المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جوازه 5035 - (ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌ ‌جوازه 5035 - (ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

‌جوازه

5035 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اغْتَسلَ بعضُ أزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة، فجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضَّأ منها - أو يغتسلَ - فقالت: إني كنت جُنُباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.

(1) رقم (65) في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (68) في الطهارة، باب الماء لا يجنب، وإسناده صحيح، ورواه الدارمي وابن ماجة، والحاكم 1 / 260 وصححه، ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن:

1-

أخرجه أحمد (1/235)(2100) و (2101) وفي (1/308)(2807) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/235)(2102) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. وفي (1/284)(2566) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1/308)(2806) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. والدارمي (741) قال: أخبرنا عبد الله. وابن ماجة (371) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/173) قال:أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (109) قال: حدثنا أبو موسى ابن محمد بن المثنى،وأحمد بن منيع،قالا: حدثنا أحمد -وهو الزبيري (ح) وحدثنا عتبة بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا سليم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع

خمستهم - وكيع،وعبد الله بن الوليد، وعبد الرزاق، ابن المبارك، وأبو أحمد - عن سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (1/337)(3120) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك.

3-

وأخرجه الدارمي (740) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا يزيد بن عطاء.

4-

وأخرجه أبو داود (68) قال: حدثنا مسدد، وابن ماجة (370) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.، الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة.

ثلاثتهم - مسدد، وأبو بكر، وقتيبة - قالوا:حدثنا أبو الأحوص.

5-

وأخرجه ابن خزيمة (91) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، محمد بن يحيى القعطي، قالا: حدثنا محمد بن بكر، قال:حدثنا شعبة.

خمستهم - سفيان، وشريك، ويزيد، وأبو الأحوص، وشعبة- عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.

(*) في مسند أحمد (1/308)(2808) عقب رواية وكيع، عن سفيان قال: عبد الله بن أحمد: قال: أبي في حديثه حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس.

لفظ رواية شريك: «أجنب النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة. وفضلت فضلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله وإني، إني قد اغتسلت منه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم:إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس» .

(*) الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 70

5036 -

() عائشة رضي الله عنها قالت: إنها اغْتَسلت في قَصْعَة ثم

⦗ص: 71⦘

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيها، فقالت: إني كنتُ جُنُباً، فقال:«إن الماء لا يُجْنِبُ» . أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول رواه موقوفا مسروق على أم المؤمنين ولفظه. قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب» .

أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا الحكم بن مروان. وفي (6/157) قال: حدثنا هاشم.

كلاهما - الحكم، وهاشم بن القاسم - قالا: حدثنا إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.

ص: 70

5037 -

(خ م د س) أبو جحيفة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهَاجِرَةِ، فأُتِيَ بوَضَوء فتوضَّأ ونحن بالبَطْحَاء، فَجَعَلَ الناسُ يأخُذُونَ من فَضْل وَضُوئه، فَيَتَمَسَّحون به - وفي رواية: فرأيتُ الناسَ يبْتَدِرُونَ ذلك الوَضُوءَ، مَن أصاب منه شيئاً تمسَّح به، ومن لم يُصِبْ منه أَخذ من بَلَلِ يَدِ صاحبه - ثم رأيتُ بلالاً أخْرج عَنَزَة فرَكَزَها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حَمراءَ مُشَمِّراً، فصلَّى إِلى العَنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيتُ الناسَ والدَّوابَّ يمرُّون بين يدي العَنَزَةِ» .

وفي أخرى «وقام الناسُ، فجعلوا يأخُذُون يديه يَمْسَحُون بها وُجُوههم، قال: فأخذتُ بيده فوضعتُها على وجهي، فإذا هي أَبْرَدُ من الثّلج، وأطْيَبُ رائحة من المسك» . أخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: «شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وأخرج بلال فَضْلَ وَضُوئه، فابْتَدَرَهُ الناسُ فَنِلْتُ منه شيئاً، ورَكَزَ له العَنَزَةَ فصلى بالناس، والحُمر والمرأة والكلاب يمرُّون بين يديه» .

⦗ص: 72⦘

وأخرج أبو داود منه الفصلَ الأخير، ولم يذكر الماءَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَضُوء) بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به، وبضم الواو: الفعل نفسه، وهو من الوَضاءة: الحُسْن.

(عَنَزَة) العَنَزَة: عُكَّازة بقدر نصف الرمح، في رأسها شبه السِّنان من حديد، كانت تُحمَل مع الأمراء.

(1) رواه البخاري 1 / 408 في الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، وفي الوضوء، باب استعمال فضل الوضوء، وفي سترة المصلي، باب سترة الإمام سترة من خلفه، وباب الصلاة إلى العنزة، وباب السترة بمكة وغيرها، وفي الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وباب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللباس، باب التشمير في الثياب، وباب القبة الحمراء من أدم، ومسلم رقم (503) في الصلاة، باب سترة المصلي، والنسائي 1 / 87 في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء، وأبو داود رقم (688) في الصلاة، باب ما يستر المصلي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 71