المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

5012 -

(خ م ط ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن اقْتَنَى كلباً - إلا كلبَ صَيْد أو ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلبَ حَرْث، وكان صاحبَ حرث» .

وفي رواية قال: «كلب ماشية أو ضَارياً» .

أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً - ليس بكلب ماشية أو صيد - نقص كل يوم من عمله قيراطان» .

ولمسلم «إلا كلبَ ضارية أو ماشية» .

⦗ص: 49⦘

وله «إلا كلبَ ماشية أو صيد، نقص من عمله كلَّ يوم قيراط» قال عبد الله: قال أبو هريرة: «أو كلبَ حَرْث» .

وفي أخرى: «أيُّما أهل دار اتخذوا كلباً، إلا كلبَ ماشية، أو كلباً صائداً، نقص من عملهم كل يوم قيراطان» .

وفي أخرى: «مَن اتَّخَذَ كلباً - إلا كلب زرع أو غنم أو صيد - نقص من أجره كل يوم قيراط» .

وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الثانية.

وأخرج النسائي الأولى إلى قوله: «قيراطان» وأخرج الثانية من روايتي مسلم.

وله في أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقْتَنى كلباً، نقص من أجره كل يوم قيراطان، إلا ضارياً، أو صاحبَ ماشية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضارياً) كلبٌ ضار: مُعَوَّدٌ بالصيد، ضَرِيَ الكلب: إذا تعوَّد بالصيد، وأضراه صاحبه، أي: عَوَّدَه، وأضراه به، أي: أغراه أيضاً.

(ماشية) الماشية: السائمة.

(1) رواه البخاري 9 / 525 في الصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم رقم (1574) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والموطأ 2 / 969 في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الكلاب، والترمذي رقم (1487) في الأحكام والفوائد، باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي 7 / 187 في الصيد، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية، وباب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، وباب الرخصة في إمساك الكلب للحرث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك -الموطأ (600) . وأحمد (2/4)(4479) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، وفي (2/55) (5171) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/101) (5775) قال: حدثنا محمد بن عببيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/113)(5925) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك. وفي (2/147)(6342) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والبخاري (7/112) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/36) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. والترمذي (1487) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. والنسائي (7/188) قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث.

أربعتهم - مالك وأيوب، وعبيد الله، والليث - عن نافع، فذكره.

في رواية إسحاق، عن مالك، زاد في أوله: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

» .

وفي رواية محمد بن عبيد، عن عبيد الله، زاد في آخره:«.... وكان يأمر بالكلاب أن تقتل» .

وفي رواية إسماعيل، عن أيوب عند أحمد، زاد: فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث أنى لأبي هريرة حرث.

وعن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان» .

1-

أخرجه الحميدي (632) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/8)(4549) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/147)(6342) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. ومسلم (5/37) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان، والنسائي (7/188) قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان.

كلاهما - سفيان ومعمر - عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/47)(5073) قال: حدثنا ابن نمير، وفي (2/60) (5253) قال: حدثنا وكيع وفي (2/156)(6443) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. والبخاري (7/112) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (5/37) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن قال: أخبرنا وكيع، والسنائي (7/186) قال: أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أنبأنا عبد الله، وهو ابن المبارك.

خمستهم - ابن نمير، ووكيع، وعبد الله بن الحارث، والمكي بن إبراهيم، وعبد الله بن المبارك - عن حنظلة ابن أبي سفيان.

3-

وأخرجه مسلم (5/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا علي بن حجر.

أربعتهم - يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر - عن إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة.

4-

وأخرجه مسلم (5/37) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية،. قال: أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر.

أربعتهم - الزهري، وحنظلة بن أبي سفيان، ومحمد بن أبي حرملة، وعمر بن حمزة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

في رواية محمد بن أبي حرملة: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط» . قال عبد الله: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث» .

(*) وفي رواية حنظلة بن أبي سفيان، عند مسلم: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث.

وعن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا، إلا كلب ضايبة، أو ماشية، نقص من علمه كل يوم قيراطان» .

أخرجه الحميدي (633) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/37)(4944) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/60)(5254) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، والدرمي (2010) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (7/112) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. ومسلم (5/37) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر. قال يحيي ابن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله ابن دينار، فذكراه.

وعن أبي الحكم، قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:«من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط» .

أخرجه أحمد (2/27)(4813) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا همام بن يحيى. وفي (2/79)(5505) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/37) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - همام، وشعبة - عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، فذكره.

وعن جابر، قال: أخبرني ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من أمسكه، نقص من أجره كل كل يوم قيرطان» .

أخرجه أحمد (2/71)(5393) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا عن إمساك الكلب؟ فقال: أخبرني ابن عمر، فذكره.

ص: 48

5013 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أمْسَكَ كلباً، فإنه ينقص كلَّ يوم من عمله قيراط، إلا كلبَ حَرْث أو ماشية» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كلَّ يوم» .

وفي أخرى له: «من اتخذ كلباً - إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع - انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط» . قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يَرْحَمُ الله أبا هريرة، كان صاحبَ زَرْع.

وفي أخرى: «ومن اتخذ كلباً - ليس بكلبِ صيد ولا غنم - نقص من عمله كلَّ يوم قيراط» .

وأخرج أبو داود روايةَ مسلم الثانية، إلى قوله:«قيراط» وكذلك الترمذي والنسائي، وأخرج النسائي الأولى من روايات مسلم أيضاً (1) .

(1) رواه البخاري 5 / 4 في الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1575) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها، وأبو داود رقم (2844) في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، والترمذي رقم (1490) في الأحكام والفوائد، باب ما جاء فيمن أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي 7 / 188 و 189 في الصيد، باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/267) .ومسلم (5/38) قال: حدثنا عبد بن حميد، وأبو داود (2844) قال: حدثنا الحسن بن علي، والترمذي (1490) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد بن حنبل، وعبد بن حميد،والحسن، وإسحاق - عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (2/425) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا هشام الدستوائي. وفي (2/473) قال: حدثنا يحيي، عن هشام. والبخاري (3/135) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال:حدثنا هشام. وفي (4/158) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا همام. ومسلم (5/38) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام الدستوائي. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا أحمد بن النذر. قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب. وابن ماجة (3204) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي.

أربعتهم - هشام وهمام و، الأوزاعي، وحرب بن شداد - عن يحيى بن أبي كثير.

كلاهما - الزهري، ويحيى بن أبي كثير - عن أبي سلمة.. فذكره.

(*) في رواية همام، والأوزاعي عند مسلم: قال يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة.

وعن حيان،عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع، ولا صيد، ولا ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» .

قال سليم: وأحسبه قد قال: والقيراط مثل أحد.

أخرجه أحمد (2/354) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا سليم بن حيان. قال:سمعت أبي. فذكره.

وعن أبي رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من علمه كل يوم قيراط» .

أخرجه مسلم (5/38) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد، عن إسماعيل بن سميع، قال: حدثنا أبو زرين فذكره.

وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم» .

أخرجه مسلم (5/37) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة. والنسائي (7/189) قال: أخبرنا وهب بن بيان.

ثلاثتهم - أبو الطاهر أحمد بن عمرو، وحرملة بن يحيى، ووهب - عن ابن وهب. قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 50

5014 -

(خ م ط س) سفيان بن أبي زهير [الأزدي]رضي الله عنه: هو رجل من أزْدِ شَنُوءَةَ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى

⦗ص: 51⦘

كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضَرعاً، نقَص من عمله كل يوم قيراط، قيل له: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربِّ هذا المسجد» .

وفي رواية: «إي وربِّ هذه القِبْلة» . أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه «الموطأ» والنسائي، وقالا:«وربِّ هذا المسجد» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضَرْعاً) الضَّرْع: ضَرْع الشاة، وهو بمنزلة الثدي للمرأة، فكنى به عن الشاة وغيرها من المواشي، وهي البقر والإبل والغنم.

(1) رواه البخاري 5 / 6 في الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1576) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والموطأ 2 / 969 في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الكلاب، والنسائي 7 / 188 في الصيد، باب الرخصة في إمساك الكلب والماشية للحرث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (600) . وأحمد (5/219) قال: حدثنا حماد بن خالد، وفي (5/220) قال: حدثنا روح. والدارمي (2011) قال: حدثنا الحكم بن المبارك، والبخاري (3/136) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/38) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (3206) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد.

ستتهم - حماد بن خالد، وروح بن عبادة، والحكم، وعبد الله بن يوسف، ويحيى، وخالد بن مخلد - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه البخاري (4/158) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان.

3-

وأخرجه مسلم (5/39) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر. والنسائي (7/187) قال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمر بن خالد السعدي.

ثلاثتهم - يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلى بن حجر - قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر.

ثلاثتهم - مالك، وسليمان بن بلال، وإسماعيل - عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره، فذكره.

ص: 50

5015 -

(س) عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلباً، إلا كلبَ صيد أو ماشية أو زَرْع نقص من أجره كلَّ يوم قيراط» . أخرجه النسائي (1) .

(1) 7 / 188 و 189 في الصيد، باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن لشواهده:

رواه الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال ولفظه:«إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فأقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراطا، إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم» .

أخرجه أحمد (4/85) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس. وفي (5/54) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا أبو سفيان (ح) وابن جعفر، قال: حدثنا عوف. وفي (5/54) قال:حدثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء. وفي (5/56) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف. وفي (5/56) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا الحكم بن عطية. وفي (5/56) قال:حدثنا عبد الأعلى، عن يونس. وفي (5/57) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، والدارمي (2014) قال: أخبرنا سعيد ابن عامر، قال: حدثنا عوف. وعبد بن حميد (502) قال: حدثني سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وفي (503) قال: حدثنا سعيد بن عامر وهوذة، عن عوف، وأبو داود (2845) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا يونس. وابن ماجة (3205) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب، قال: حدثني يونس بن عبيد، والترمذي (1486) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور بن زاذان، ويونس بن عبيد، وفي (1489) قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن إسماعيل ابن مسلم. والنسائي (7/185) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس. وفي (7/188) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال:حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر، عن عوف.

سبعتهم - يونس بن عبيد، وأبو سفيان وعوف والحكم بن عطية وقتادة، ومنصور بن زاذان، وإسماعيل بن مسلم - عن الحسن، فذكره.

ص: 51