الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة
5773 -
(ت د) عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاقُ الأمة تطليقتان، وقرْؤُها حيضتان (1) » . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .
⦗ص: 613⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَرْؤُها) القَرْء بفتح القاف: الطُّهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة رحمهما الله.
(1) لفظه عند الترمذي وفي رواية لأبي داود: وعدتها حيضتان.
(2)
رواه الترمذي رقم (1182) في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وأبو داود رقم (2189) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2080) في الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها، والدارمي 2 / 170 في الطلاق، باب طلاق الأمة، وفي سنده مظاهر بن أسلم المخزومي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أقول: ورواه أيضاً ابن ماجة والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً، وفي سنده ضعيفان، ورواه مالك في الموطأ، والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف، وانظر " تحفة الأحوذي " 4 / 359 - 361.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف والصواب وقفه. أخرجه الدارمي (2299) . وأبو داود (2189) قال: حدثنا محمد بن مسعود. وابن ماجة (2090) قال: حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (1182) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري..
أربعتهم - الدارمي، ومحمد بن مسعود، ومحمد بن بشار، ومحمد بن يحيى النيسابوري- عن عاصم. قال: حدثنا ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي ومحمد بن مسعود ومحمد بن بشار: «قال أبو عاصم: سمعته من مظاهر. وفي رواية محمد بن يحيى. قال: «حدثنا أبو عاصم. قال: أنبأنا مظاهر» .
(*) قال أبو داود: هذا جيل مجهول.
(*) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العمل غير هذا الحديث.
قلت: مظاهر بن أسلم شبه مجهول. وأثر ابن عمر الآتي هو أصح ما ورد، والله أعلم.
5774 -
(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1249) قال: عن نافع، فذكره.
5775 -
(د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده
⦗ص: 614⦘
مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (2187) و (2188) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والنسائي 6 / 154 و 155 في الطلاق، باب طلاق العبد، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2031) و (3088) ، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (1/229)(2031) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك. وفي (1/334) (3088) قال: حدثنا علي بن المبارك. وابن ماجة (2082) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والنسائى (6/154) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك (ح) . وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
كلاهما - على بن المبارك، ومعمر - عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، فذكره.
قلت: عمر بن معتب، ضعفوه، وشيخه قال فيه الحافظ: مقبول التقريب (2/412) .
5776 -
(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَن أذِنَ لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمَّا أن يأخذ الرجل أمَةَ غُلامه، أو أمَةَ ولِيدَته: فلا جُناحَ عليه» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 575 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1250) عن نافع به.
5777 -
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» .
⦗ص: 615⦘
وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (1) .
(1) رواه مالك في " الموطأ " 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1246) عن أبي الزناد، فذكره..
والرواية الثانية (1247) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الثالثة (1248) عن عبد ربه بن سعيد بن محمد بن إبراهيم بن الحارث به.
5778 -
() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «طلاقُ الأمة خمس: عِتقُها، وطلاقُ زوجها لها، وبيعُ سيدها، وهِبتُه لها، وميراثها» . أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.
5779 -
(د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «أردتُ أن أُعْتِقَ عبديْن لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدَأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
وزاد رزين «لئلا يكونَ لها خيار» .
(1) رواه أبو داود رقم (2237) في الطلاق، باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته، والنسائي 6 / 161 في الطلاق، باب خيار المملوكين يعتقان، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2238) قال: حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والنسائي (6/161) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال:حدثنا حماد بن مسعدة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم، فذكره قلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ضعفوه.
5780 -
(خ م ط ت د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: الوَلَاءُ لمن أعْتَق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ
⦗ص: 616⦘
تفَورُ، فقُرِّبَ إليه خُبز وأدْم من أُدْم البيت، فقال: ألم أرَ بُرْمَة تفور؟ قالوا: بلى، ولكنْ ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرةَ، وأنتَ لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» .
وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيها:«إنما الولاءُ لمن أعتق» .
وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيَّات
…
وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتُهْدِي لنا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري في رواية «فقال: أعْتِقِيها، فإن الولاء لمن أعْطَى الوَرِقَ، فأعْتَقْتُهَا، فدعاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعْطَاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارتْ نفسَها» . قال في رواية: «وكان زوجها حراً» قال البخاري: وقولُ الحَكم مرسل، وقال ابن عباس:«رأيتُه عبداً» .
وفي رواية نحوه، قال الأسود:«وكان زوجها حراً» .
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:«رأيتُه عبداً» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت:«كان زَوْجُ بريرةَ عبداً» .
⦗ص: 617⦘
ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجُها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحرٌّ، أم عبد؟» .
ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بَريرةَ عتقَتْ، وهي عند مُغيِث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قَرِبَكِ (1) فلا خِيَارَ لَكِ» .
وفي أخرى له «أن زوج بريرةَ كان حراً حين أُعْتِقَت، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أحبُّ أن أكونَ معه وإن لي كذا وكذا» .
وفي رواية له وللترمذي، قالت:«كان زوج بريرة عبداً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرْها» .
وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حراً، فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوجُ بريرةَ عبداً» (2) .
⦗ص: 618⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَرِبكِ) قَرِبه يَقْرَبه: إذا قَرُب منه، إذا كسرتَ الراء تَعدَّى، وإذا ضممتها لم يتعدَّ.
(1) أي: جامعك.
(2)
رواه البخاري 9 / 356 و 357 في الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، وفي النكاح،
⦗ص: 618⦘
باب الحرة تحت العبد، وفي الأطعمة، باب الأدم، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (1504) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وأبو داود رقم (2233) و (2235) و (2236) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، وباب من قال: كان حراً، وباب حتى متى يكون لها الخيار، والترمذي رقم (1154) و (1155) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي 6 / 162 و 163 في الطلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.
5781 -
(خ د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنَّ زوج بريرة كان عبداً يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفَها ودُمُوعُه تَسِيلُ على لحيته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عبَّاسُ، ألا تعجَب من حُبِّ مُغيث بريرةَ، ومن بُغْضِ بريرةَ مغيثاً؟! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأْمُرني؟ قال: إنما أشْفَع، قالت: فلا حَاجَةَ لي فيه» .
وفي رواية قال: «رأيته عبداً - يعني: زوْجَ بريرة - كأني أنظر إليه، يَتْبَعهَا في سِكَكِ المدينة، يَبْكي عليها» .
وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» .
⦗ص: 619⦘
وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يتَرَضَّاها لِتخْتَارَه، فلم تفعل» .
وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه» .
وفي رواية «أنه كان عبداً أسودَ، فخيرها - يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتدَّ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِكَك) السِّكَك، جمع سِكَّة، وهي الطريق.
(1) رواه البخاري 9 / 358 في الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وأبو داود رقم (2231) و (2232) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي رقم (1156) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي 8 / 245 في القضاة، باب شفاعة الحاكم للخصومة قبل فصل الحكم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ويأتي تخريجه.
5782 -
(س) صفية بنت أبي عبيد رضي الله عنها قالت: «كان
⦗ص: 620⦘
زوجُ بريرةَ عبداً» أخرجه النسائي (1) .
(1) لم نجد هذا الحديث في نسخ النسائي المطبوعة في مظانه، وهو في نسخ الظاهرية المخطوطة من حديث إسحاق بن إبراهيم: حدثنا المغيرة بن سلمة، ثنا وهيب عن عبيد الله، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبداً، وإسناده حسن، وهو في مخطوطة النسائي عقب حديث عائشة الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عزاه المزي في التحفة (13/455)(1921) للنسائي في الطلاق - الكبرى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن المغيرة بن سلمة، عن هشيم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن صفية بهذا، ذكره في ترجمة يزيد بن رومان، عن عروة عن عائشة.
قلت: وهذا عجيب مخالف للاستقراء فالمصنف رحمه الله لا ينقل من الكبرى، وقد يكون الحديث في سنن أبي داود أو الترمذي وعند النسائي في الكبرى دون الصغرى فيعزو لهما دون النسائي بل أحيانا يهمل الرمز كعادته في زيادات رزين، والحديث في الكبرى، ولا يشير لذلك.