المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

، وفيه أربعة فروع

‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

5409 -

(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها: أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش- خَتَنَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف - اسْتُحِيْضَتْ سبع سنين، فاسْتَفْتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن هذه ليست بالحَيضة، ولكن هذا عِرْق، فاغْتَسلي وصلِّي، قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكَن في حُجرةِ أختها زينب بنت جحش، حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» قال ابن شهاب: فحدثتُ بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال:«يرحم الله هنداً، لو سمعت بهذه الفُتْيا؟ والله إنْ كانت لتَبْكي، لأنها كانت لا تصلي» هذا لفظ حديث مسلم.

وهو عند البخاري مختصراً «أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل، وقال: هذا عِرق، فكانت تغتسل لكل صلاة» .

⦗ص: 360⦘

وفي رواية نحوه إلى قوله: «حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» ولم يذكر ما بعده.

وفي أخرى قالت: «اسْتَفْتَت أمُّ حبيبة بنتُ جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُستحاض؟ فقال: إنما ذلك عِرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» . قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلِّ صلاة، ولكنه شيء فعلتْهُ هي. [وفي رواية:«بنت جحش» ولم يذكر أم حبيبة] .

ولمسلم: «أن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شَكَت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدمَ فقال لها: امْكُثي قدرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» .

وفي رواية «ثم اغتسلي وصلي

وفيه، قالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها مَلآنَ دَماً» .

وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.

وفي رواية أبي داود مثل البخاري.

وله في أخرى قال: «اسْتُحِيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي تحت عبد الرحمن ابن عوف - سبعَ سنين، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغْتَسلي، وصلي» . ولم يذكر هذا الكلام أحد

⦗ص: 361⦘

من أصحاب الزهري غير الأوزاعي.

وزاد فيه ابن عيينة: «أمرها أنْ تَدَعَ الصلاة أيام أقرائها» وهو وهم من ابن عيينة.

وله في أخرى نحوه إلى قوله: «حُمرةُ الدم الماءَ» - زاد في رواية: قالت عائشة: «فكانت تغتسل لكل صلاة» .

وله في أخرى اسْتُحيِضَت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «اغتسلي لكل صلاة

وساق الحديث» .

وفي أخرى قال: «توَضَّئي لكل صلاة» قال أبو داود: وهذا وهم من راويه، وأخرج رواية مسلم.

وفي رواية النسائي نحو الأولى، وأخرج الثانية ورواية مسلم.

وله في أخرى «أن أم حبيبة - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضت لا تطهر، فذُكر شأنُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها رَكْضَة من الرَّحِمِ، لِتَنظُرْ قدرَ قَرْئِها التي كانت تحيض لها، فتترك الصلاةَ، ثم تَنْظُر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة» .

وفي أخرى «أنها كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، إنما هو عِرْق، فأمرها أن تترك الصلاة قدرَ أقرائها

⦗ص: 362⦘

وحيضتها، وتغتسل وتُصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَقرائِها) الأقراء: جمع قَرْء - بفتح القاف - وهو الحيض عند أبي حنيفة، والطُّهر عند الشافعي - رحمهما الله تعالى -.

(1) رواه البخاري 1 / 361 و 362 في الحيض، باب عرق الاستحاضة، ومسلم رقم (334) في الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود رقم (288) و (289) و (290) و (291) في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والترمذي رقم (129) في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، والنسائي 1 / 181 و 182 في الحيض، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وباب المرأة يكون لها أيام معلومة، وباب ذكر الأقراء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن عمرة، عن عائشة:

«أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ليست بالحيضة. إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة» .

أخرجه الحميدي (160) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا الزهري. وأحمد (6/128) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر. وفي (6/187) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري. (ح) وأبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم. قال: حدثنا ابن شهاب. والدارمي (788) قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن الزهري. ومسلم (1/181) قال: حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. قال: أخبرنا إبراهيم - يعني بن سعد - عن ابن شهاب. (ح) وحدثني محمد بن المثنى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي «تحفة الأشراف» (12/17922) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق. عن معمر، عن الزهري. والنسائي (1/120 و 183) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم. قال: حدثنا إسحاق بن بكر. قال: حدثني أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد. وفي (1/21 و 183) وفي الكبرى (211) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري.

كلاهما - الزهري، وأبو بكر بن محمد بن حزم - عن عمرة، فذكرته.

* أخرجه أحمد (6/82) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثني ليث. وفي (6/141) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. والدارمي (774) قال: أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي. والبخاري (6/82) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا معن. قال: حدثني ابن أبي ذئب. ومسلم (1/181) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث. وأبو داود (285 و 288) قال: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان. قالا: حدثنا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث. وفي (291) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ذئب. وابن ماجة (626) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (1/117) وفي الكبرى (207) قال: أخبرنا عمران بن يزيد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/118) وفي الكبرى (208) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا الهيثم بن حميد. قال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد، وهو حفص بن غيلان. وفي (1/119) وفي الكبرى (209) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث.

ستتهم - ليث، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، والنعمان بن راشد، وحفص بن غيلان - عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، فذكرا نحوه.

(*) في «تحفة الأشراف» ذكره المزي في ترجمة عروة، عن عمرة، عن عائشة (12/17910) . وقال: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود. ووقع في رواية الخطيب عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة. وكذلك ذكره أبو القاسم في أول ترجمة «الزهري، عن عروة، عن عائشة» ولم يذكره في هذه الترجمة.

* أخرجه أحمد (6/83) قال: حدثنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني الزهري. عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، نحوه.

ص: 359