الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم
5555 -
(خ م ت د س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحوم الحمر الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ، وحُمرَ الوَحْشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهليِّ» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الثانية.
وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يومَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة، والبغالَ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .
وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .
وفي رواية أبي داود قال: «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والْحَميرِ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .
وفي أخرى له وللنسائي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في الخيْل» .
⦗ص: 464⦘
وفي أخرى للنسائي قال: «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل، قلت: والبغالَ؟ قال: لا» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَخْمَصَة) المخمصة: المجاعة.
(1) رواه البخاري 7 / 369 في المغازي، باب غزوة خبير، وفي الذبائح، باب لحوم الخيل، وباب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم رقم (1941) في الصيد، باب في أكل لحوم الخيل، والترمذي رقم (1478) في الصيد، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب، وأبو داود رقم (3788) و (3789) في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7 / 202 في الصيد، باب الإذن في أكل لحوم الخيل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال:«أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل» .
أخرجه الحميدي (1254) قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1793) قال: حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (7/201) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين وهو ابن واقد.
كلاهما - سفيان، والحسين -عن عمرو بن دينار، فذكره.
عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر» .
أخرجه أحمد (3/361) قال: حدثنا عفان. وفي (3/385) قال: حدثنا حسن بن موسى، وسريج. والدارمي (1999) قال: أخبرنا أبو النعمان. والبخاري (5/173 و 7/123) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/123) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (6/65) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (3788) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والنسائي (7/201) قال: أخبرنا قتيبة. وأحمد بن عبدة.
عشرتهم - عفان، وحسن، وسريج، وأبو النعمان، وسليمان بن حرب، ويحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر، ولم يسمه.
وعن عطاء، عن جابر، قال:«كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
1-
أخرجه ابن ماجة (3197) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، ومعمر، والنسائي (7/201) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو وفي (7/202) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان.
ثلاثتهم - الثوري، ومعمر، وعبيد الله بن عمرو - عن عبد الكريم الجزري.
2-
وأخرجه النسائي (7/201) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين وهو ابن واقد، عن ابن أبي نجيح.
كلاهما - عبد الكريم، وابن أبي نجيح - عن عطاء، فذكره.
* في رواية عبد الكريم «كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا» .
* وفي رواية ابن أبي نجيح «ونهانا عن لحوم الحمر.» .
5556 -
(س) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.
وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّهبَى) : اسم ما يُنْهَب.
(1) رواه النسائي 7 / 201 و 204 في الصيد، باب تحريم أكل السباع، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/194) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (7/201، 204، 237) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
كلاهما - زكريا بن عدي، وعمرو بن عثمان - عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، فذكره.
* رواية النسائي (7/201) مختصرة على «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة» .و (7/237) مختصرة على «لا تحل المجثمة» .
5557 -
(خ) أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «نهى النبيُّ
⦗ص: 465⦘
صلى الله عليه وسلم عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع (1) » قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأُتُن، أو مَرَارَةَ السَّبُع، أو أبْوَالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها، فلا يَرَوْنَ بذلك بأساً، فأما ألْبَانُ الأُتُن، فقد بلغنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحُومها، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي، وأما مرارةُ السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني: أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلّ ذي ناب من السباع» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأُتن) جمع أتان، وهي الأنثى من الحمير.
(1) وفي بعض النسخ: من السباع.
(2)
رواه البخاري 10 / 212 في الطب، باب ألبان الأتن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5545) .
5558 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَرَ كلَّ ذي ناب من السباع، والْمُجَثَّمَةَ، والحمارَ الإنْسِيَّ» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1796) في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وجابر، والبراء، وابن أبي أوفى، وأنس، والعرباض بن سارية، وأبي ثعلبة، وابن عمر، وأبي سعيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ورواية عبد العزيز بن محمد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه أحمد (2/366) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. وفي (2/418) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1479) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (1795) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة.
كلاهما - زائدة، وعبد العزيز - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
5559 -
(د س) خالد بن الوليد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير» .
زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا: أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها، وكلُّ ذي ناب من السباع، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعاهد) : الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار، وأراد به. هاهنا: أهل الذّمة، لأنه أراد يهود خيبر.
(1) رواه أبو داود رقم (3790) في الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، و (3806) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7 / 202 في الصيد، باب تحريم أكل لحوم الخيل، وهو حديث ضعيف، ومخالف للأحاديث الصحيحة، ففي البخاري من حديث جابر: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، وعند مسلم أيضاً من حديث جابر: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، ولذلك قال أبو داود في " سننه " عقب حديث خالد بن الوليد: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها، وانظر " تهذيب سنن أبي داود " 5 / 316 و 317.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (3790) قال: حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي. وابن ماجة (3198) قال: حدثنا محمد بن المصفى. والنسائي (7/202) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/202) قال: أخبرنا كثير بن عبيد.
ستتهم - يزيد، وسعيد، وحيوة، وابن المصفى، وإسحاق، وكثير - عن بقية بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وعن المقدام بن معد يكرب، قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، فقالوا: أتأذن لنا أن نذبح رمكة له، فدفعتها إليهم فحبلوها، ثم قلت: مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله، قال: فأتيته فسألته؟ فقال:
«غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر
…
» .
أخرجه أحمد (4/89) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. وفي (4/89) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (3806) قال: حدثنا عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - أحمد، وعلي، وعمرو - قالوا: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، فذكره.
5560 -
(د س) عمرو بن شعيب رحمه الله قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلَاّلة: عن رُكوبها، وعن أكل لحمها» .
أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (3811) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية، والنسائي 7 / 240 في الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (2/219)(7039) قال: حدثنا مؤمل. وأبو داود (3811) قال: حدثنا سهل بن بكار. والنسائي (7/239) قال: أخبرني عثمان بن عبد الله، قال: حدثني سهل بن بكار.
كلاهما- مؤمل، وسهل بن بكار - عن وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* في رواية عثمان بن عبد الله: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. قال مرة: عن أبيه. وقال مرة: عن جده.
5561 -
(ت) العرباض بن سارية رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.
(1) يعني: الخليسة.
(2)
رقم (1474) في الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 128، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (4/127) . والترمذي (1474) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (1564) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.