المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّمْر 5572 - (خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قسم - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌التَّمْر 5572 - (خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قسم

‌التَّمْر

5572 -

(خ) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه تَمْراً، فأعْطَى كلَّ إنسان سبعاً، وأْعطَاني سبعاً، إحداهُنَّ حَشَفَةُ، فكانت أعْجَبهنَّ إليَّ لأنها شدَّت في مَضَاغي» .

وفي رواية قال أبو عثمان النَّهدي: «تضيَّفت أبا هريرة سَبعاً، فكان هو وامرأُته وخادمُه يعْتَقبِون الليل أثلاثاً: يَصليَّ هذا، ثم يُوقظُ هذا، وسمعتُه يقول: قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث» .

وفي أخرى «فأعْطى كلَّ إنسان منا خَمْسةً خمسة: أربعَ تمرات، وواحدة حَشفة، قال: ورأيت الحشفَةَ أشَدَّهنَّ لضرْسي» . أخرجه البخاري (1) .

⦗ص: 478⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَضَاغي) بفتح الميم: المضغ، وهذه لقمة ليِّنة المضغ.

وقيل: المضاغ: الطعام يمضغ، والماضِغَان: ما انضم من الشِّدقين، والمضاغة: ما يبقى في الفم مما يمضغ.

(تضيَّفت) فلاناً: إذا نزلت به ضيفاً، وأضافني فلان وضيَّفني: إذا أنزلني عنده ضيفاً.

(يَعتَقِبُون) الاعْتِقاب والمُعَاقبة والتَّعاقُب من التَّنَاوب، وهو أن يفعل واحد فعلاً ويمضي ويجيء آخر بعده فيفعله.

(1) 9 / 489 في الأطعمة، باب القثاء بالرطب، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/353) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي (2/415) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (7/96) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (7/102) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد بن زيد. وابن ماجة (4157) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر، عن شعبة. والترمذي (2474) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13617) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة.

كلاهما - شعبة، وحماد - عن عباس بن فروخ الجريري.

2-

وأخرجه البخاري (7/102) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم.

كلاهما - عباس الجريري، وعاصم الأحول - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

ص: 477

5573 -

(د) يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ كِسرَة من خُبْز شَعير، فوضع عليها تمرة، فقال:«هذه إدَامُ هذه» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3830) في الأطعمة، باب في التمر، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3259) و (3260) في الأيمان والنذور، باب في الرجل يحلف أن لا يتأدم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:

بلفظ: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة،فقال: هذه إدام هذه» .

أخرجه أبو داود (3259) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى، فذكره.

وبلفظ الباب: أخرجه أبو داود (3260 و 3830) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. والترمذي في الشمائل (183) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.

كلاهما - هارون، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- عن عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية الأعور، فذكره.

قلت: اختلفوا في صحبة يوسف بن عبد الله فقال البخاري: له صحبة وقال ابن أبي حاتم له رؤية، وصحح الحافظ قول البخاري في الإصابة.

ص: 478

5574 -

(م د ت) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا يجُوعُ أهلُ بيت عندهم التمرُ» .

وفي أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَيتُ لا تمر فيه جياعُ أهله - أو جاعَ أهله، قالها مرتين أن ثلاثاً» أخرجه مسلم.

⦗ص: 479⦘

وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيتُ لا تمرَ فيه جاع أهلُه» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2046) في الأشربة، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، وأبو داود رقم (3831) في الأطعمة، باب في التمر، والترمذي رقم (1816) في الأطعمة، باب ما جاء في استحباب التمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/105) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/179 و 188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثني يعقوب بن محمد. والدارمي (2066) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء. ومسلم (6/123) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء.

كلاهما - عبد الرحمن بن أبي الرجال، ويعقوب - عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة، فذكرته.

* قال عبد الرحمن بن مهدي، عقب روايته (6/179) : كان سفيان حدثناه عنه.

وعن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» .

وفي رواية: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» .

أخرجه الدارمي (2067) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. ومسلم (6/123) قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. وأبو داود (3831) قال: حدثنا الوليد بن عتبة. قال: حدثنا مروان بن محمد. وابن ماجة (3327) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي. قال: حدثنا مروان بن محمد. والترمذي (1815) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا يحيى بن حسان.

كلاهما - يحيى، ومروان - قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

ص: 478