المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الثاني: المذي

5218 -

(خ م ت د (1) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتى يتوضأ، فقال رجل من حَضرَمَوْت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساء، أو ضُراط» .

وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدَث، قال له رجل أعْجَمِيّ: ما الحدَث؟ قال: فُساء أو ضُراط» .

وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة (2) .

(1) في الأصل والمطبوع: خ م ط ت د س، ولم نجده عند الموطأ والنسائي.

(2)

رواه البخاري 1 / 206 و 207 في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي الحيل، باب في الصلاة، واللفظ له، ورواه مسلم رقم (225) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، وأبو داود رقم (60) في الطهارة، باب فرض الوضوء، والترمذي رقم (76) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، أقول: وكلام المصنف في آخر الحديث يوهم أنه رواه أيضاً الموطأ والنسائي، ولم نجده عندهما، والمصادر التي بين أيدينا تشير إلى أنه لم يروه سوى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 197

[النوع] الثاني: المَذْي

5219 -

(خ م د س ط ت) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ،

⦗ص: 198⦘

فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» .

ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» .

وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» .

وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» .

وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد

» فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» .

وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ.

وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى

⦗ص: 199⦘

تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أو ذُكِر له (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» .

وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» .

وأخرج النسائي رواية «الموطأ» .

وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» .

وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» .

وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» .

وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما - ونَسِيتُه -[سألَهُ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 200⦘

«ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» .

وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً - يعني مَذَّاء - فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء» .

وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ» .

وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» .

وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَضَخْت) الماء: دفقته، والفَضْخ: الدَّفْق.

(بَنَى الرجل بأهله) : إذا دخل بها، قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله، وإنما يقال: بنى على أهله.

(1) انظر ما قاله الحافظ في " الفتح ": 1 / 326 حول سؤال علي رضي الله عنه بنفسه وسؤال المقداد وغيره.

(2)

رواه البخاري 1 / 325 و 326 في الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، وفي العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم (303) في الحيض، باب المذي، والموطأ 1 / 40 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وأبو داود رقم (206) و (207) و (208) و (209) في الطهارة، باب المذي، والترمذي رقم (114) في الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي، والنسائي 1 / 96 و 97 في الطهارة، باب ما ينقض الوضوء ومالا ينقض الوضوء من المذي، وفي الغسل، باب الوضوء من المذي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن محمد بن علي، عن علي، قال:«استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله. فقال: فيه الوضوء» .

1-

أخرجه أحمد (1/82)(618) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/140)(1182) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/45) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود. وفي (1/55) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير. ومسلم (1/169) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (1/80)(606) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/97 و 214) . وفي الكبرى (147) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وابن خزيمة (19) قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

ستتهم - أبو معاوية، وشعبة، وعبد الله بن داود، وجرير، ووكيع، وهشيم - عن سليمان الأعمش.

2-

وأخرجه عبد الله بن أحمد (1/103)(811) قال: حدثني محمد بن جعفر الوركاني، قال: أنبأنا أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، عن الحجاج بن أرطأة.

كلاهما - الأعمش، وحجاج - عن أبي يعلى منذر الثوري، عن محمد بن علي، وهو ابن الحنفية، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/124)(1010) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن منذر أبي يعلى، عن ابن الحنفية، أن عليّا أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يتوضأ. مرسل.

وعن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، قال:«كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأله. فقال: توضأ. واغسل ذكرك» .

أخرجه أحمد (1/125)(1026) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة بن قدامة. (ح) وابن أبي بكير، قال: حدثنا زائدة. والبخاري (1/76) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة. وعبد الله بن أحمد (1/129)(1071) قال: حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري، وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، وسفيان بن وكيع. وحدثنا أحمد بن محمد بن أيوب. قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي (1/96) وفي الكبرى (145) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش. وابن خزيمة (18) قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي، قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش.

كلاهما - زائدة، وأبو بكر بن عياش - عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، فذكره.

وعن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه، قال:«كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء» .

أخرجه أحمد (1/110)(870) والنسائي (1/214) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. وابن خزيمة (23) قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار.

ثلاثتهم - أحمد، وابن حاتم، ومحمد بن سعيد - عن عبيدة بن حميد، قال: حدثني سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.

وعن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب: «أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ. وانضح فرجك» .

أخرجه مسلم (1/169) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. وعبد الله بن أحمد (1/104)(823) قال: حدثني أحمد بن عيسى. والنسائي (1/214) قال: أخبرنا أحمد بن عيسى. وابن خزيمة (22) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم.

ثلاثتهم - هارون، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، فذكره.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي (1/214) : مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا.

(*) أخرجه النسائي (1/214) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن ليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فذكره مرسلا.

وعن ابن عباس، قال: تذاكر علي والمقداد وعمار. فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. فيسأله أحدكما. قال عطاء: فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي. إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، أو كوضوء الصلاة» .

أخرجه النسائي (1/213) قال: أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

وعن حصين بن قبيصة، عن علي رضي الله عنه، قال:«كنت رجلا مذاء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وإذا فضخت الماء فاغتسل» .

أخرجه أحمد (1/109)(868) قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن. وفي (1/125)(1028) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدة. قال عبد الرحمن: فذكرته لسفيان. فقال: قد سمعته من ركين. وفي (1/125)(1029) قال: حدثنا معاوية وابن أبي بكير، قالا: حدثنا زائدة. وفي (1/145)(1237) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا شريك. وأبو داود (206) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء. والنسائي (1/111) . وفي الكبرى (195) قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد. وفي (1/111) وفي الكبرى (196) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زائدة (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة. وابن خزيمة (20) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد.

أربعتهم - عبيدة، وزائدة، وسفيان، وشريك - عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، فذكره.

وعن عروة بن الزبير، قال: قال علي: «كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فأمرت المقداد فسأله. فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.» .

أخرجه أحمد (1/124)(1009) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (209) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/96) وفي الكبرى (146) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير.

ثلاثتهم - وكيع، ومسلمة، وجرير - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/126)(1035) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (208) قال: حدثنا أحمد ابن يونس، قال: حدثنا زهير.

كلاهما - يحيى، وزهير - عن هشام بن عروة، عن عروة، أن علي بن أبي طالب قال للمقداد. الحديث. مرسل.

(*) قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال:«سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل» .

أخرجه أحمد (1/87)(662) قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي وخالد يعني الطحان، وفي (1/109) (869) قال: حدثنا عبيدة بن حميد. وابن ماجة (504) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم. والترمذي (114) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. وعبد الله بن أحمد (1/111) (890) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (1/111)(891) قال: حدثني وهب بن بقية الواسطي، قال: أنبأنا خالد، وفي (1/111) (893) و (1/121) (977) قال: حدثني شيبان أبو محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، يعني أبا زيد القسملي.

سبعتهم - أبو جعفر الرازي، وخالد، وعبيدة، وهشيم، وزائدة، وابن فضيل، وعبد العزيز - عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.

وعن عائش بن أنس، أن عليا، قال:«كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء»

أخرجه الحميدي (39) . وأحمد (4/320) . والنسائي (1/96) وفي الكبرى (148) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

ثلاثتهم - الحميدي، وأحمد، وقتيبة - قالوا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح، عن عائش، فذكره.

- وعن يزيد بن شريك التيمي، عن علي، قال:«كنت رجلا مذاء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل» .

أخرجه أحمد (1/107)(847) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا رزام بن سعيد التيمي، عن جواب التيمي، عن يزيد بن شريك، يعني التيمي، فذكره.

- وعن هانئ بن هانئ، عن علي، قال:«كنت رجلا مذاء، فإذا أمذيت اغتسلت، فأمرت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال: فيه الوضوء» .

أخرجه أحمد (1/108)(856) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، فذكره.

ص: 197

5220 -

(د ت) سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «كنتُ ألقَى

⦗ص: 201⦘

من المذْي شِدَّة وعَناء، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفاً من ماء فتنضحَ به حيث ترى أنه أصابَ من ثوبك» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (210) في الطهارة، باب في المذي، والترمذي رقم (115) في الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (506) في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/485) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وعبد بن حميد (468) قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد. والدارمي (729) قال: أخبرنا يزيد ابن هارون وأبو داود (210) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم. وابن ماجة (506) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان. والترمذي (115) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة. وابن خزيمة (291) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ابن علية. (ح) وحدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي.

ستتهم - إسماعيل بن إبراهيم، وابن علية، وحماد، ويزيد، وابن المبارك، وعبدة، وابن أبي عدي - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، فذكره.

ص: 200

5221 -

(ط) - جندب - مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة» . أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده محتمل التحسين: أخرجه مالك (85) قال: عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش به.

قلت: قال الإمام الزرقاني: قال ابن الحذاء جندب، لم يذكره البخاري. اهـ، يعني في التاريخ وهو مجهول.

ص: 201

(1) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (211) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. أما أنا، فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.

وأما الماء يكون بعد الماء: فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي. وأتوضأ.

وأما الصلاة في المسجد، والصلاة في بيتي: فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» .

وأما مؤاكلة الحائض، فآكلها» .

1-

أخرجه أحمد (4/342) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (211) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والترمذي (133) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي الشمائل (297) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.

كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.

2-

وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار.

كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد،

كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.

(*) في رواية الدارمي (1078) وابن ماجة (1378) . والترمذي: حرام بن معاوية.

(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) . وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على مؤاكلة الحائض.

(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على الغسل والماء من الماء.

(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» . وساق الحديث.

(*) رواية ابن ماجة (1378) والترمذي في الشمائل، وابن خزيمة، جميعها مختصرة على الصلاة في المسجد.

قلت: زاد الحافظ عزوه للبخاري في تاريخه، الإصابة (6/103)(4708) .

ص: 201

5223 -

(ط) عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إني لأجده

⦗ص: 202⦘

ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة - يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 41 في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (84) قال: عن يزيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.

ص: 201