المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

5236 -

[ (ط) عروة بن الزبير رضي الله عنهما: أنه كان يقول: «مَنْ مَسَّ ذكره فقد وجب عليه الوضوء» أخرجه «الموطأ» (1) ملحقاً](2) .

(1) أي ملحقاً بحديث عبد الله بن عمر في الرواية الأولى من الحديث الذي قبله.

(2)

1 / 43 في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح، ويقابل هذه الأحاديث حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر، فقال: هل هو إلا بضعة منك، وهو حديث صحيح، وقد اختلف العلماء في العمل بحديثي بسرة وطلق بن علي، فمنهم من قدم العمل بحديث بسرة، وادعى نسخ حديث طلق بن علي، ومنهم من عكس، وكلاهما بعيد، ومنهم من جمع بينهما، بأن حديث بسرة يحمل على الندب، ومنهم من جمع بينهما بحمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (90) ملحقا عن هشام بن عروة عن أبيه، به.

ص: 210

‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

5237 -

(م ت د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال قتادة: قال أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يُصلُّون، ولا يتوضأون، قال: قلت: أسمعتَه من أنس؟ قال: إي والله» أخرجه مسلم.

وأخرجه الترمذي إلى قوله: «يتوضؤون» .

وفي رواية أبي داود: «كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهم، ثم يصلُّون ولا يتوضؤون» .

⦗ص: 211⦘

وأخرج أيضاً بمعنى الأولى (1) .

وقد تقدَّم في كتاب الصلاة لهذا الحديث روايات عِدَّة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود. فلم نُعِدْها.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَخْفِق) خَفَقَ رأس النَّاعِس من النوم: إذا مال على صدره.

(1) رواه مسلم رقم (376) في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود رقم (200) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والترمذي رقم (78) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 210

5238 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «كان ينام جالساً ثم يُصلِّي ولا يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 22 في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (39) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 211

5239 -

(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نام فليتوضأ» ، أخرجه أبوداود (1) .

⦗ص: 212⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وِكاء السَّه) الوكاء: ما يشد به رأس القِربة ونحوها، والسَّه: الاست، وقيل: هي حَلقة الدُّبر.

(1) رقم (203) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (887) ، وابن ماجة رقم (477) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، من حديث علي رضي الله عنه، ورواه أحمد 4 / 96، والدارمي 1 / 184، والبيهقي من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف ولمتنه شواهد: أخرجه أحمد (1/111)(887) قال: حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (203) قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين. وابن ماجة (477) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي.

ثلاثتهم - علي بن بحر، وحيوة، وابن مصفى - عن بقية بن الوليد، قال: حدثني الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، فذكره.

قلت: الوضين شيخ بقية للضعف أقرب. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان عند البيهقي في الكبرى

ص: 211

5240 -

(د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد، حتى غَطَّ - أو نَفَخ - ثم قام يُصلِّي، فقلتُ: يا رسول الله، إنك قد نِمْتَ؟ قال: إن الوضوءَ لا يجب إلا على من نام مُضطجعاً، فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مفاصِلُه» . أخرجه الترمذي.

وعند أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد، وينامُ وينفُخ، ثم يقوم فيُصلِّي، ولا يتوضأ، فقلت له: صلَّيتَ ولم تتوضأ وقد نِمْتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» .

زاد في رواية «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .

قال أبو داود: قوله: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» حديث منكر، لم يَرْوِه إلا يزيد [أبو خالد] الدالاني عن قتادة، وروى أوَّلَه له جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم محفوظاً.

وفي رواية النسائي قال: «صليتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت

⦗ص: 213⦘

عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذِّن فصلى ولم يتوضأ» (1) .

هذا القدر طرف من قيام الليل، وقد تقدَّم ذِكْرُه في كتاب «الصلاة» من حرف الصاد.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَطَّ) الغَطِيط: صوت النائم.

(1) رواه الترمذي رقم (77) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، وأبو داود رقم (202) في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والنسائي 2 / 30 في الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وإسناده ضعيف في المرفوع، وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ، قال الحافظ في " التلخيص ": وإسناده جيد، وهو موقوف، وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً، وبه يقول: الثوري وابن المبارك وأحمد، قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي: من نام قاعداً فرأى رؤيا أو زالت مقعدته أو سن النوم فعليه الوضوء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/256)(2315) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد. وعبد بن حميد (659) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (202) قال: حدثنا يحيى بن معين، وهناد بن السري، وعثمان بن أبي شيبة. والترمذي (77) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، وهناد، ومحمد بن عبيد المحاربي.

سبعتهم - عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو نعيم، ويحيى، وهناد، وعثمان، وإسماعيل، ومحمد بن عبيد - عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، فذكره.

(*) قال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدالاني، عن قتادة.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نام، حتى سمع له غطيط، فصلى، ولم يتوضأ» .

أخرجه أحمد (1/244)(2194) قال: حدثنا يونس. وعبد بن حميد (616) قال: أخبرني أبو الوليد.

كلاهما - يونس، وأبو الوليد - عن حماد بن سلمة، عن حميد وأيوب، عن عكرمة، فذكره.

وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:«كان نومه ذلك وهو جالس» يعني النبي، صلى الله عليه وسلم.

أخرجه ابن ماجة (476) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، عن ابن أبي زائدة، عن حريث بن أبي مطر، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 212

5241 -

(ط) زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: «إذا نام أحدُكم مضطجعاً فليتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 21 في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده منقطع، فإن زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (37) قال: عن زيد بن أسلم، فذكره.

قلت: زيد لم يدرك عمر.

ص: 213

5242 -

(خ م س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على

⦗ص: 214⦘

عائشة، فقلت لها: ألا تحدِّثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، ثَقُل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعُوا لي ماء في المِخْضَب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليَنُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: والناسُ عُكُوف [في المسجد] ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاةِ العشاءِ الآخِرة. الحديث بطوله» وسيجيء في ذِكر وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومرضه في كتاب «الموت» من حرف الميم، وفي فضائل أبي بكر في كتاب «الفضائل» من حرف الفاء.

أخرجه البخاري ومسلم (1) .

⦗ص: 215⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِخْضَب) المخضب: المِرْكَن والإجَّانة.

(ليَنُوء) نَاء يَنُوء: إذا نهض ليقوم.

(عُكُوف) العكوف: جمع عاكف، وهو المقيم في المكان الذي لا يفارقه.

(1) رواه البخاري 2 / 144 و 145 في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة، وباب من أسمع الناس تكبير الإمام، وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، وباب إذا بكى الإمام في الصلاة، وفي الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وفي الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وفي الجهاد، باب ما جاء في

⦗ص: 215⦘

بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى:{لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وفي الطب، باب اللدود، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (418) في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، ورواه أيضاً النسائي 2 / 101 و 102 في الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: يأتي تخريجه في كتاب الفضائل «أبي بكر» .

ص: 213

5243 -

(خ م) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت في حديث الكسوف: «قمتُ حتى تجلَاّني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ولم تتوضأ» .

هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 250 في الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وفي العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، وفي الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي العتق، باب ما يستحب من العتاقة، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (905) في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (133) وأحمد (6/345) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (1/31) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/57) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك. وفي (2/46) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (2/89) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: حدثنا الثوري. وفي (9/116) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. ومسلم (3/32) قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة.

خمستهم - مالك، وعبد الله بن نمير، ووهيب بن خالد، وسفيان الثوري، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، فذكرته.

ص: 215