المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

[النوع] الثاني: لمس الذكر

5232 -

(د ت س) طلق بن علي اليماني رضي الله عنه قال: «قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مَسِّ الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا مُضْغَة منه - أو بَضْعَة منه -؟» أخرجه أبو داود.

وأما الترمذي: فإنه لم يخرِّج من الحديث إلا قوله: «وهل هو إلا مُضغة منه - أو بَضْعة منه -؟» إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر.

وأما النسائي فإنه قال: «قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَبَايَعنَاهُ، وصَلِّينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل.. وذكر الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُضْغَة) المضغة: قدر اللقمة من اللحم.

⦗ص: 208⦘

(بَضْعة) البضعة: قطعة من اللحم أكبر من المُضغة.

(1) رواه أبو داود رقم (182) و (183) في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، والترمذي رقم (85) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1 / 101 في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (4/23) قال: حدثنا موسى بن داود. وفي (4/23) قال: حدثنا قران بن تمام. وأبو داود (183) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (483) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. أربعتهم - موسى، وقران، ومسدد، ووكيع - عن محمد بن جابر.

2-

وأخرجه أحمد (4/22) قال: حدثنا حماد بن خالد، وأخرجه أحمد أيضا قال: حدثنا أبو النضر.

كلاهما - حماد، وأبو النضر - قالا: حدثنا أيوب بن عتبة.

3-

وأخرجه أبو داود (182) قال: حدثنا مسدد. والترمذي (85) قال: حدثنا هناد. والنسائي (1/101) وفي الكبرى (158) قال: أخبرنا هناد بن السري.

كلاهما - مسدد، وهناد - قالا: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، قال: حدثنا عبد الله بن بدر.

ثلاثتهم - ابن جابر، وأيوب، وعبد الله بن بدر - عن قيس بن طلق الحنفي. فذكره.

ص: 207

5233 -

(ط د ت س) بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مَسَّ ذكره فلا يُصلِّي حتى يتوضأ» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية «الموطأ» عن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: «دخلت على مَرْوان بنِ الحكم، فَتذَاكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِنْ مَسِّ الذكرِ الوضوءُ، قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروانُ: أخبرتْني بُسرة بنتُ صفوان، أنها سمعتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مَسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ» وأخرج أبو داود والنسائي رواية «الموطأ» .

وللنسائي نحوه، وفيه:«قال عروة: فلم أزَلْ أُمَاري مرْوانَ، حتى دعا رجلاً من حَرَسِهِ، فأرسله إلى بُسرةَ، وسألها عمّا حَدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدَّثني عنها مروان» .

وأخرجه النسائي رواية الترمذي، وله في أخرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن مَسَّ فَرْجَهُ فليتوضأ» .

وفي أخرى: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (82) و (83) و (84) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والموطأ 1 / 42 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود رقم (181) في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1 / 100 في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ورواه أيضاً

⦗ص: 209⦘

أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وهو حديث صحيح، وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وابن عمر، وعلي بن طلق، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية ابن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، وانظر " التلخيص " 1 / 122 - 124.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن مروان بن الحكم، قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» .

أخرجه مالك الموطأ (51) . والحميدي (352) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/406) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/407) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري. والدارمي (731) قال: أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق. وأبو داود (181) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والنسائي (1/100) وفي الكبري (157) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله. قال: حدثنا معن. قال: أنبأنا مالك. وفي (1/100) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: أنبأنا مالك. (ح) وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري..

أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، والزهري، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان، فذكرته.

(*) أخرجه أحمد (6/406) قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال: ذاكرني مروان مس الذكر. فقلت: ليس فيه وضوء. فقال: إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه. فأرسل إليها رسولا. فذكر الرسول أنها تحدث

فذكرته.

(*) وأخرجه ابن ماجة (479) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. والترمذي (83) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن خزيمة (33) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قالا: حدثنا أبو أسامة.

كلاهما- عبد الله بن إدريس، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، فذكره. ليس فيه قصة عروة مع مروان.

(*) وأخرجه أحمد (6/406) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام. والدارمي (730) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري. قال: حدثني ابن حزم. والترمذي (82) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، وفي (84) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. والنسائي (1/216) قال: أخبرنا قتيبة، عن سفيان، عن عبد الله، يعني ابن أبي بكر. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب. وفي (1/216) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة.

أربعتهم - هشام بن عروة، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، وابن شهاب، وأبو الزناد - عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، فذكرته. ليس فيه: مروان بن الحكم.

(*) وأخرجه النسائي (1/216) قال: أخبرنا عمران بن موسى. قال: حدثنا محمد بن سواء، عن شعبة، عن معمر، عن ازهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان، فذكرته. ليس فيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم.

(*) في رواية سفيان، والزهري عن عبد الله بن أبي بكر:«قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه، فأرسله إلى بسرة، فسألها عما حدثت مروان؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان» (*) قال النسائي عقب حديث هشام بن عروة، عن أبيه، (1/216) : هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 208

(1) 1 / 42 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (5234) قال: عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب.

ص: 209

5235 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر (1) كان يقول:«إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ» .

وفي رواية سالم قال: «رأيت أبي عبد الله بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت: يا أبَتِ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحْياناً أمَسُّ ذكري، فأتوضأ» .

وفي رواية قال: «كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته - بعد أن طلعت الشمس - توضأ ثم صلَّى، فقلت له: إن هذه لَصلَاة ما كنتَ تُصلِّيها؟ فقال: إني بعدَ أن توضأتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي» أخرجه «الموطأ» (2) .

⦗ص: 210⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أحياناً) الأحيان: جمع حين، وهو مقدار من الزمان غير محدود.

(1) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.

(2)

1 / 42 و 43 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (90 و 91 و 92) في (91) عن نافع، والآخرين عن سالم، به.

ص: 209