المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسيا - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسيا

5354 -

(د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (227) في الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، والنسائي 1 / 141 في الطهارة، باب في الجنب إذا لم يتوضأ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " بأطول منه رقم (647) ، وابن حبان في " صحيحه " رقم (1484) موارد، والحاكم 1 / 171 وفي سنده نجي الحضرمي، وهو مجهول ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:أخرجه أحمد (1/83)(632) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/104)(815) قال: حدثنا عفان. وفي (1/139)(1172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (227) و (4152) قال: حدثنا حفص بن عمر. وابن ماجة (3650) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر. والنسائي (1/141) . وفي الكبرى (249) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وفي (7/185) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد ويحيى بن سعيد.

خمستهم - يحيى، وعفان، ومحمد بن جعفر، وحفص، وهشام - عن شعبة، قال: حدثني علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، فذكره.

(*) في نسختنا من «سنن ابن ماجة» : «عن عبد الله بن نجي عن علي» ليس فيه: «عن أبيه» وشيخ ابن ماجة في هذا الحديث هو أبو بكر بن أبي شيبة، فرجعنا إلى «مصنفه» (8/478) فوجدنا أنه لم يكن في الأصل «عن أبيه» وأضافها محقق الكتاب بين معقوفتين.

لكن الحديث ورد في «تحفة الأشراف» (10291) من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه.

وبلفظ: «صنعت طعاما، فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل، فرأى سترا فيه تصاوير، فخرج. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير» .

أخرجه ابن ماجة (3359) قال: حدثنا أبو كريب. والنسائي (8/213) قال: حدثنا مسعود بن جويرية.

كلاهما - أبو كريب، ومسعود - قالا: حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

وله شاهد بنحوه:

أخرجه عبد الله بن أحمد (1/146) - (1246) قال: حدثنا شيبان أبو محمد. وفي (1/148)(1269) قال: حدثنا أبو سلم خليل بن سلم.

كلاهما - شيبان، وخليل - قالا: حدثنا عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.

* قال عبد الله بن أحمد (1/146)(1247) : وحدثناه شيبان مرة أخرى، قال: حدثنا عبد الوارث، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبة بن أبي حبة، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يسوَى عنده شيئا.

ص: 314

[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

5355 -

(خ م ط د س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أُقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصُّفُوفُ قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنب، فقال لنا: مكانَكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يَقْطُرُ، فكبَّر، فصلَّينا معه» .

وفي رواية: «فَعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يخرج إلينا» أخرجه البخاري.

قال الحميديُّ: وأخرج مسلم بعض هذا عن أبي هريرة «أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناسُ مَصَافَّهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 315⦘

مقامه» ، ولأجل هذا القدر أخرجه الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم، وليس الغرض من الحديث: ذكر الصفوف في الصلاة وإنما الغرض منه: دخول الجنب المسجد، وفي الصلاة وهو جنب ولا يعلم. وكذلك ترجَم عليه البخاري قال:«باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم» وترجم عليه أبو داود «باب الجنب يُصلي بالقوم وهو ناسٍ» .

وفي رواية أبي داود قال: «أُقيمت الصلاة، وصف الناسُ صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: مكانَكم، ثم رجع إلى بيته، فخرج إلينا يَنْطُفُ رأسُه، وقد اغتسل، ونحن صفُوف» .

قال: وفي رواية: «فلم نزل قياماً ننتظره، حتى خرج علينا وقد اغتسل» .

قال أبو داود: ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: « [فلما] قام في مصلاه، وانتظرنا أن يُكبِّر: انصرَفَ، ثم قال: كما أنتم» .

ورواه أيوب وابنُ عَون وهشام عن محمد - وهو ابن سيرين - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «فكبَّر، ثم أوْمَأ إلى القوم: أن اجلِسوا، فذهب فاغتسل» .

وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن [أبي] حكيم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاته» وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبَان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أنه كبَّر» .

⦗ص: 316⦘

وفي رواية «الموطأ» عن عطاء بن يسار «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امْكُثُوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينطُف) نَطَفَ شعرُه ينطُف: إذا قَطَرَ منه الماء.

(1) رواه البخاري 1 / 329 في الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، وفي الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة، وباب إذا قال الإمام: مكانكم ثم رجع انتظروه، ومسلم رقم (605) في المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، والموطأ 1 / 48 في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله، وأبو داود رقم (234) و (235) في الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، والنسائي 1 / 81 و 82 في الإمامة، باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/237) قال: حدثنا الوليد. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/259) قال: حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. وفي (2/283) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر. وفي (2/338) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (2/518) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. والبخاري (1/77) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. وفي (1/164) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان. وفي (1/164) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. ومسلم (2/101) قال: حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي -. وأبو داود (235) قال: حدثنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا محمد بن حرب. قال: حدثنا الزبيدي. (ح) وحدثنا عياش بن الأزرق. قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، إمام مسجد صنعاء. قال: حدثنا رباح، عن معمر. (ح) وحدثنا مؤمل بن الفضل. قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي. والنسائي (2/81) وفي الكبرى (778) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. قال: حدثنا محمد ابن حرب، عن الزبيدي، والوليد، عن الأوزاعي، وفي (2/89) وفي الكبرى (794) قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا ابن وهب، عن يونس. وابن خزيمة (1628) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس.

خمستهم - الأوزاعي، ومعمر، وصالح بن كيسان، ويونس، والزبيدي - عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

وبلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة، فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم. ثم خرج فاغتسل، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم. فلما صلى، قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل» .

أخرجه أحمد (2/448) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (1220) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي.

كلاهما - وكيع، وعبد الله بن موسى - عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فذكره.

ص: 314

(1) رقم (233) و (234) في الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/41) قال: حدثنا يزيد. وفي (5/41) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (5/45) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (233) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (234) قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن خزيمة (1629) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال: حدثنا يحيى بن عباد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد أيضا، قال: حدثنا عفان. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

خمستهم - يزيد بن هارون، وأبو كامل، وعفان،وموسى، ويحيى بن عباد - عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، فذكره.

ص: 316

5357 -

(ط) سليمان بن يسار: «أن عمر رضي الله عنه صلَّى بالناس الصبحَ، ثم غَدَا إلى أرضه بالجُرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: إنا لما

⦗ص: 317⦘

أصبنا الوَدَك لانَتِ العُروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته» .

وفي رواية - بعد قوله: «احتلاماً» - فقال: «لقد ابْتُلِيتُ بالاحتلام منذُ وُلِّيتُ أمرَ الناس، واغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس» .

وفي رواية زُبَيْد بن الصلت قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أُراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يَرَ، وأذَّن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضُّحى مُتمكِّناً» أخرجه «الموطأ» (1) .

وهذه الأحاديث كلَّها أخرجوها في «كتاب غسل الجنابة» ويَصْلُح أن تجيء في «كتاب الصلاة» فاتبعناهم وأخرجناها في «غسل الجنابة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الضُّحى) بالضم والقصر: حين تشرق الشمس وتضيء وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالمد والفتح: عند ارتفاع النهار كثيراً، والأول: ضَحْوَة النهار، ثم بعده الضحى، ثم الضَّحَاء.

(1) 1 / 49 في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (111) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها (110) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار، فذكره.

والرواية الثالثة: أخرجها (109) عن هشام بن عروة، عن زبيد بن الصلت، فذكره.

ص: 316

الفصل الثاني من باب الغسل: في غسل الحائض والنفساء

5358 -

(خ م د س) عائشة رضي الله عنها «أن امرأة من الأنصار سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خُذي فِرْصَة من مِسْك، فتطهَّري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، فاجْتَذَبْتُها إليَّ فقلت: تتَّبعي بها أثَرَ الدم» .

ومن الرواة من قال فيه: «خذي فِرصة مُمَسَّكَة، فتوضَّئي بها ثلاثاً، ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَى، وأعْرَض بوجهه، وقال: توضئي بها، فأخذتُها فاجتذبتُها، فأخبرتُها بما يُريد النبيُّ صلى الله عليه وسلم» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم عن عائشة: «أن أسماء سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرَتَها، فتطهَّر فتحسن الطُّهُورَ، ثم تصبُّ على رأسها، فَتدْلُكه دَلْكاً شديدَاً، حتى تبلغ شُؤون رأسها، ثم تصبُّ عليه الماء، ثم تأخذ فِرصة مُمْسَّكة، فتَطَهَّر بها، فقالت أسماء: فكيف تطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، قالت عائشة - كأنها تُخفي ذلك

⦗ص: 319⦘

: تَتَّبِعِين بها أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتُحسن الطُّهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى يبلغ شُؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة: نِعمَ النساء نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدين» .

وفي أخرى: «دخلت أسماء بنت شَكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من الحيض

وساق الحديث» ولم يذكر فيه غسل الجنابة.

وفي أخرى بهذا: «قال: سبحان الله! تطهَّري بها، واسْتَتَر» .

وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، وفيها «واستتر» ، ونحو الرواية الثانية.

وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم بطولها.

وله في أخرى قالت: دخلت أسماءُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سِِدرَها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها، وتدلكه حتى يبلغ الماءُ أُصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فِرصتها فتطهَّر بها، فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهَّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تَتَبَّعين آثار الدم.

وفي أخرى «أن عائشة ذكرت نساءَ الأنصار، فأثْنَت عليهن، وقالت

⦗ص: 320⦘

لهنَّ معروفاً، وقالت: دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر معناه، إلا أنه قال: فِرصة ممسَّكة» قال مُسدَّد: كان أبو عوانة يقول: «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول «قََرْصة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فِرْصَةً من مِسْك) بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفَرْص: القَطْع، وقوله:«من مسك» [ظاهره: أن الفِرْصَة من المسك:] أي قطعة منه، وعليه المذهب وقول الفقهاء: إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيراً من مسك، فَتُطَيِّب به مواضع الدم ليذهب ريحُه، قالوا: والفرصة: القطعة من كل شيء، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه؛ لأنه من الفَرْص: القطع، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيباً غيره، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء، لأجل الحديث، وكذلك قوله:«فرصة ممسَّكة» أي مطيَّبة بالمسك، وهو ظاهر في اللغة، أي: تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خِرْقة فتطيّبها بمسك، وتَتَبَّع

⦗ص: 321⦘

بها أثر الدم، فيحصل منه الطِّيب، والتَّنْشِيف: إزالة أثر الدم بالمسح، وهذه الرواية أوضح من الأولى وأبين، واتفق عليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والأولى لم يخرّجها أبو داود، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم «قَرْصَة» بالقاف، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك، مثل القَرْصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر «من المسك» وإنما أورده في آخر حديثه الذي ذكر فيه «فِرصة ممسَّكة» قال: قال مسدَّد: كان أبو عَوَانة يقول: «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول: «قرصة» ، قال الخطابي في شرح حديث أبي داود: وقد تأول بعضهم «الممسَّكة» على معنى الإمساك دون الطيب، يقال: أمْسَكْتُ الشيء ومَسَكْتُه، يريد أنها تُمْسِكُها بيدها فتستعملها، وقال: متى كان المسك عندهم بالحال التي يُمْتَهَن فَيُتَوسَّع في استعماله [[هذا التوسع]] .

قلت: وهذا، وإن كان الحال يناسبه، والأمر على ما قاله، ولكن الصحيح الأول، وهو الذي ذهب إليه الفقهاء والمحدثون من الصدر الأول، وهم أعرف بتأويل الأحاديث ومعانيها، ولا يجوز مخالفتهم لقياس مناسب والأمر محتمل لا حاجة إليه ولا ضرورة تحمل عليه، والله أعلم.

(شؤون رأسها) : مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها، والمراد: إيصال الماء إلى منابت الشعر، مبالغةً في الغسل.

(1) رواه البخاري 1 / 353 و 354 في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في المحيض، وباب غسل المحيض، وفي الاعتصام، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم رقم (332) في الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، وأبو داود رقم (314) و (315) و (316) في الطهارة، باب الاغتسال من المحيض، والنسائي 1 / 135 - 137 في الطهارة، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (167) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/122) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. والبخاري (1/85) و (9/134) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (1/86) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب. وفي (9/134) قال: حدثنا محمد - هو ابن عقبة -. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري. ومسلم (1/179) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا وهيب. والنسائي (1/135) . وفي الكبرى (241) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/207) قال: أخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد، والفضيل بن سليمان - عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، فذكرته.

وبلفظ: «أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض

» .

أخرجه أحمد (6/147) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/188) قال: حدثنا عبد الرحمن وعفان. قالا: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (779) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا إسرائيل. ومسلم (1/179 و 180) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص. وأبو داود (314) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا سلام بن سليم. وفي (315) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: أخبرنا أبو عوانة. وفي (316) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: أخبرنا أبي، عن شعبة. وابن ماجة (642) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (248) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.

أربعتهم - شعبة، وأبو عوانة، وإسرائيل، وأبو الأحوص سلام - عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.

(*) زاد في رواية أبي عوانة في أول الحديث: «ذكرت «عائشة» نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنه، ثم اتخذن منه خمرا

» .

ص: 318

5359 -

(د) أمية بنت أبي الصلت رضي الله عنها عن امرأة من بني غِفار - قد سماها لي - قالت: «أرْدَفَني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حَقيبة رحْلِه قالت: فوالله لَنَزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حَقيبة رَحْلِه، فإذا بها دم منِّي وكانت أول حيضة حضتُها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتحيَيتُ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي، ورأى الدَّمَ، قال: ما لَكِ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: فأصْلِحي من نفسك، ثم خُذي إناء من ماء فاطْرحي فيه مِلْحاً، ثم اغْسلِي ما أصاب الحقِيبة من الدم، ثم عُودي لِمَرْكَبكِ، قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم-خيبَر رَضَخَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُفِسْت) المرأة - بضم النون وفتحها وكسر الفاء -: إذا ولدت، وبفتح النون: إذا حاضت، وإذا ولدت.

(رَضْخ) الرضخ: العطاء القليل.

(الفيء) : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.

(1) رقم (313) في الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/380) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي. وأبو داود (313) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي. قال: حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل.

كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب، وسلمة بن الفضل - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، فذكرته.

ص: 322