المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5102 - (د) مروان الأصفر قال: «رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: 5102 - (د) مروان الأصفر قال: «رأيتُ ابنَ عُمرَ أناخَ

(1) رقم (11) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (11) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. وفي (تحفة الأشراف)(7451) عن أحمد بن إبراهيم.

كلاهما- محمد بن يحيى،وأحمد بن إبراهيم - عن صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، فذكره.

(*) قال المزي: أحمد بن إبراهيم في رواية أبي الحسن بن العبد.

ص: 124

‌جوازه

5103 -

(د ت) جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نستقبلَ القِبْلَةَ ببول، فرأيتُهُ قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقْبِلُها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (13) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة، والترمذي رقم (9) في الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة، ورواه أيضاً أحمد والبزار، وابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وغيرهم، وحسنه الترمذي، وقال الحافظ في " التلخيص " 1 / 104: في الاحتجاج به نظر، لأنها حكاية فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أن يكون في نسيان ونحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (3/360) قال:حدثنا يعقوب -وهو ابن إبراهيم بن سعد - قال: حدثنا أبي.

2-

وأخرجه أبو داود (13) وابن ماجة (325) قالا: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (9) قال:حدثنا محمد بن بشار. ومحمد بن المثنى. وابن خزيمة (58) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - ابن بشار، وابن المثنى - قالا: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي.

كلاهما - إبراهيم، وجرير - عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، فذكره.

قلت: ابن إسحاق معروف بالتدليس وقد عنعن.

ص: 124

5104 -

(ت) أبو قتادة رضي الله عنه: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبولُ مُسْتَقْبل القِبْلَةَ» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (10) في الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في استقبال القبلة، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (5/300) قال: حدثنا حسن بن موسى وموسى بن داود (ح) وحدثنا إسحاق يعني ابن الطباع،والترمذي (10) قال:حدثنا قتيبة.

أربعتهم - حسن وموسى وإسحاق، وقتيبة - عن ابن لهيعة. قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر. فذكره.

(*) قال الترمذي: ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.

قلت: رواية أبي الزبير عن جابر لا يخفى ما فيها.

ص: 124

5105 -

(خ م ت ط س د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَة لبعض حاجتي، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتَهُ مستقبلَ الشام، مستدبرَ القِبْلَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

وفي رواية للبخاري: أن ابن عمر كان يقولُ: «إن ناساً يقولون: إذا قَعَدْتَ على حاجتكَ فلا تستقبل القِبْلَةَ ولا بيتَ المَقْدِسِ، فقال عبد الله بنُ عمر: لقد ارْتَقَيْتُ يوماً على ظَهرِ بَيْت لنا، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَيْنِ، مُستقبلَ بيتِ المقدس لحاجته، وقال: لعلَّك من الذين يُصلُّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدْرِي واللهِ» . قال مالك: يعني: الذي يُصلِّي ولا يرتفع عن الأرض، يَسْجُد وهو لاصق بالأرض.

وهذه الرواية لم أرَها في كتاب الحميديِّ، ولم أجدْه أخرج إلا الرواية الأولى، وهي مذكورة في كتاب البخاري، وقد ترْجَم عليه «باب مَن تَبَرَّز على لَبِنَتَيْنِ» وأخرج مسلم هذه الرواية، ولم يذكرها الحميديُّ أيضاً.

قال واسِعُ بنُ حِبَّان: «كنتُ أُصلِّي في المسجد، وابنُ عُمر مُسْنِد ظهرَه إلى القِبلَةِ، فلما قضيتُ صلاتي انْصَرَفتُ إليه من شِقِّي، فقال عبد الله: يقولُ ناس: إذا قعدتَ للحاجة تكون لك، فلا تَقْعُدْ مُستقبلَ القِبْلَة، ولا بيتَ المقدس، قال عبد الله: لقد رَقيتُ على ظَهْرِ بيت، فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لَبِنَتيْن مُسْتَقْبِلَ بيتِ المقدسِ لحاجته» .

أخرج «الموطأ» هذه الرواية الآخرة.

⦗ص: 126⦘

وأخرج النسائي وأبو داود من هذه الرواية الآخرة: المُسْنَدَ وحدَه، وأول حديثه «لقد ارْتَقَيْتُ - إلى قوله -: لحاجته» (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 216 و 217 في الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (266) في الطهارة، باب الاستطابة، والموطأ 1 / 193 و 194 في القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (12) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (11) في الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي 1 / 23 في الطهارة، باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(137) . وأحمد (2/41)(4991) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (673) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (1/48) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (1/49) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (1/155) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال. وأبو داود (12) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وابن ماجة (322) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال:: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون والنسائي (1/23) . وفي الكبرى (22) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وابن خزيمة (59) قال: حدثنا محمد بن معاوية البغدادي، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي.

ستتهم - مالك ويزيد، وسليمان والأوزاعي وهشيم، وعبد الوهاب - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

2-

وأخرجه أحمد (2/12)(4606) قال: حدثنا عبدة. وفي (2/13)(4617) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/49و 4/100) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض. ومسلم (1/155) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي. والترمذي (11) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن خزيمة (59) قال: حدثنا محمد بن بشار، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عبد الأعلى.

خمستهم - عبدة، ويحيى، وأنس وابن بشر وعبد الأعلى - عن عبيد الله بن عمر.

3-

وأخرجه ابن خزيمة (59) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي، قال: حدثنا أبو هاشم (يعني المخزومي)، قال: حدثنا وهيب، عن عبيد الله ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية (ح) وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرني ابن عجلان.

أربعتهم - يحيى وعبيد الله، وإسماعيل، وابن عجلان - عن محمد بن يحيى ابن خبان، عن عمه واسع ابن حبان، فذكره.

في رواية عبد الله بن عمر: «.... مستدبر القبلة، مستقبل الشأم» .

وعن رافع بن حنين، أن ابن عمر أخبره. «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجها للقبلة» .

أخرجه أحمد (2/96 (5715) قال: حدثنا يونس بن محمد. وفي (2/99)(5741) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (2/114)(5941) قال: حدثنا سريج.

ثلاثتهم - يونس، وموسى، وسريج - قالوا: حدثنا فليح، عن عبد الله بن عكرمة، عن رافع بن حنين أبي المغيرة، فذكره.

وعن نافع، عن ابن عمر، قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلى على لبنتين مستقبل القبلة» .

وفي رواية عيسى الحناط: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة» .

أخرجه أحمد (2/99)(5747) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أيوب، يعني ابن عتبة، عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، وابن ماجة (323) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط.

كلاهما - يحيى، وعيسى - عن نافع، فذكره.

ص: 125