المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

‌الباب السابع: في الحيض

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

، وفيه أربعة فروع

‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

5386 -

(م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيَّ؟ فأنزل الله عز وجل:{وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير،

⦗ص: 342⦘

وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجامِعهنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعَرفا: أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي، وزاد أبو داود:«ولم يشاربوها» .

وأخرجه النسائي إلى قوله: «وأن يَصنعوا [بهنَّ] كلَّ شيء إلا الجماع» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وجد عليهما) المَوْجِدة: الغضب، يقال: وَجَد عليه يَجِد [وَجْداً، و] مَوْجِدَة: إذا غَضِب.

(1) رواه مسلم رقم (302) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (2165) في النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي رقم (2981) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1 / 152 في الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل:{ويسألونك عن المحيض} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه في التفسير، حرف التاء.

ص: 341

5387 -

(ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهناً، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (135) في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (639) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والدارمي 1 / 259، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ، قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده. أقول: وقد صح بلفظ: " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "، صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: تقدم تخريجه.

ص: 342

5388 -

(خ م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرَها، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها، ثم يباشرُها، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرْبَه؟» .

وفي رواية قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر، فيُباشِرني وأنا حائض، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال: «في فوح حيضتها» .

وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر، ثم يباشرني» .

وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت: «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً: أن تَأْتَزِرَ، ثم يُضاجعها زوجُها، وقالت مرة: يباشرها» .

وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء» .

وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال: «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي، فسألتاها: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكنّ؟

⦗ص: 344⦘

قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُبَاشِرها) المُبَاشَرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج.

(فَور) الشيء: ابتداؤه وأوله، وفَوحه: مُعظمه، وأوله أيضاً مثل فوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى.

(إرْبَه) الإرْب: العضو، والإرْب: الحاجة، وكذلك الأرَب والإرْبة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب هواه، ويكفُّه عن طلبه، وأنتم لا تقدرون، فكان صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهنَّ حُيَّض فيما دون الفرج، وغيره لو هَمَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.

(1) رواه البخاري 1 / 344 في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (293) في الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، والموطأ 1 / 58 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وأبو داود رقم (268) و (273) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، والترمذي رقم (132) في الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1 / 189 في الحيض، باب مباشرة الحائض، وباب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن الأسود، عن عائشة. قالت:

» كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه «.

أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني وفي (6/143 و 235) قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج. والبخاري (1/82) قال: حدثنا إسماعيل بن خليل. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني -. ومسلم (1/166) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي. قال: أخبرنا علي بن مسهر. قال: أخبرنا أبو إسحاق. وأبو داود (273) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، عن الشيباني. وابن ماجة (635) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم. (ح) وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.

أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني، وحجاج، وعبد الكريم، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، فذكره.

(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا رواية البخاري (3/63) ورواية مسلم (1/166) .

- وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة. قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها» .

وفي رواية: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه» .

وفي رواية: «كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه» .

أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا إسرائيل. وفي (6/160) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثني أبي. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/182) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (6/204 و 206) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسرائيل. والدارمي (1052) قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (1053) قال: أخبرنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (271) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص.

أربعتهم - إسرائيل، وزكريا، وشعبة، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، فذكره.

(*) في رواية محمد بن جعفر وعبد الصمد، عن شعبة:«عن أم المؤمنين» ولم يصرحا باسمها.

وعن جميع بن عمير. قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي. فسألتاها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت:

«كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا، أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها» .

أخرجه أحمد (6/123) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي (1/189) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن عياش، وهو أبو بكر.

كلاهما - عبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش - عن صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جميع بن عمير، فذكره.

وعن يزيد بن بابنوس عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: له ما فوق الإزار» .

أخرجه أحمد (6/72) قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا المبارك. عن أبي عمران الجوني. عن يزيد بن بابنوس، فذكره.

وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

«طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخرت. فقال: مالك أنُفست؟ قالت: لا، ولكني حضت. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .

أخرجه أحمد (6/65) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. عن موسى بن سعد - أو سعيد - بن زيد بن ثابت، عن خبيب بن عبد الله بن الزبير، فذكره.

- وعن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، عن عائشة، أنها قالت:

«حضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت. فقال لي: أحضت؟ فقلت: نعم. قال: فشدي عليك إزارك ثم عودي» .

أخرجه أحمد (6/184) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. قال: حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي، فذكره.

ص: 343

5389 -

(خ م د س) ميمونة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .

وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» .

⦗ص: 345⦘

وفي رواية «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .

أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.

وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(محتجزة) الاحْتِجاز: شَدُّ الإزار على العورة، ومنه حُجزة السراويل، والحاجز: الحائل بين الشيئين.

(1) رواه البخاري 1 / 345 في الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم رقم (295) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود رقم (267) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والنسائي 1 / 189 و 190 في الحيض، باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين» .

في حديث الليث: «محتجزة به» .

أخرجه أحمد (6/332 و 335) قال: حدثنا حجاج وأبو كامل. قالا: حدثنا ليث بن سعد. والدارمي (1062) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. وأبو داود (267) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. قال: حدثنا الليث. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (272) قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس والليث.

كلاهما - الليث، ويونس - عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، فذكرته.

* أخرجه أحمد (6/332) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. عن الزهري، عن عروة، عن بدية، فذكرت نحوه.

* وأخرجه أحمد (6/336) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن بدية مولاة ميمونة، فذكرته. ليس فيه:«حبيب مولى عروة» .

(*) في رواية يونس والليث عند النسائي: «عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن بدية. وكان الليث يقول: ندبة» .

- وعن كريب مولى ابن عباس. قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .

أخرجه مسلم (1/167) قال: حدثني أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب، عن مخرمة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، فذكره.

- وعن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» .

أخرجه أحمد (6/335) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. و (6/336) قال: حدثنا أسباط. (ح) وحدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد. وعبد بن حميد (1551) قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد. قال: حدثنا حفص بن غياث. والدارمي (1051) قال: أخبرنا عمرو بن عون. قال: حدثنا خالد. والبخاري (1/83) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (1/167) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (2167) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسدد. قالا: حدثنا حفص.

خمستهم - سفيان، وأسباط، وعبد الواحد، وحفص بن غياث، وخالد بن عبد الله - عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، فذكره.

(*) الروايات متقاربة المعنى. واللفظ لمسلم.

ص: 344

5390 -

(ط) زيد بن أسلم: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 57 في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:أخرجه مالك (122) قال: عن زيد بن أسلم، به.

ص: 345

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أبو داود رقم (213) في الطهارة، باب في المذي، وقال أبو داود: وليس هو بالقوي، ورواه أيضاً أبو داود رقم (212) في الطهارة، باب في المذي من حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

ص: 346

5392 -

(د) عكرمة بن عبد الله: عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (272) في الطهارة، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (272) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، فذكره.

ص: 346

5393 -

(ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .

وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .

أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً.

⦗ص: 347⦘

وفي رواية أبي داود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال:«يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .

وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .

وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (136) و (137) في الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، وأبو داود رقم (264) و (265) و (266) في الطهارة، باب في إتيان الحائض، والنسائي 1 / 153 في الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ورواه أيضاً ابن ماجة والدارمي وغيرهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا أتى الرجل امرأته - وهي حائض -، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فليتصدق بنصف دينار» .

1 -

أخرجه أحمد (1/229)(2032) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم. وفي (1/229) (2032) و (1/286) (2595) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم. وأبو داود (264 و 2168) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وابن ماجة (640) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم. والنسائي (1/153) و (188) . وفي الكبرى (274) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، عن شعبة، عن الحكم. (ح) وعن خشيش بن أصرم، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

كلاهما - الحكم، وقتادة - عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.

2 -

وأخرجه أحمد (1/237)(2121) و (1/312)(2844) قال: حدثني يزيد. وفي (1/237)(2122) قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (1/339)(3145) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6493) عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان.

أربعتهم - يزيد، وعبد الوهاب، ومحمد، وعبدة - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

3 -

وأخرجه أحمد (1/272)(2458) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا شريك. والدارمي (1110) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شريك. وفي (1114) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (266) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شريك. والترمذي (136) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(6486) عن علي بن حجر عن شريك. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريج.

ثلاثتهم - شريك، وسفيان، وابن جريج - عن خصيف.

4 -

وأخرجه الدارمي (1116) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي. وابن ماجة (650) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (137) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6491) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. (ح) وعن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم، عن الحجاج.

خمستهم - أبو جعفر، وأبو الأحوص، وأبو حمزة، وسفيان، والحجاج - عن عبد الكريم.

5 -

وأخرجه أحمد (1/367)(3473) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره.

6 -

وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد ابن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن عمرو بن قيس، عن الحكم.

خمستهم - عبد الحميد، وقتادة، وخصيف، وعبد الكريم، والحكم - عن مقسم، فذكره.

وأخرجه الدارمي (111) قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم.

كلاهما - عبد الحميد، والحكم - عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار. «موقوفا» .

* وأخرجه الدارمي (1112) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إبراهيم بن يعقوب.

كلاهما - الدارمي، وإبراهيم - عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار، قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح، وأني حدثت بهذا. أو سكت عن هذا.

لفظ رواية قتادة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

(*) قال عبد الله بن أحمد عقب رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن (1/229)(2032) قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.

- وعن عكرمة، عن ابن عباس:

«عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار» .

1 -

أخرجه أحمد (1/245)(2201) قال: حدثنا يونس. وفي (1/306)(2789) قال: حدثنا سريج. وفي (1/363)(3428) قال: حدثنا أبو كامل.

ثلاثتهم - يونس، وسريج، وأبو كامل - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا عطاء العطار.

2 -

وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6072) عن سهل بن صالح الأنطاكي، عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن شريك، عن خصيف.

كلاهما - عطاء، وخصيف - عن عكرمة، فذكره.

ص: 346