الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء
(الطَّواف) في كتاب الحج، من حرف الحاء.
(الطِّيب) في كتاب الحج، [من حرف الحاء] ، وفي كتاب الزِّينة، من حرف الزاي.
(الطَّاعون) في كتاب الطب، من [حرف] الطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
حرف الظاء
وفيه كتاب واحد، وهو
كتاب الظهار
، وفيه فصلان
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظِّهار) : هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي إذا أراد أن يُحرِّمَها، وكان هذا طلاق الجاهلية، وكذلك الإيلاء: فجعل الله عز وجل له كفَّارة، ولم يعتدَّ به طلاقاً، وأصل هذه الكلمة: أنهم أرادوا: أنت عليَّ كبطن أُمِّي، يعني كجماعها، فكنوا عن البطن بالظهر، لأنه عمود البطن، وللمجاورة، وقيل: إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان مُحَرَّماً عندهم، وكان أهل المدينة يقولون: إذا أُتِيَت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلِقصد الرجل المُطَلِّق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبَّهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمه، وإنما عُدِّي الظهار: بـ «من» لأنهم كانوا إذا ظاهروا من المرأة تجنَّبُوها كما يتجنَّبُون
⦗ص: 644⦘
المطلَّقة، ويحترزون منها، فكأن قوله:«ظاهر من امرأته» أي: احترز منها واستوحش منها، ونظيره «آلى من امرأته» لمَّا ضُمِّن معنى التَّباعُد منها عُدِّي بـ «من» .
الفصل الأول: في أحكامه
5817 -
(س د ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهَرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، قال: وما حَمَلك على ذلك يرحمُك الله؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما أمرَ الله عز وجل» .
وفي أخرى عن عكرمة قال: «أتى رجل نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
⦗ص: 645⦘
يا نبيَّ الله، إنه ظاهر من امرأته، ثم غَشِيَها قبل أن يفعلَ ما عليه
…
» فذكر الحديث.
أخرجه النسائي، وقال: المرسل أولى بالصواب من المسند.
وفي رواية أبي داود عن عكرمة: «أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم وَاقَعها قبل أن يكفر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعتَ؟ قال: رأيتُ بياض ساقِها في القمر، قال: فاعْتَزِلها حتى تُكَفِّرَ عنك» .
وفي أخرى عن عكرمة نحوه، ولم يذكر الساق، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى (1) .
(1) رواه الترمذي رقم (1199) في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، وأبو داود رقم (2221) و (2222) و (2223) و (2224) و (2225) في الطلاق، باب في الظهار، والنسائي 6 / 167 في الطلاق، باب الظهار، ورواه أيضاً ابن ماجة والحاكم وصححه، قال الحافظ في " التلخيص ": ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، قال: وفي " مسند البزار " طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف، عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، قال: كفر، ولا تعد، قال الحافظ: وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضاً باختصار ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة وقال: حسن غريب، أقول: وهو عند الترمذي رقم (1198) في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2223) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا إسماعيل. وفي (2225) قال: كتب إلي الحسن بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر. وابن ماجة (2065) قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا معمر، والترمذي (1199) والنسائي (6/167) قال: الترمذي: أنبأنا، وقال النسائي: أخبرنا الحسن بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر.
كلاهما - إسماعيل، ومعمر - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2221) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال حدثنا سفيان. وفي (2222) قال: حدثنا الزعفراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، في (2225) قال: سمعت محمد بن عيسى يحدث به، قال: حدثنا المعتمر، والنسائي (6/167) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، المعتمر، ومعمر - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلا (ليس فيه ابن عباس) .
(*) وأخرجه أبو داود (2224) قال: حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: حدثنا خالد، قال: حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
(*) قال النسائى: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.
5818 -
(د) هشام بن عروة رضي الله عنه «أن جميلة (1) كانت
⦗ص: 646⦘
تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمَم فكان إذا اشْتَدَّ لممُه ظاهر من امرأته، ففعل ذلك، فأنزل اللَّه فيه كفَارة الظّهار» . أخرجه أبو داود.
وله في أخرى عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة مثله، ولم يذكر لفظه (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لَمَم) اللَّمم: طرف من الجنون.
(كفَّارة) الكفَّارة: فَعَّالة من التكفير: التغطية والستر، وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ومَحْو الذَّنْب.
(1) قال في " عون المعبود ": وفي رواية: أن اسم زوجة أوس: خويلة، فلعها كانت تدعى بالاسمين، أو جميلة صفتها، أي: امرأة جميلة كانت تحت أوس والله أعلم. أقول: وسيأتي برقم (5822) .
(2)
رواه أبو داود رقم (2219) و (2220) في الطلاق، باب الظهار، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2220) قال: حدثنا هارون بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، فذكره.
(*) أخرجه أبو داود (2219) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، أن جميلة كانت تحت أوس.... الحديث مرسل.
5819 -
(د) أبو تميمة [طريف بن مجالد] الهجميي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أُخَيةُ، [فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أختك هي؟» ] فكَرِه ذلك ونهى عنه. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (2210) و (2211) في الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي، وهو مرسل، وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2211) قال:حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز،قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا عبد السلام، يعني ابن حرب، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، فذكره.
(*) وأخرجه أبو داود (2210) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن قال حدثنا حماد وحدثنا أبو كامل. قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان، والمعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهجيمي، أن رجلا قال لامرأته» .
يا أخيه، فذكره. ليس فيه:«عن رجل من قومه» .
(*) قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة،عن النبي صلى الله عليه وسلم.ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل عن أبي تميمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5820 -
(ط) سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي «سأل القاسم بن محمد عن رجل طلَّق امرأته إن هو تزوَّجها، فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأة
⦗ص: 647⦘
عليه كظهر أمِّه إن هو تزوجها، فأمره عمر إنْ هو تزوَّجها أن لا يَقْرَبَها حتى يكفِّر كفارة المظاهِر» . أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 559 في الطلاق، باب ظهار الحر، وإسناده منقطع، فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1217) عن سعيد بن عمرو بن سليم به.