المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

5183 -

(خ م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فَلْيَسْتَنْثِرْ، ومن اسْتَجْمَر فلْيُوتِرْ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة - يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِتْراً، وإذا توضأ أحدُكم فَلْيَجْعَل في أنفِه ماء ثم لَينْتَثرْ» .

⦗ص: 182⦘

وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدُكم فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ من الماء، ثم لْيَنْتَثرْ» .

وفي رواية «الموطأ» مثل الأولى.

وعند أبي داود قال: «إذا توضأ أحدُكم فَلْيَجْعَلْ في أنفه ماء، ثم لْيَنْثُرْ» .

وأخرج النسائي رواية أبي داود، وقال:«في أنفه ماء، ثم ليستنثر» . وأخرج الرواية الأولى أيضاً (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاسْتِنْثَار) الامتخاط بعد إدخال الماء في الأنف.

(1) رواه البخاري 1 / 229 في الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، ومسلم رقم (237) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والموطأ 1 / 190 في الطهارة، باب العمل في الوضوء، وأبو داود رقم (140) في الطهارة، باب في الاستنثار، والنسائي 1 / 66 و 67 في الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق، وباب الأمر بالاستنثار، وقد أخرج البخاري رواية أبي داود في أول حديث وقال فيه:" ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» .

أخرجه مالك في الموطأ (38) وأحمد (2/236) قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك. وفي (2/277) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. في (2/308) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (2/401) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي (2/518) قال: حدثنا عثمان، قال: أخبرنا يونس. والدارمي (709) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والبخاري (1/52) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. ومسلم (1/146) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وابن ماجة (409) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله، قالا: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (1/66) وفي الكبرى (95) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وابن خزيمة (75) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد. (ح) وحدثنا يونس أيضا، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه. (ح) وحدثنا عتبة بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس ومالك.

أربعتهم - مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، ومحمد بن إسحاق - عن ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، فذكره.

* أخرجه مسلم (1/146) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب.

كلاهما - حسان، وابن وهب - عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان، فذكراه.

وعن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر» .

أخرجه أحمد (2/316) ومسلم (1/146) قال: حدثني محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد - قالا: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» .

أخرجه أحمد (2/314) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وعن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر.» .

أخرجه مالك في الموطأ (38) والحميدي (957) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/254) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (2/278) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي (2/463) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والبخاري (1/52) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (1/146) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان. وأبو داود (140) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. والنسائي (1/65) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا الحسين بن عيسى، عن معن، عن مالك. وفي الكبرى (98) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسفيان الثوري - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا استنشق أدخل الماء منخريه.

أخرجه أحمد (2/289) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

ص: 181

5184 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدُكم من منامه، فَليَستَنْثِرْ ثلاث مرات، فإن الشيطان يَبِيتُ على خياشيمه» . أخرجه البخاري ومسلم.

هذا الحديث أخرجه الحميديُّ وحدَه، وأخرج الذي قبلَه وحدَهُ،

⦗ص: 183⦘

فجعلهما حديثين، وهما حديث واحد، ولعله إنما فرَّق بينهما حيث لم يجيء في هذا الثاني ذِكْر الوضوء، وجاء في الأول على أن الوضوء قد جاء في رواية النسائي، قال: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظَ أحدُكم من منامه فليتوضأ، وليستنثر، فإن الشيطانَ يَبيت على خَيْشُومه» وحيث أفرده الحميديُّ اقتدينا به وأشرنا إليه (1) .

(1) رواه البخاري 6 / 243 في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم (238) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي 1 / 67 في الطهارة، باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/352) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. والبخاري (4/153) قال: حدثني إبراهيم بن حمزة، قال: حدثني ابن أبي حازم ومسلم (1/146) قال: حدثني بشر بن الحكم العبدي، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. والنسائي (1/67) وفي الكبري (96) قال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وابن خزيمة (149) قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى عمرو بن عثمان، عن بقية، عن عبيد الله بن عمر. وفي (10/14332) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبي معشر.

كلاهما - عبيد الله، وأبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، نحوه. زاد فيه: عن أبيه.

ص: 182

5185 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اسْتَنْثِروا مرتين بالِغَتَيْنِ، أو ثلاثاً» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (140) في الطهارة، باب في الاستنثار، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (408) في الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/228)(2011) قال:حدثنا يحيى. وفي (1/315)(2889) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (1/352)(3296) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود.

قال: ثنا إبراهيم بن موسى. ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب عن قارظ، عن أبي غطفان، فذكره.

ص: 183

5186 -

(ت س) سلمة بن قيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأتَ فَانْتَثِرْ، وإذا اسْتَجْمَرْتَ فأوْتِرْ» . أخرجه الترمذي والنسائي (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (27) في الطهارة، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي 1 / 67 في الطهارة، باب الأمر بالاستنثار، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد في " المسند " وغيرهما، وقال الترمذي: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: قال العماد ابن كثير: قال أحمد (4/313) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وثنا جرير بن عبد الحميد.

كلاهما - عن سفيان - في رواية ابن مهدي، عن منصور عن هلال بن يساف،وفي الأخرى: عن هلال بإسقاط منصور، هلال عن سلمة، به.

قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن منصور به. جامع المسانيد (5/478، 479) .

ص: 183