحله) الرَّحْل: سَرْج البعير، ودفّه: جانبه.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: بصدق النساء.

(2)

رواه أبو داود رقم (2106) في النكاح، باب الصداق، والترمذي رقم (1114) في النكاح، باب رقم (23) ، والنسائي 6 / 117 و 118 في النكاح، باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (23) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (1/40)(285) و (1/41)(287) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سلمة بن علقمة. وفي (1/48)(340) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. والدارمي (2206) قال: قال أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور بن زاذان. وأبو داود (2106) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب. وابن ماجة (1887) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، عن ابن عون (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون والترمذي (1114) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، والنسائي (6/117) قال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان.

خمستهم - أيوب، وسلمة، ومنصور، وابن عون، وهشام - عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، فذكره.

(*) في رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين. قال: نبئت عن أبي العجفاء، قال إسماعيل بن علية: وذكر أيوب وهشام وبن عون عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر، نحوا من حديث سلمة إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد: نبئت عن أبي العجفاء.

(*) وفي رواية سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء (مسند أحمد)(1/48)(340) .

ص: 8

(1) في الأصل: ونش، وما أثبتناه من نسخ صحيح مسلم المطبوعة.

(2)

رواه مسلم رقم (1426) في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وأبو داود رقم (2105) في النكاح، باب الصداق، والنسائي 6 / 116 و 117 في النكاح، باب القسط في الأصدقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/93) قال: حدثنا محمد بن إدريس. والدارمي (2205) قال: أخبرنا نعيم بن حماد. ومسلم (4/144) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وحدثني محمد بن أبي عمر المكي. وأبو داود (2105) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. وابن ماجة (1886) قال: حدثنا محمد ابن الصباح، والنسائي (6/116) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

ستتهم - محمد بن إدريس، ونعيم، وإسحاق، ومحمد بن أبي عمر، والنفيلي، ومحمد بن الصباح - عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن فذكره.

ص: 9

(1) 6 / 117 في النكاح، باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/367) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر. والنسائي (6/117) قال: أخبرنا بن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.

كلاهما - إسماعيل، وابن مهدي - عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، فذكره.

ص: 10

4985 -

(د س) أم حبيبة رضي الله عنها: «أنها كانت تحت عبيد الله بنَ جَحْش، فمات بأرضِ الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأمْهَرَها عنه أربعةَ آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شُرَحبِيل بنِ حَسَنَة» .

وفي رواية «أن النجاشيَّ زوَّجَ أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صَدَاق أربعةِ آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشيُّ، وأمْهَرها أربعةَ آلاف، وجهَّزَها من عنده، وبعث بها مع شُرَحبيلِ بنِ حَسَنَةَ، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مُهورُ

⦗ص: 11⦘

نسائه أربعمائة درهم» (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2107) و (2108) في النكاح، باب الصداق، والنسائي 6 / 119 في النكاح، باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: وفي رواية: عن عروة، عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع شرحبيل بن حسنة.

أخرجه أحمد (6/427) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أنبأنا عبد الله. وأبو داود (2086) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (2107) قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي. قال: حدثنا معلى بن منصور. وقال: حدثنا ابن المبارك. والنسائي (6/119) قال: أخربنا العباس بن محمد الدوري. قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، فذكره

* أخرجه أبو داود (2108) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم....فذكره، بنحوه مرسلا.

ص: 10

4986 -

(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعْتَق صفيَّة [بنت حُيَيّ] ، وجعل عِتْقَها صدَاقَها» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 111 في النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، وباب الوليمة ولو بشاة، وفي البيوع، باب بيع العبد والحيوان نسيئة، وفي الجهاد، باب من غزا بصبي للخدمة، ومسلم رقم (1365) في النكاح، باب فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها، وأبو داود رقم (2054) في النكاح، باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والترمذي رقم (1115) في النكاح، باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، والنسائي 6 / 114 في النكاح، باب التزويج على العتق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه البخاري (7/8) ، ومسلم (4/146) ، والنسائي (6/114) .

ثلاثتهم عن قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت وشعيب، فذكراه.

وقد روى من طريق شعيب، عن أنس، دون ذكر ثابت:

1-

أخرجه أحمد (3/181) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (4/164) قال:حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معاذ بن هشام.

كلاهما - يحيى، ومعاذ - قالا: حدثنا هشام الدستوائي.

2-

وأخرجه الدارمي (2248) قال: حدثنا مسدد، قال:حدثنا حماد بن زيد.

3-

وأخرجه البخاري (7/31) قال: حدثنا مسدد. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف -912) عن عمران ابن موسى.

كلاهما - مسدد، وعمران - عن عبد الوراث.

4-

وأخرجه مسلم (4/146) قال: حدثني محمد بن رافع، قال:حدثنا يحيى بن آدم، وعمر بن سعد وعبد الرزاق. والنسائي (6/14) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (6/115) قال: أنبأنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم.

أربعتهم - يحيى بن آدم، وعمر بن سعد، وعبد الرزاق، وأبو نعيم - عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد.

أربعتهم - هشام، وحماد، وعبد الوارث، ويونس - عن شعيب، فذكره.

وروي من طريق ثابت دون ذكر شعيب.

أخرجه أحمد (3/280) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: أخبرنا رباح، عن معمر، عن ثابت، فذكره.

ص: 11

4987 -

(خ م ت س ط د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَدِمَ عبد الرحمن بنُ عوف، فآخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعدِ بنِ الرَّبيع الأنصاريِّ، وعند الأنصاريِّ امرأتان، فعرض عليه أن يُناصِفَه أهلَه ومالَهُ، فقال له: بارك الله [لك] في أهلك ومالك، دُلُّوني على السُّوق. فأتَى السوقَ، فرَبِحَ شيئاً من أقِط، أو شيئاً من سَمْن، فرآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وَضرٌ من صُفْرة، فقال: مَهَيم، يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجتُ أنصاريَّة. قال: فما سُقْتَ؟ قال: وَزْنَ نواة من ذَهَب، فقال:«أوْلِمْ ولو بشاة» . أخرجه البخاري ومسلم.

⦗ص: 12⦘

ولمسلم «أن عبد الرحمن تزوَّج امرأة على وزن نَوَاة من ذهب» لم يزد على هذا القدر.

وزاد في أخرى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي رواية الترمذي قال: «هَلُمَّ أُقَاسِمْك مالي نصفين، وليَ امرأتان فأُطَلِّقُ إحداهما، فإذا انقضت عِدَّتُها تزوَّجتَها، فقال: بارك الله لك

» وذكر الحديث. وهذه قد أخرجها البخاري أيضاً، وقد تقدَّم ذِكْرُها في «كتاب الصحبة» وأخرج الترمذي الرواية الآخرة التي لمسلم.

وفي رواية النسائي: أن عبد الرحمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثَرُ الصُّفْرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كم سُقتَ؟» قال: زِنَةَ نَوَاة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أوْلِمْ ولو بشاة» وفي رواية «بارك الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة» .

وفي أخرى [قال] : «رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ، فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار، قال: كم أصدقتَها؟ قلت له: نواة من ذهب» (1) .

وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى، وأخرج «الموطأ» وأبو داود رواية

⦗ص: 13⦘

النسائي الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَضَر) الوَضَر: أثر من خَلُوق أو طيب ولطخ منه، وذلك من عادة المعرِّس إذا بنى بأهله. والوَضَر: الوسخ، واللوث، ويكون الوضر من الصفرة والحمرة والطِّيب.

(مَهيم) : كلمة يمانية، بمعنى: ما أمرك، وما شأنك؟

(وزن نواة) النواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم، كما سموا الأربعين: أُوقية، والعشرين: نَشَّاً، وقيل: إنه إنما تزوجها على ذهب قيمته خمسة دراهم، وأن ذلك الذهب كان مقدار نواة، ويجوز أن يكون أراد وزن نواة.

(أوْلِم) أوْلَم الرجل على زوجته: إذا عمل للعرس طعاماً، وهو الوليمة.

⦗ص: 14⦘

(بَشَاشة) البشاشة: طلاقة الوجه، وقد بَشِشت، بالكسر.

(1) وهذه الرواية عند مسلم أيضاً رقم (1427) .

(2)

رواه البخاري 9 / 101 في النكاح، باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، وباب قول الله تعالى:{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، وباب الصفرة للمتزوج، وباب كيف يدعي للمتزوج، وباب الوليمة ولو بشاة، وفي البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وفي الكفالة، باب قول الله تعالى:{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وباب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وفي الأدب، باب الإخاء والحلف، وفي الدعوات، باب الدعاء للمتزوج، ومسلم رقم (1427) في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والموطأ 2 / 545 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (2109) في النكاح، باب قلة المهر، والترمذي رقم (1094) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، و (1934) في البر والصلة، باب ما جاء في مواساة الأخ، والنسائي 6 / 119 و 120 في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1218) ، وأحمد (3/274)، والبخاري (7/30) قال: حدثنا علي بن المديني.

ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/190) . والترمذي (1933) قال: حدثنا أحمد بن منيع.

كلاهما- ابن حنبل، وابن منيع - قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

3-

وأخرجه أحمد (3/204) قال: حدثنا معاذ بن معاذ.

4-

وأخرجه أحمد (3/274) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (5/88) قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي (7/4) قال: حدثنا محمد بن كثير.

ثلاثتهم - وكيع، وابن يوسف، وابن كثير - عن سفيان الثوري.

5-

وأخرجه عبد بن حميد (1390) قال: أخبرنا يزيد بن هارون.

6-

وأخرجه البخاري (3/69) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير بن معاوية.

7-

وأخرجه البخاري (3/125) و (5/39) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (261) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي» فضائل الصحابة « (217) قال: أخبرنا علي بن حجر.

ثلاثتهم- قتيبة، وإسحاق، وابن حجر - قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

8-

وأخرجه البخاري (7/27) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. والنسائي (6/119) قال: أخبرنا محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم.

كلاهما - ابن يوسف، ابن القاسم - عن مالك بن أنس.

9-

وأخرجه البخاري (8/27) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى- بن سعيد القطان -.

10-

وأخرجه مسلم (4/144) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود (ح) وحدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا وهب بن جرير. (ح) وحدثنا أحمد بن خراش، قال: حدثنا شبابة.

ثلاثتهم - وهب، وأبو داود، وشبابة - عن شعبة.

11-

وأخرجه النسائي (6/129 و137) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير. قال: أنبأنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

جميعهم - ابن عيينة، وإسماعيل، ومعاذ، والثوري، وابن هارون، وزهير، وإسماعيل بن جعفر، ومالك، والقطان، وشعبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري - عن حميد، فذكره.

وعن قتادة، وحميد، عن أنس، ولفظه» أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة «.

1-

أخرجه مسلم (4/144) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، وحميد، فذكراه.

2-

وأخرجه مسلم (4/144) قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، فذكره. «ولم يذكر حميدا» .

3-

وأخرجه أحمد (3/271) قال: حدثنا عفان. وفي (3/274) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/274) أيضا قال: حدثنا حجاج. وفي (3/278) قال: حدثنا شبابة. والبخاري (7/25) قال: حدثنا سليمان بن حرب.

خمستهم - عفان، وابن جعفر، وحجاج، وشبابة، وسليمان - عن شعبة، عن قتادة، فذكره، وليس فيه:«أولم ولو بشاة» .

وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، ولفظه «أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشه العرس، فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة» .

أخرجه البخاري (7/25) قال: حدثنا سليمان بن حرب. ومسلم (4/145) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن قدامة، قالا: أخبرنا النضر بن شميل.

كلاهما - سليمان، والنضر - قالا: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز، فذكره.

وعن ثابت عن أنس. ولفظه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ماهذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» .

1-

أخرجه أحمد (3/226) قال: حدثنا يونس. وسريج، وعبد بن حميد (1367)، والبخاري (7/27) قالا: حدثنا سليمان بن حرب. والدامي (2210) قال: أخبرنا أبوالنعمان. والبخاري (8/102) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (4/144) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو الربيع، والليلة (260) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا قتيبة. وابن ماجة (1907) قال: حدثنا أحمد بن عبدة.

تسعتهم - يونس، وسريج، وسليمان، وأبو النعمان، ومسدد، ويحيى، وأبو الربيع، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - عن حماد بن زيد.

2-

وأخرجه أحمد (3/165) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر.

3-

وأخرجه عبد بن حميد (1383) قال: حدثني يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا عمارة بن زاذان.

4-

وأخرجه النسائي (6/128) قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

أربعتهم - حماد بن زيد، ومعمر، وعمارة، وابن سلمة - عن ثابت، فذكره.

ص: 11

4988 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوَّجتُ امرأة من الأنصار فأعِنِّي على مَهْرِها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نَظَرْتَ إليها، فإن في عُيُون الأنصار شيئاً (1) ؟ قال: قد نظرتُ إليها، قال: على كم تزوَّجتَها؟ قال: على أربع أوَاق، قال: [على أربع أواق؟] كأنَّكم تنْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعْطِيك، ولكن عسى أن نبْعثَك في بعْث تُصِيبُ منه، قال: فبعث بَعْثاً إلى بني عبْس، فبعثه معهم» أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عُرْض) الشيء: جانبه.

(1) قيل المراد: صغر، وقيل: زرقة.

(2)

رقم (1424) في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحمبدي (1172) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (2/286و 299) قال:حدثنا سفيان. وفي (2/299) قال:حدثنا معاذ. ومسلم (4/142) قال:حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني يحيى بن معين. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. والنسائي (6/69) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا مروان. وفي (6/77) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، ومعاذ بن هشام، ومروان، وعلي بن هاشم - عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، فذكره.

(*) وفي رواية يحيى بن معين: «

هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم» .

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: وجدت هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كيسان، أن جابر بن عبد الله حدث. والصواب: أبو هريرة.

ص: 14