المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الأول: في بول الطفل

‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

، وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في بول الطفل

5048 -

(خ م ط د ت س) أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أَنها «أَتَتْ بَابْن لها صغير، لم يأكل الطعام، إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجْلَسَه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجْرِه، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحه، ولم يغسله» .

وفي رواية: «فلم يَزِدْ على أنْ نَضَح بالماء» .

وفي أُخرى: «فدعا بماء فَرَشَّه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .

⦗ص: 81⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَنَضَحه) النَّضْح: رَشُّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

(1) رواه البخاري 1 / 281 في الوضوء، باب بول الصبيان، ومسلم رقم (287) في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، والموطأ 1 / 64 في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، وأبو داود رقم (374) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي رقم (71) في الطهارة، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، والنسائي 1 / 157 في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (63) . والحميدي (343) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/. 355) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (6/356) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/356) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر وقال: حدثنا معمر. والدارمي (747) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك بن أنس وحدثناه عن يونس أيضا. والبخاري (1/66) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (7/161) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. قال: أخبرنا ابن عيينة، ومسلم (1/164) قال: حدثنا محمد بن رمحمد بن المهاجر. قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا بن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد. وفي (7/24) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (374) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (524) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (71) قال: حدثنا قتيبة وأحمد ابن منيع، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، والنسائي (1/157) وفي الكبرى (283) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، وابن خزيمة (285) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان. وفي (286) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا يونس مرة. قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني مالك والليث وعمرو بن الحارث ويونس.

ستتهم - مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، ويونس بن زيد، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

ص: 80

5049 -

(خ م ط س) عائشة رضي الله عنها قالت: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصَبِيّ، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فأتْبَعه إِيَّاه» .

وفي رواية: «أُتِيَ بصبي فَحَنَّكَه، فبالَ عليه» ، أَخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم: أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «كان يُؤتَى بالصِّبْيان فيُبَرِّكُ عليهم، ويُحنِّكُهم، فأُتيَ بصبيّ

وذكر الحديث» .

وأَخرج الموطأ، والنسائي الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ويُحنِّكُهم) تَحْنِيك الصبي عند الولادة: هو أن يمضغ تمرة، يُدلك بها حَنَكُه، ويوضع منها في فمه.

(فيبرِّك عليهم) بَرَّكْت على آل فلان: إذا دعوتَ لهم بالبركة، وقلت: بارك الله لكم وفيكم، ونحو ذلك.

(1) رواه البخاري 1 / 280 و 281 في الوضوء، باب بول الصبيان، وفي العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب، باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (286) في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، والموطأ 1 / 64 في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي 1 / 157 في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (63) .والحميدي (164) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/.52) قال:حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/210) قال:حدثنا وكيع. وفي (6/212) قال:حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس. والبخاري (1/65) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (7/108) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى. وفي (8/10) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (8/95) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (1/163و164) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى وفي (6/176) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير. أبو داود (5106) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن فضيل (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (523) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والنسائي (1/157) . وفي الكبرى (284) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد، ووكيع،وعبد القدوس، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن نمير،وجرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فضيل، وأبو فضيل، وأبو أسامة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

(*) في روايتي ابن فضيل وأبي أسامة، لم يذكرا قصة بول الغلام.

ص: 81

(1) رقم (375) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (6/339) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا إسرائيل، وأبو داود (375) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، والربيع بن نافع أبو توبة، قالا: حدثنا أبو الأحوص وابن ماجه (522) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (3923) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا علي بن صالح. وابن خزيمة (282) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا علي بن معبد، قالا: حدثنا أبو الأحوص.

ثلاثتهم - إسرائيل، وأبو الأحوص، وعلي بن صالح - عن سمك، عن قبون بن المخارق، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة..

(*) في رواية أبي الأحوص عند ابن ماجة: «قابوس بن أبي المخارق» .

ص: 82

5051 -

(د س) أبو السمح رضي الله عنه قال: «كنت أخدُمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يغتسلَ قال: وَلِّنِي، فأُوَلِّيه قَفَايَ، فأسْتُرُهُ بذلك، فأُتِيَ بحَسَن- أو حُسَيْن - فبالَ على صَدْره، فجئت أغْسِلُه، فقال: يُغْسَلُ من بول الجاريةِ، ويُرَشُّ من بول الغُلام» . أخرجه أبو داود.

واختصره النسائي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغُلام» . وأخرج من أوله إِلى قوله: «فأستره بذلك» مفرداً (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (376) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي 1 / 158 في الطهارة، باب بول الجارية، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أبو داود (376) قال: حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم. وابن ماجة (613) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى والنسائي (1/126) .وفي الكبرى (221) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى.

ثلاثتهم - مجاهد، والعباس بن عبد العظيم، وعمرو بن علي - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال:حدثني يحيى بن الوليد. قال: حدثني محل بن خليفة،فذكره.

أخرجه أبو داود (376) قال: حدثنا مجاهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم. وابن ماجة (526) قال: حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم. والنسائي (1/158) .وفي الكبري (285) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى. وابن خزيمة (283) قال:حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري.

ثلاثتهم - مجاهد،وعباس، وعمرو بن علي - قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا يحيى ابن الوليد. قال:حدثني محلى بن خليفة الطائي فذكره.

ص: 82

5052 -

(ت د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرَّضِيع: «يُنْضحُ بولُ الغلام، ويُغسَل بولُ الجارية» . قال قتادة: هذا ما لم يَطْعَمَا، فإِذا طَعِمَا غُسِلا جميعاً.

⦗ص: 83⦘

وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه.

وفي رواية أبي داود قال عليّ: «يُغسل [من] بول الجارية، ويُنضَحُ من بول الغلام ما لم يَطْعَمْ» .

وفي رواية عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طَعِمَا: غسلا جميعاً» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (610) في الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، وأبو داود رقم (377) و (378) في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/76)(563) و (1/137)(1149) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وفي (1/97)(757) قال: حدثنا معاذ بن هشام. وفي (1/137)(1148) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن بشار بندار، قالوا: حدثنا معاذ بن هشام (ح) وحدثني أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الصمد ومعاذ. وأبو داود (378) قال: حدثنا ابن المثنى. قال حدثنا معاذ بن هشام. وابن ماجة (525) . قال: حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، والترمذي (610) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام. وابن خزيمة (284) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام (ح) وحدثنا أبو موسى بمثله- يعني عن معاذ -.

كلاهما - عبد الصمد، ومعاذ - عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، فذكره.

قال عبد الله بن أحمد: ولم يذكر أبو خيثمة في حديثه عن قتادة قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما الطعام غسلا جميعا.

(*) أخرجه أبو داود (377) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم. (موقوفا) .

ص: 82