المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

5465 -

(ت د) سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قرأتُ في التوراة: أن بَرَكَةَ الطَّعام الوضوءُ بعدَه، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأخبرتُه بما قرأتُ في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بركة الطعام الوُضُوء قبلَه، والوضوء بعدَه» أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1847) في الأطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، وأبو داود رقم (3761) في الأطعمة، باب غسل اليد قبل الطعام، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (5/441) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3761) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (1846) . وفي «الشمائل» (187) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني.

أربعتهم - عفان، وموسى بن إسماعيل، وعبد الله بن نمير، وعبد الكريم - عن قيس بن الربيع، قال: حدثنا أبو هاشم الرماني، عن زاذان، فذكره.

وعن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال:

«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله. لا آكله ولا أحرمه» .

1-

أخرجه أبو داود (3813) قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي، قال: حدثنا ابن الزبرقان، قال: حدثنا سليمان التيمي.

2-

وأخرجه أبو داود (3814) قال: حدثنا نصر بن علي، وعلي بن عبد الله. وابن ماجة (3219) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ونصر بن علي.

ثلاثتهم - نصر بن علي، وعلي بن عبد الله، وبكر بن خلف - قالوا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، قال: حدثنا أبو العوام الجزار.

كلاهما - سليمان التيمي، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

(*) قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر «سلمان» .

(*) وقال أيضا: رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر «سلمان» .

(*) قال علي بن عبد الله: اسمه فائد. يعني أبا العوام.

ص: 402

5466 -

(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان حَسَّاس لَحَّاس، فاحْذَرُوهُ على أنفسكم، مَن باتَ وفي يَدِه رِيحُ غَمَر فأصابه شيء فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَه» .

⦗ص: 403⦘

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بات وفي يَدِه غَمَر

وذكر الحديث» أخرجه الترمذي.

وأخرج أبو داود الثانية، ولفظُه:«مَن نام - وزاد فيها -: ولم يغسله» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حسَّاس لحَّاس) حسَّاس: شديد الحِسِّ والإدراك، ولحَّاس: كثير اللَّحس لما يصل إليه.

(غََمََر) الغَمَر بفتح الميم: ريح اللحم وزُهُومَتُه، يقال: غَمِرَت يدي بالكسر من اللحم، فهي غَمِرة.

(1) رواه الترمذي رقم (1860) و (1861) في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر، وأبو داود رقم (3852) في الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام، وأخرجه أيضاً ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة، والطبراني في " الأوسط " من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1859) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، فذكره.

أما رواية أبي داود فهي صحيحة:

عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» .

أخرجه أحمد (2/263) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. وفي (2/537) قال: حدثنا أبو كامل وهاشم. قالا: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. والدارمي (2069) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد، عن سهيل. والبخاري في «الأدب المفرد» (1220) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل. وأبو داود (3852) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا سهيل. وابن ماجة (3297) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح. والترمذي (1860) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني. قال: حدثنا محمد بن جعفر المدائني. قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش.

كلاهما - سهيل بن أبي صالح، والأعمش - عن أبي صالح، فذكره.

(*) واللفظ للأعمش.

ص: 402

(1) رقم (3762) في الأطعمة، باب في طعام الفجاءة، وهو حديث حسن.

ص: 403

5468 -

(م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن

⦗ص: 404⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً من الخلاء، فقُدِّمَ إليه طعام، فقالوا: ألا نأتِيك بوَضُوء؟ قال: إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة» .

وفي رواية «فقال: أُريد أن أُصَلِّيَ فأتوضأ؟» .

وفي أخرى «قضى حاجَته من الخَلاء، فقُرِّب إليه الطعامُ، فأكل، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي الأولى (1) .

(1) رواه مسلم رقم (374) في الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، وأبو داود رقم (3760) في الأطعمة، باب في غسل اليدين عند الطعام، والترمذي رقم (1848) في الأطعمة، باب ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام، والنسائي 1 / 85 في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

ص: 403

5469 -

() أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قُرِّبَ إلى عمر طعام وقد جاء من الخَلَاءِ، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لولا التَّغَطْرُسُ ما غسلتُ يَدِي» أخرجه

(1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التَّغَطْرُس) بالغين المعجمة: الكِبْر.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين. لم أقف عليه.

ص: 404

5470 -

(خ) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: - «وقد سئل عن الوضوء ممَّا مَسَّت النار -: [فقال: لا] ، قد كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَجِدُ مِثْلَ ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه: لم يكن لنا مَنَادِيلُ

⦗ص: 405⦘

إلا أكُفَّنا وسَوَاعدَنا وأقْدَامَنا، ثم نُصلِّي ولا نتوضأ» أخرجه البخاري (1) .

(1) 9 / 501 في الأطعمة، باب المنديل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

ص: 404