المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في المسح على الخفين - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثالث: في المسح على الخفين

‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

، وفيه أربعة فروع

‌الفرع الأول: في جواز المسح

5269 -

(خ م ط د ت س) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فقال: يا مُغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تَوارَى عَنِّي، فقضى حاجَتَهُ وعليه جُبَّة شاميَّة، فذهبَ ليُخرِجَ يده من كُمِّها، فضاقتْ، فأخرج يدَه من أسفلها، فَصبَبْتُ عليه، فتوضَّأ وضوءَهُ للصلاة، ومَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثم صلَّى» .

⦗ص: 229⦘

وفي رواية قال: «وَضَّأتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على خُفَّيه وصلَّى» .

وفي أخرى «أنَّه انْطَلَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقْبَل، فَتَلَقَّيْتُه بماء، فتوضأ، وعليه جُبَّة شاميَّة، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهبَ يخرجُ يديه من كُمَّيه، فكانا ضيِّقيْن، فأخرجهما من تحته فغسلهما، ومسح برأسه، وعلى خفيه» .

وفي أخرى «أنه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجته، وأنَّ المغيرة جعل يَصُبُّ عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» .

وفي أخرى «ذهب َالنبيُّ صلى الله عليه وسلم لبعض حاجاته، فقمت أسْكُبُ عليه الماءَ - لا أعْلمه إلا قال: في غزوة تبوك - فَغَسَلَ وجهه وذهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيه، فضاق عليه كمُّ الجُبَّة، فأخرجهما من تحت جُبَّتِهِ، فغسلهما، ثم مسح على خفَّيه» .

وفي أخرى: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهْويتُ لأنزعَ خفيه، فقال: دَعْهما فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما» .

وفي أخرى «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة في مَسِير، فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن راحلته يمشي، حتى توارَى في سوادِ الليل، ثم جاء، فأفْرَغْتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبَّة من

⦗ص: 230⦘

صُوف، فلم يستطعْ أن يُخرِجَ ذراعيه منها، حتى أخرجَهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزِع خُفَّيه، فقال:

وذكر الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم في أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين ومُقَدَّمِ رأسه، وعلى عِمامته» .

وفي أخرى «توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخُفين» .

وقد تقدَّم لمسلم في «كتاب الصلاة» روايتان لهذا الحديث، وهما في «باب صلاة الجماعة» . وأخرجه «الموطأ» ، وقد تقدَّمت روايتُه هنالك.

وفي رواية أبي داود قال: «كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَكبَة، ومعي إدَاوَة، فخرج لحاجته، ثم أقْبَلَ، فَتلقَّيتُه بالإداوة، فأفرَغْتُ عليه، فغسل كفَّيه ووجهه، ثم أراد أن يُخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جِباب الرُّوم ضيِّقَةُ الكمَّين، فضاقت، فَادَّرَعهما ادِّراعاً، ثم أهويتُ إلى الخفين لأنزِعهما، فقال: دع الخفين، فإني أدخلتُ القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .

قال الشعبي: شهد لي عروة - يعني: ابنَ المغيرة - على أبيه، وشهدَ أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

⦗ص: 231⦘

وله في أخرى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين [وعلى ناصيته] ، وعلى عمامته» .

وله في أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفَّين، فقلتُ: يا رسول الله، نَسيتَ؟ قال: بل أنتَ نَسيتَ، بهذا أمرني ربي عز وجل» .

وفي رواية الترمذي «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الخفين والعِمامة» لم يزد على هذا القدر.

وفي رواية النسائي قال: «خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع تلقَّيته بإداوة، فصببتُ عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسلهما ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» .

وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، فاتَّبَعه المغيرةُ بإداوة فيها ماء، فصبَّ عليه حتى فرغَ من حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه» .

وفي أخرى قال: «كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: تَخلَّفْ يا مُغَيرةُ، وامضوا أيها الناس،، فتخلفتُ ومعي إداوة من ماء، ومضى الناسُ، فذهبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجعَ ذهبتُ أصُبُّ عليه، وعليه جبَّة رُوميَّة ضيِّقَةُ الكُمَّين، فأراد أن يُخرِجَ يده منها،

⦗ص: 232⦘

فضاقتْ عليه، فأخرج [يده] من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه» .

وفي أخرى له قال: «كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصاً كانت معه، فَعدَل، وعدلْتُ معه، حتى أتينا كذا وكذا من الأرض، ثم سار حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي سَطيحة لي، فأتيتُه بها فأفْرغتُ عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهبَ ليَغْسِل ذراعَيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكُمَّين، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئاً، وعِمامته شيئاً - قال ابن عَون: لا أحفظ كما أريد - ثم مسح على الخفين، ثم قال: حاجتَك؟ قلتُ: يا رسول الله، ليست لي حاجة، فجئنا وقد أمَّ الناسَ عبد الرحمن بنُ عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبتُ لأُوذِنَهُ، فنهاني، فصلَّينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبِقْنا» .

وله في أخرى نحوها، وقال في آخره:«فألْقاها على مَنْكبيْه، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى الخفين» .

وقال في أخرى: «فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا» .

⦗ص: 233⦘

وله في أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته، وعمامته، وعلى الخفين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أهويت) بيدي إلى الشيء: إذا مددتها إليه.

(تَوَارى) التَّواري: الاستتار.

(رَكَبة) الرَّكَبة بالتحريك: أقل من الرَّكْب، والرَّكْب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها.

(فادَّرَعَهما ادّرَاعاً) قال الخطابي: «ادّرَعَهما» أي: نزع ذِرَاعيه عن الكُمَّين، وأخرجهما من تحت الجُبَّة، ووزنه: افْتَعَل، من ذرع، أي: مدَّ ذِرَاعيه، كما يقال: اذّكَرَ من ذَكَرَ.

⦗ص: 234⦘

قلت: وحقيقة ذلك من الذِّراع، وهو السَّاعِد، والذَّرْع: بَسط اليد ومدُّها، أي: مدُّ الذِّراع، والتذريع في المشي: تحريك الذِّراعين، فإذا بَنَيْت افْتَعَل من الذَّرْع.

قلت: اذْتَرَع يَذْتَرِع اذْتِرَاعاً، فلما اجتمع الذال والتاء - والنطق بهما ثقيل - أرادوا أن يُدغموا لتخفيف النطق، فقلبوا التاء دالاً غير معجمة، لأنها من مخرجها، ولأن الدال أخت الذال، فاجتمع دال وذال، ولهم حينئذ فيما كان من هذا النوع مذهبان: فمنهم من يقلب الذال المعجمة دالاً ويُدغم، فيقول: مُدَّرِع، بدال مشددة غير معجمة، ومنهم من يقلب الدال غير المعجمة ذالاً معجمة، فيقول: مُذَّرِع، بذال مشددة معجمة، ومثله: مُدَّكر ومُذَّكر، فإن كانت الرواية الأولى كما فسَّره الخطابي فهو «اذَّرعهما» بذال معجمة، ويجوز أن يكون بدال غير معجمة، على التقدير الذي ذكرناه، ويكون المراد بها: المعنى المطلوب من الاذَّراع بالذال المعجمة، وإلا فالادَّراع - بالدال المهملة - على غير هذا التقدير، فإنما هو افتعال من الدَّرع بالدال غير المعجمة، وهو لبس الدِّرع أو الدُّرَّاعة، وذلك بخلاف المطلوب من الحديث، فإنه إنما أراد: إخراج يديه، لا إدخالهما.

وقال الأزهري في الحديث: «إن النبي صلى الله عليه وسلم اذّرع ذراعيه من أسفل الجبة اذراعاً» . قال النضر: اذّرع ذراعيه، أي: أخرجهما، وكذا قال

⦗ص: 235⦘

فيه الهروي، فإن كانت الرواية هكذا، فقد زال ذلك التعسُّف، إلا أن تفسير الخطابي له، أن وزنه:«افْتَعَل» يمنع من هذا وقول الخطابي أولى، لأن الحديث أخرجه أبو داود في " السنن "، وهو شرح ما أخرجه أبو داود في " المعالم "، وقيَّده بهذا القول، وهو كان أعرف بالحديث من غيره.

(فقرع) قرعته بالعصا، أي: ضربته بها.

(لأُوذِنَه) آذَنْتُه بالشيء أُوذِنُه إيذاناً: إذا أعلمتَه.

(1) رواه البخاري 1 / 265 في الوضوء، باب المسح على الخفين، وباب الرجل يوضئ صاحبه، وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وفي الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، وباب الصلاة في الخفاف، وفي الجهاد، باب الجبة في السفر والحرب، وفي المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وفي اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وباب جبة الصوف في الغزو، ومسلم رقم (274) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والموطأ 1 / 36 في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين، وأبو داود رقم (149) و (150) و (151) في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم (97) و (98) و (99) و (100) في الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، والنسائي 1 / 82 في الطهارة، باب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين في السفر، وباب صفة الوضوء، وباب المسح على العمامة مع الناصية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/247) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد. قال: سمعت بكر بن عبد الله، فذكره.

- وعن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، قال:«كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته.، ثم جاء، وعليه جبة شامية، ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه، ثم صلى» .

أخرجه أحمد (4/250) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (1/101) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/108) قال: حدثنا إسحاق بن نصر، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (4/50) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (7/158) قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (1/158) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، عن أبي معاوية. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، جميعا عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (389) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (1/82) قال: أخبرنا علي ابن خشرم، قال: حدثنا عيسى. وفي الكبرى الورقة (129-أ) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية.

أربعتهم - أبو معاوية، وأبو أسامة، وعبد الواحد، وعيسى - عن الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/247) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن المغيرة، فذكره. ليس فيه مسروق.

(*) اللفظ لأبي معاوية عند مسلم.

- وعن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، قال:«وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، ألا أنزع خفيك؟ قال: لا، إني أدخلتهما وهما طاهرتان، ثم لم أمش حافياا بعد، ثم صلى صلاة الصبح» .

أخرجه أحمد (4/245) قال: حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، فذكره.

- وعن قبيصة بن برمة، عن المغيرة بن شعبة، قال:«خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان يسافر، فسرنا حتى إذا كنا في وجه السحر، انطلق حتى توارى عني، فضرب الخلاء ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأدخل يده من أسفل الجبة، ثم غسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين» .

أخرجه أحمد (4/248) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا عبيد الله بن إياد، قال: سمعت إيادا يحدث، عن قبيصة بن برمة، فذكره.

- وعن أبي السائب مولى هاشم بن زهرة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة، يقول:«خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل منزلا، فتبرز النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته بإداوة، فصببت عليه، فتوضأ، ومسح على الخفين» .

أخرجه أحمد (4/254) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني شريك، يعني ابن عبد الله بن أبي نمر، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، فذكره. - وعن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة، قال:«بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، إذ نزل فقضى حاجته، ثم جاء، فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ، ومسح على خفيه» ..

أخرجه مسلم (1/157) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا أبو الأحوص، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، فذكره.

- وعن عبد الرحمن بن أبي نعم، قال: حدثنا المغيرة بن شعبة، «أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واديا فقضى حاجته، ثم خرج فأتاه فتوضأ، فخلع خفيه، فتوضأ، فلما فرغ وجد ريحا بعد ذلك فعاد فخرج فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا نبي الله، نسيت، لم تخلع الخفين، قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل» .

أخرجه أحمد (4/246) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (4/253) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (156) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن حي.

ثلاثتهم - محمد بن عبيد، ووكيع، والحسن بن صالح بن حي - عن بكير بن عامر البجلي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.

وعن أبي أمامة الباهلي، عن المغيرة بن شعبة، قال:«دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فأتيت خباء، فإذا فيه امرأة أعرابية، قال: فقلت: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إليَّ من روحه، ولا أعز، ولكن هذه القربة مسك ميتة، ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: ارجع إليها، فإن كانت دبغتها فهي طهورها، قال: فرجعت إليها، فذكرت ذلك لها، فقالت: إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها، وعليه يومئذ جبة شامية، وعليه خفان وخمار، قال: فأدخل يديه من تحت الجبة، قال: من ضيق كميها، قال: فتوضأ، فمسح على الخمار والخفين» .

أخرجه أحمد (4/254) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا معان بن رفاعة، قال: حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي، فذكره.

- وعن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، على ظاهرهما» .

أخرجه أحمد (4/246)، (254) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. (ح) وحدثناه سريج، والهاشمي. وأبو داود (161) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. والترمذي (98) قال: حدثنا علي بن حجر.

خمستهم - إبراهيم بن أبي العباس، وسريج، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن الصباح، وعلي ابن حجر - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، فذكره.

وعن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله» ..

أخرجه أحمد (4/251) . وأبو داود (165) قال: حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقي. وابن ماجة (550) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (97) قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وموسى، ومحمود، وهشام، وأحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد - قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة، فذكره.

(*) قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.

(*) قال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء ابن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة، مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة.

وعن ابن المغيرة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته» .

أخرجه أحمد 4/255) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (1/159) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، جميعا عن يحيى القطان. وأبو داود (150) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والترمذي (100) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي (1/76) وفي الكبرى (108) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني يحيى بن سعيد.

كلاهما - معتمر بن سليمان، ويحيى - عن سليمان التيمي، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة، فذكره.

قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة.

(*) أخرجه مسلم (1/159) قال: حدثنا أمية بن بسطام، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا المعتمر، عن أبيه، قال: حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، فذكره ليس فيه الحسن.

ص: 228