المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

5773 -

(ت د) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وقرْؤُها حيضتان (1) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .

⦗ص: 613⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَرْؤُها) القَرْء بفتح القاف: الطُّهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة رحمهما الله.

(1) لفظه عند الترمذي وفي رواية لأبي داود: وعدتها حيضتان.

(2)

رواه الترمذي رقم (1182) في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وأبو داود رقم (2189) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2080) في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، والدارمي 2 / 170 في الطلاق، باب طلاق الأمة، وفي سنده مظاهر بن أسلم المخزومي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أقول: ورواه أيضاً ابن ماجة والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً، وفي سنده ضعيفان، ورواه مالك في الموطأ، والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف، وانظر " تحفة الأحوذي " 4 / 359 - 361.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف والصواب وقفه. أخرجه الدارمي (2299) . وأبو داود (2189) قال: حدثنا محمد بن مسعود. وابن ماجة (2090) قال: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (1182) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري..

أربعتهم - الدارمي، ومحمد بن مسعود، ومحمد بن بشار، ومحمد بن يحيى النيسابوري- عن عاصم. قال: حدثنا ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، فذكره.

(*) في رواية الدارمي ومحمد بن مسعود ومحمد بن بشار: «قال أبو عاصم: سمعته من مظاهر. وفي رواية محمد بن يحيى. قال: «حدثنا أبو عاصم. قال: أنبأنا مظاهر» .

(*) قال أبو داود: هذا جيل مجهول.

(*) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العمل غير هذا الحديث.

قلت: مظاهر بن أسلم شبه مجهول. وأثر ابن عمر الآتي هو أصح ما ورد، والله أعلم.

ص: 612

(1) 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1249) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 613

5775 -

(د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.

وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده

⦗ص: 614⦘

مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2187) و (2188) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والنسائي 6 / 154 و 155 في الطلاق، باب طلاق العبد، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2031) و (3088) ، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أحمد (1/229)(2031) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك. وفي (1/334) (3088) قال: حدثنا علي بن المبارك. وابن ماجة (2082) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والنسائى (6/154) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك (ح) . وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.

كلاهما - على بن المبارك، ومعمر - عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، فذكره.

قلت: عمر بن معتب، ضعفوه، وشيخه قال فيه الحافظ: مقبول التقريب (2/412) .

ص: 613

(1) 2 / 575 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1250) عن نافع به.

ص: 614

5777 -

(ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً - مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبداً - كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ.

وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» .

⦗ص: 615⦘

وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (1) .

(1) رواه مالك في " الموطأ " 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1246) عن أبي الزناد، فذكره..

والرواية الثانية (1247) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.

والرواية الثالثة (1248) عن عبد ربه بن سعيد بن محمد بن إبراهيم بن الحارث به.

ص: 614

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.

ص: 615

(1) رواه أبو داود رقم (2237) في الطلاق، باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته، والنسائي 6 / 161 في الطلاق، باب خيار المملوكين يعتقان، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2238) قال: حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والنسائي (6/161) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال:حدثنا حماد بن مسعدة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم، فذكره قلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ضعفوه.

ص: 615

5780 -

(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: الوَلَاءُ لمن أعْتَق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ

⦗ص: 616⦘

تفَورُ، فقُرِّبَ إليه خُبز وأدْم من أُدْم البيت، فقال: ألم أرَ بُرْمَة تفور؟ قالوا: بلى، ولكنْ ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرةَ، وأنتَ لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» .

وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها:«إنما الولاءُ لمن أعتق» .

وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيَّات

وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتُهْدِي لنا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري في رواية «فقال: أعْتِقِيها، فإن الولاء لمن أعْطَى الوَرِقَ، فأعْتَقْتُهَا، فدعاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعْطَاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارتْ نفسَها» . قال في رواية: «وكان زوجها حراً» قال البخاري: وقولُ الحَكم مرسل، وقال ابن عباس:«رأيتُه عبداً» .

وفي رواية نحوه، قال الأسود:«وكان زوجها حراً» .

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:«رأيتُه عبداً» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت:«كان زَوْجُ بريرةَ عبداً» .

⦗ص: 617⦘

ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجُها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحرٌّ، أم عبد؟» .

ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.

وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بَريرةَ عتقَتْ، وهي عند مُغيِث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قَرِبَكِ (1) فلا خِيَارَ لَكِ» .

وفي أخرى له «أن زوج بريرةَ كان حراً حين أُعْتِقَت، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أحبُّ أن أكونَ معه وإن لي كذا وكذا» .

وفي رواية له وللترمذي، قالت:«كان زوج بريرة عبداً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرْها» .

وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حراً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوجُ بريرةَ عبداً» (2) .

⦗ص: 618⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قَرِبكِ) قَرِبه يَقْرَبه: إذا قَرُب منه، إذا كسرتَ الراء تَعدَّى، وإذا ضممتها لم يتعدَّ.

(1) أي: جامعك.

(2)

رواه البخاري 9 / 356 و 357 في الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، وفي النكاح،

⦗ص: 618⦘

باب الحرة تحت العبد، وفي الأطعمة، باب الأدم، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (1504) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وأبو داود رقم (2233) و (2235) و (2236) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، وباب من قال: كان حراً، وباب حتى متى يكون لها الخيار، والترمذي رقم (1154) و (1155) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي 6 / 162 و 163 في الطلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 615

5781 -

(خ د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفَها ودُمُوعُه تَسِيلُ على لحيته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عبَّاسُ، ألا تعجَب من حُبِّ مُغيث بريرةَ، ومن بُغْضِ بريرةَ مغيثاً؟! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأْمُرني؟ قال: إنما أشْفَع، قالت: فلا حَاجَةَ لي فيه» .

وفي رواية قال: «رأيته عبداً - يعني: زوْجَ بريرة - كأني أنظر إليه، يَتْبَعهَا في سِكَكِ المدينة، يَبْكي عليها» .

وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» .

⦗ص: 619⦘

وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يتَرَضَّاها لِتخْتَارَه، فلم تفعل» .

وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» .

وفي رواية أبي داود «أن مُغيثاً كان عبداً، فَعُتقتْ بريرةُ تحته، فقال: يا رسول الله، اشْفَعْ إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرةُ، اتقي الله، فإنه زوُجكِ وأبو وَلدِك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دُمُوعُه تَسِيلُ على خدِّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعَجب من حب مغيث بريرةَ، وبغضها إياه؟ !» .

وفي رواية «أنه كان عبداً أسودَ، فخيرها - يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتدَّ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سِكَك) السِّكَك، جمع سِكَّة، وهي الطريق.

(1) رواه البخاري 9 / 358 في الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وأبو داود رقم (2231) و (2232) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي رقم (1156) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي 8 / 245 في القضاة، باب شفاعة الحاكم للخصومة قبل فصل الحكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: ويأتي تخريجه.

ص: 618

5782 -

(س) صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها قالت: «كان

⦗ص: 620⦘

زوجُ بريرةَ عبداً» أخرجه النسائي (1) .

(1) لم نجد هذا الحديث في نسخ النسائي المطبوعة في مظانه، وهو في نسخ الظاهرية المخطوطة من حديث إسحاق بن إبراهيم: حدثنا المغيرة بن سلمة، ثنا وهيب عن عبيد الله، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبداً، وإسناده حسن، وهو في مخطوطة النسائي عقب حديث عائشة الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عزاه المزي في التحفة (13/455)(1921) للنسائي في الطلاق - الكبرى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن المغيرة بن سلمة، عن هشيم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن صفية بهذا، ذكره في ترجمة يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة.

قلت: وهذا عجيب مخالف للاستقراء فالمصنف رحمه الله لا ينقل من الكبرى، وقد يكون الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي وعند النسائي في الكبرى دون الصغرى فيعزو لهما دون النسائي بل أحيانا يهمل الرمز كعادته في زيادات رزين، والحديث في الكبرى، ولا يشير لذلك.

ص: 619