المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

5038 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهم: أن ابن عمر كان يقول: «لا بأس أن يُغتسلَ بفَضْل المرأة، ما لم تكن حائضاً أو جُنُباً» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 52 في الطهارة، باب جامع غسل الجنابة، وإسناده صحيح.

ص: 72

[النوع] السابع: في ماء الوضوء

5039 -

(خ م ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «مَرِضْتُ،

⦗ص: 73⦘

فأَتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يَعُوداني، فَوَجَداني قد أُغْمِيَ عليَّ، فتوضأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَصَبَّ عليَّ وَضُوءَه» . أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القرآن» من حرف التاء (1) .

(1) رواه النسائي 1 / 87 في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء، وقد تقدم الحديث برقم (558) في كتاب التفسير، وقد رواه البخاري 1 / 226 في الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، وفي تفسير سورة النساء، باب يوصيكم الله في أولادكم، وفي المرضى باب عيادة المريض راكباً وماشياً، وباب وضوء العائد للمريض، وفي الفرائض في فاتحته، وباب ميراث الأخوات والإخوة، وفي الاعتصام، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل الوحي، ومسلم رقم (1616) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، والترمذي رقم (2098) في الفرائض، باب ميراث الأخوات، وفي التفسير، باب ومن سورة النساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (1229) . وأحمد (3/307) . والبخاري (7/150) وفي الأدب المفرد (511) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وفي (8/184) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (9/124) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (5/60) قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. وأبو داود (2886) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وابن ماجة (1436) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. وفي (2728) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (2097) و (3015) قال: حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، وفي (3015) أيضا قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن آدم. والنسائي (1/87) . وفي الكبرى (71) قال: أخبرنا محمد بن منصور. وفي الكبرى أيضا (تحفة الأشراف)(3028) عن قتيبة. وابن خزيمة (106) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، وعبد الله بن محمد، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن عبد الله، وعمرو الناقد، ومحمد بن عبد الأعلى، وهشام بن عمار، والفضل بن الصباح، ويحيى بن آدم، ومحمد بن ممنصور، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرحه أحمد (3/373) . والبخاري (7/154) قال: حدثنا عمرو بن عباس. ومسلم (5/60) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. وأبو داود (3096) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. والترمذي (3851) . في الشمائل (338) قال: حدثنا محمد بن بشار، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(3021) عن عمرو بن علي.

خمستهم- أحمد، وعمرو بن عباس، والقواريري، ومحمد بن بشار وعمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري.

3-

وأخرجه أحمد (3/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. والدارمي (739) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وأبو زيد سعيد بن الربيع. والبخاري (1/60) . قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (7/157) قال: حدثنا محمد بن بشاو قال: حدثنا غندر. وفي (8/190) قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك. ومسلم (5/60) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز. وفي (5/61) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، وأبو عامر العقدي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3043) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث.

عشرتهم - محمد بن جعفر، وحجاج، والطيالسي، وسعيد بن الربيع، وابن المبارك، وبهز، وابن شميل، والعقدي، ووهب بن جرير، وخالد بن الحارث - عن شعبة.

4-

وأخرجه البخاري (6/54) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا هشام. ومسلم (5/60) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(3060) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاج بن محمد.

كلاهما - هشام، وحجاج - عن ابن جريج.

5-

وأخرجه الترمذي (2096) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس.

خمستهم -ابن عيينة، والثوري وشعبة، وابن جريج، وعمر وبن أبي قيس - عن محمد بن المنكدر، فذكره.

(*) حديث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني مختصرا على «عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. وأبو بكر، وأنا في بني سلمة» .

(*) رواية أحمد بن حنبل، وعمرو بن عياش، ومحمد بن بشار، وعمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، مختصرة علي:«جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون» .

(*) في المطبوع من سنن ابن ماجة (1436) - محمد بن عبد الله الصنعاني - والصواب - محمد بن عبد الأعلى الصنعاني - انظر (تحفة الأشراف)(3028) .

ص: 72