الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5315 -
(س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء الرجلِ غليظ أبيضُ، وماء المرأةِ رقيق أصفرُ، فأيُّهما سبق كان الشَّبَهُ» أخرجه النسائي (1) .
(1) 1 / 115 و 116 في الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: راجع تخريج الحديث رقم (5312) .الرواية الثانية. وإسناده صحيح لولا ما يخشى من تدليس ابن أبي عروبة وشيخه قتادة السدوسي.
الفرع الثاني: في فرائضه وسننه
، وفيه ستة أنواع
[النوع] الأول في: كيفية الغسل
5316 -
(د ت) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كلِّ شعرة جَنَابَة، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وأنْقُوا البَشَرَ» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
⦗ص: 280⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنْقُوا البَشر) : جمع بَشَرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، والإنقاء: التنظيف.
(1) رواه أبو داود رقم (248) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (106) في الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقال أبو داود: الحارث بن وجيه، حديثه منكر، وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص ": قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر: أخرجه أبو داود (248) . وابن ماجة (597) . والترمذي (106) .
ثلاثتهم - أبو داود، وابن ماجة، والترمذي - قالوا: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، فذكره.
(*) قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.
(*) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.
5317 -
(د) علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تَرَكَ موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا من النار. قال عليّ: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي، فمن ثمَّ عاديت رأسي، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شَعْرَه» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (249) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح، لأن حماداً سمع من عطاء قبل اختلاطه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (1/94)(727) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (1/101)(794) قال: حدثنا عفان. والدارمي (757) قال: أخبرنا محمد بن الفضل. وأبو داود (249) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (599) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وعبد الله بن أحمد (1/133)(1121) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبان بن عمران الواسطي.
سبعتهم - حسن، وعفان، ومحمد بن الفضل، وموسى، والأسود، وإبراهيم، ومحمد بن أبان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، فذكره.
5318 -
(د) ثوبان رضي الله عنه قال: «إنهم اسْتَفْتََوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال: أمَّا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (255) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (255) قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. وقال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير، فذكره.
5319 -
(خ م ط د ت س) عائشة رضي الله عنها: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة: بَدَأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة،
⦗ص: 281⦘
ثم يُدْخِل أصابعه في الماء، فَيُخَلِّلُ بها [أصولَ] شعره، ثم يَصُبُّ الماءَ على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كلِّه» .
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي أخرى له «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً
…
ثم ذكر نحو هذه الرواية، ولم يذكر غسل الرجلين» .
وله في أخرى قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصَبَّ عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صَبَّ على رأسه، قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسل
⦗ص: 282⦘
أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان» .
وفي أخرى لهما قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلابِ، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفّيه، فقال بهما على رأسه» .
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وفي أخرى قالت عائشةُ: «لئن شئتم لأُرِيَنَّكم أثَرَ يَدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط، حيثُ كان يغتسل من الجنابة» .
⦗ص: 283⦘
وفي أخرى عن جُميع بن عمير - أحد بني تَيم الله بن ثعلبة - قال: «دخلتُ مع أُمِّي وخالتي على عائشة، فسألتْها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر» .
وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها «دعا بشيء نحو الحِلاب» .
وفي أخرى قال: «وَصَفَتْ عائشةُ غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثاً، ثم يُفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه
⦗ص: 284⦘
وما أصابه - قال عمرو [بن عُبَيد] : ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات - ثم يتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، يصبُّ على اليمنى» .
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه» وذكر الرواية الأولى من الحديث، وأخرج الرواية الثانية، ونحو الأولى لمسلم، والرواية التي فيها ذِكر الحِلاب.
وله في أخرى «أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ، ويُخلِّل رأسَهُ حتى يَصِلَ إلى شعره، ثم يُفْرِغُ على سائرجسده» .
وفي أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يَحْثي عليه ثلاثاً» .
وفي رواية الترمذي قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهما الإناءَ، ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثم يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الماءَ، ثم يَحْثي على رأسه ثلاث حثيات» (2) .
⦗ص: 285⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرْوى) أرْويت الشَّعر بالماء والدُّهن: إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروى العطشان، وكذلك تشريب الشَّعر بالماء: هو بَلُّه جميعه بالماء.
(اسْتَبْرَأ) أي: استقصى وخَلَص من عهد الغسل، وبرئ منها كما يبرأ من الدَّيْن وغيره.
(الحِلاب) المِحْلَبُ، وهو الإناء الذي يُحلَب فيه.
وفي كتاب «الهروي» في باب الجيم: «كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الجُلَاّب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر» . قال الهروي: قال الأزهري: أراد بالجُلاّب هاهنا: ماء الوَرْد، وهو فارسي معرب.
قال الهروي: «أراه دعا بشيء مثل الحلاب» بالحاء، وهو الإناء الذي يحلَب فيه، وهذا القول من الهروي قد ذكره الأزهري في كتابه ونسبه إلى أصحاب المعاني، قال: قالوا: هو الحلاب، وهو ما تُحلَب فيه الغنم، كالمِحْلَبْ سواء، فصحف، يعني: أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب.
⦗ص: 286⦘
قال الحميدي: وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إشكال ربما ظن الظان أنه قد تأوله على الطِّيب؛ لأنه ترجم الباب، فقال: باب من بدأ بالحلاب والطِّيب عند الغسل، وفي بعض النسخ: أو الطيب، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث.
وأما مسلم: فجمع الأحاديث بهذا المعنى في موضع واحد، وحديث الحلاب فيها، وذلك من فعله يدُلُّك على أنه أراد الآنية والمقادير، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون البخاري رحمه الله ما أراد إلا «الجُلَاّب» بالجيم. ولهذا ترجم الباب به، وبالطِّيب، ولكن الذي يروى في كتابه: إنما هو «الحلاب» بالحاء، وكذلك رويناه، وهو به أشبه منه بالجُلَاّب، لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق من قبله وأولى، فإنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء.
(مرافغه) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رفغ ورفغ.
(يحثي) الحثية: المرة الواحدة، والجمع حثيات، مثل حفنة وحفنات.
(1) أي: سليمان بن حرب ومسدد على روايتهما، فقالا: فيغسل فرجه.
(2)
رواه البخاري 1 / 310 في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها، ومسلم رقم (316) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، والموطأ 1 / 44 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (240) و (241)
⦗ص: 285⦘
و (242) و (243) و (244) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 132 في الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، وباب تخليل الجنب رأسه، والترمذي رقم (104) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
1 -
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) . والحميدي (163) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/52) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/101) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (754) قال: أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (1/74) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد. وفي (1/76) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (1/174) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه عمرو الناقد. قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وفي «تحفة الأشراف» (12/16901) عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة. وأبو داود (242) قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد. قالا: حدثنا حماد. والترمذي (104) قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/134) وفي الكبرى (93 (r)) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (1/135) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: أنبأنا يحيى. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا سفيام. وفي (1/205) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وفي (1/206) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: حدثنا علي بن مسهر. وابن خزيمة (242) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد -.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وحماد بن سلمة، وجعفر بن عون، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن مسهر، وعبد الله ابن نمير، وزائدة بن قدامة، وأبو خيثمة زهير بن معاوية - عن هشام بن عروة.
2 -
وأخرجه أحمد (6/252) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا المثنى - يعني ابن سعيد- قال: حدثنا قتادة.
كلاهما - هشام بن عروة، وقتادة - عن عروة، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا لفظ رواية مالك عند النسائي (1/134) .
- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها:
* في رواية أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة قال: «دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا، فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا» .
1 -
أخرجه أحمد (6/71) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثني عبد الصمد. ومسلم (1/176) قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/127) وفي الكبرى (225) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد.
أربعتهم - عبد الصمد بن عبد الوارث، ويزيد، ومعاذ العنبري، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص.
2 -
وأخرجه أحمد (6/96) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -. وفي (6/115) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة. وفي (6/143) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة. وفي (6/161) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وفي (6/173) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والنسائي (1/132) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا حسين، عن زائدة. وفي (1/133) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/133) وفي الكبرى (237) قال: أخبرنا محمود بن غيلان. قال: أنبأنا النضر. قال: أنبأنا شعبة. وفي (1/134) وفي الكبرى (238) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا عمر بن عبيد.
أربعتهم - حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، وشعبة، وعمر بن عبيد - عن عطاء بن السائب.
3 -
وأخرجه مسلم (1/176) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه.
4 -
وأخرجه النسائي (1/205) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - هو ابن سماعة - قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير.
أربعتهم - أبو بكر بن حفص، وعطاء بن السائب، وبكير، ويحيى بن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا لفظ رواية النسائي (1/132) .
وعن القاسم، عن عائشة قالت:
أخرجه البخاري (1/73) قال: حدثنا محمد بن المثنى. ومسلم (1/175) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. وأبو داود (240) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والنسائي (1/206) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. وابن خزيمة (245) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي.
كلاهما - محمد بن المثنى العنزي، وأحمد بن سعيد الدارمي - عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، فذكره.
- وعن الأسود، عن عائشة. قالت:
» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه «.
أخرجه أحمد (6/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وعبد الوهاب. وأبو داود (243) قال: حدثنا عمرو بن علي الباهلي. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر، وعبد الوهاب، ومحمد بن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي عن الأسود، فذكره.
- وعن الشعبي، عن عائشة. قالت:
أخرجه أحمد (6/236) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز، عن الشعبي، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (244) قال: حدثنا الحسن بن شوكر. قال: حدثنا هشيم. عن عروة الهمداني. قال: حدثنا الشعبي. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة» .
وعن شيخ من بني سواءة. قال: سألت عائشة، قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب، فغسل رأسه بغسل، اجتزأ بذلك، أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت: بل كان يفيض على رأسه الماء» .
أخرجه أحمد (6/70) قال: حدثنا حسين. وفي (6/222) قال: حدثنا حجاج.
كلاهما - حسين، وحجاج - عن شريك، عن قيس بن وهب، عن شيخ من بني سواءة، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفّا من ماء، يصب عليّ الماء، ثم يأخذ كفّا من ماء يصبه عليه» .
أخرجه أحمد (6/153) . وأبو داود (257) قال: حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا شريك، عن قيس ابن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«أنه كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولايصب عليه الماء» .
أخرجه أبو داود (256) قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. قال: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، فذكره.
وعن عبيد بن عمير. قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا. يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» .
أخرجه أحمد (6/43) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (247) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي: حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم -.
جميعا - عبد الوارث، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية مسلم (1/179) .
وعن جُمَيع بن عمير، أحد بني تيم الله بن ثعلبة، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة:
أخرجه أحمد (6/188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (1153) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا زائدة. وأبو داود (241) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن زائدة بن قدامة. وابن ماجة (574) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/16053) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة.
كلاهما - زائدة، وعبد الواحد بن زياد - عن صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة، فذكره.
وعن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قالت:
أخرجه البخاري (1/77) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وأبو داود (253) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير.
كلاهما - خلاد بن يحيى، ويحيى بن أبي بكير - قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.
5320 -
(خ ط د) عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخَذَتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذُ بيدها على شِقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شِقِّها الأيسر» أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ عن عائشةَ في أفراد البخاري، ولم يجعلْهُ في
⦗ص: 287⦘
جملة رِوايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشةَ قد أفرده، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده، وحيث أفرده اتَّبعناه، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبَّهنا عليه.
وأخرجه أبو داود قالت: «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، أخذت ثلاثَ حَفَنات هكذا - تعني: بكفيها جميعاً -[فتصبُّ] على رأسها، وأخذت بيدٍ واحدة، فصبَّتها على هذا الشِّقّ، والأخرى على الشِّقّ الآخر» .
وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال: «بلغه: أن عائشةَ سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة، فقالت: لِتَحْفِنْ على رأسها ثلاث حَفنات من الماء، ولْتضغَثْ رأسَها بيدها» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَلْتَضْغَث) الضِّغث: المَرْس (2)، [وقال المصنف في «النهاية» : الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل] .
(1) رواه البخاري 1 / 329 و 330 في الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، والموطأ 1 / 45 في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم (253) في الطهارة، باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل.
(2)
المرس، والمرث: الدلك، قال في " اللسان ": المرس: مصدر مرس التمر يمرسه، ومرثه يمرثه: إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع الحديث المتقدم.
5321 -
(خ م د ت س) ميمونة رضي الله عنها قالت: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم[وضوءه] للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من
⦗ص: 288⦘
الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نَحَّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة» .
وفي رواية «فغسل فرجه بيده، ثم دَلَكَ بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه» .
وفي رواية نحوه، وفي آخره قالت:«فناولتُه خِرْقة، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدها» .
وفي أخرى نحوه قالت: «فأتيتُه بخرقة فلم يُرِدْها، وجعل ينفض بيديه» .
وفي أخرى «فناولتُه ثوباً، فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفُض يديه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول هكذا - تعني يَنْفُضُه-» . أخرجه البخاري ومسلم.
⦗ص: 289⦘
وفي رواية أبي داود قالتْ: «وَضَعْتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسلاً يغتسل به من الجنابة، فأكْفَأ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين، أو ثلاثاً، ثم صب على فرجه، فغسل فرجَهُ بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صَبَّ على رأسه وجسده، ثم تَنَحَّى ناحية فغسل رجليه، فناولتُه المنديلَ، فلم يأخذْهُ، وجعل ينفُض الماءَ عن جسده» فذكرت ذلك لإبراهيم (1)، فقال: كانوا لا يروْن بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، قال أبو داود: قال مسدَّد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
وفي رواية النسائي قالت: «أدْنَيتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسْلَه من الجنابة، فغسل كفَّيْه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه،
⦗ص: 290⦘
ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دَلْكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ رأسه ثلاث حَثَيات مِلءَ كفَّيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تَنحَّى عن مقامه فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل فردَّه» وأخرج الرواية الأولى.
وله في أخرى قالت: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفْرِغ بيمينه على شِماله، ثم يُفْرغ على رأسه وعلى [سائر] جسده، ثم يتنحَّى فيغسل رجليه» .
وفي أخرى قالت: «اغتسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل فرجه، ودَلَك يده بالأرض - أو الحائط - ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِسلاً) الغِسْل - بكسر الغين (3) -: ما يغتسل به.
⦗ص: 291⦘
(فأكْفَأ) أكْفَأت الإناء: إذا أمَلْتَه.
(1) هو إبراهيم النخعي، والقائل له: هو سليمان الأعمش، كما في رواية أبي عوانة في هذا الحديث، أخرجه أحمد في " المسند " والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري.
(2)
رواه البخاري 1 / 311 في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم (317) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود رقم (245) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم (103) في الطهارة، باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 137 في الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، وفي الغسل، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، وباب الغسل مرة واحدة.
(3)
في النهاية: بضم الغين، وهو أصوب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (316) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/329) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/330) قال: حدثنا وكيع. «قال عبد الله بن أحمد: وحدثني أبو الربيع. قال: حدثنا وكيع» . وفي (6/335) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/336) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والدارمي (753) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا زائدة. والبخاري (1/72) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/73) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (1/74) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي. وفي (1/74) قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/75) قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (1/75) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (1/76) قال: حدثنا يوسف بن عيسى. قال: أخبرنا الفضل بن موسى. وفي (1/77) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا أبو حمزة. وفي (1/78) قال: حدثنا عبدان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (1/174) قال: حدثني علي بن حجر السعدي. قال: حدثني عيسى بن يونس. وفي (1/175) قال: حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب والأشج وإسحاق، كلهم عن وكيع (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (1/183) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا موسى القارئ. قال: حدثنا زائدة. وأبو داود (245) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا عبد الله بن داود. وابن ماجة (467 و 573) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (103) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/137) . وفي الكبرى (243) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا عيسى. وفي (1/200) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا عبيدة. وفي (1/204) قال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وفي (1/204) قال: أخبرنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/208) قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا جرير. وفي «تحفة الأشراف» (12/18064) عن يوسف بن عيسى، عن الفضل ابن موسى. وابن خزيمة (241) قال: حدثنا أبو موسى. قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال: حدثنا عبد الله بن داود.
جميعهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وأبو عوانة، وزائدة، وسفيان الثوري، وعبد الواحد ابن زياد، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبو حمزة، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن داود، وعبيدة بن حميد، وجرير، ومحمد بن فضيل - عن سليمان الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.
2 -
وأخرجه عبد بن حميد (1550) . والدارمي (718) قال عبد: حدثنا وقال الدارمي: أخبرنا عبيد الله ابن موسى، عن ابن أبي ليل، عن سلمة بن كهيل.
كلاهما - سالم بن أبي الجعد، وسلمة بن كهيل - عن كريب، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
5322 -
(س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذُكر» أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتَّسقَت الأحاديث) أي: انتظمت واتفقت.
(1) 1 / 205 و 206 في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه النسائي (1/205) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة -، قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن سعد، عن نافع، فذكره.
5323 -
(م ت د س) أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضينَ (1) عليه الماء فتَطْهُرينَ» .
⦗ص: 292⦘
وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا
…
ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى.
وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ
…
بهذا الحديث.
قالت: فسألتُ لها النبيَّ صلى الله عليه وسلم
…
بمعناه، وقال فيه: واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة» .
وفي رواية النسائي قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكِ» (2) .
⦗ص: 293⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اغْمِزي قُرُونَك) القُرُون: الضَّفائر من الشعر، وغمزها: كَبْسُها باليد، ليدخل الماء فيها.
(1) القياس حذف النون عطفاً على " تحثي " فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين، فيكون من باب عطف الجمل.
(2)
رواه مسلم رقم (330) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم (251) و (252) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، والترمذي رقم (105) في الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي 1 / 131 في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5311) الرواية الأخيرة.
5324 -
(م) عبيد بن عمير (1) قال: «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله بنَ عَمْرو يأمر النساء - إذا اغْتَسلْنَ - أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ، قالت: يا عَجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم (2) .
(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة، روى عن أبيه.
(2)
رقم (331) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/43) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا، عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (247) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي: حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا- عبد الوارث، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير،عن عبيد بن عمير، فذكره.
5325 -
(خ م س) محمد الباقر: قال: قال لي جابر: «أتاني ابنُ عَمِّكَ - يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأخُذُ ثلاثة أكُفّ فَيُفيضُها على رأسه، ثم يُفيضُ على سائر جسده، فقال الحسن: إني رجل كثيرُ الشَّعرِ؟ فقلتُ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أكثر شعراً منك» .
وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفرغ على رأسه ثلاثاً» .
⦗ص: 294⦘
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وَفْدَ ثقيف سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن أرضَنَا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أمَّا أنا: فأُفْرِغ على رأسي ثلاثاً» .
هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب، فإنها منها، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول، وذلك بخلاف عادته.
وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفْرَغَ على رأسه ثلاثاً» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأَفْرَغ) أَفْرَغْت الإناء إفرَاغاً: إذا قَلَبْتَ ما فيه من الماء، والإفراغة: المرة الواحدة، وجمعه: إفراغات.
(1) رواه البخاري 1 / 316 في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، وباب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (328) و (329) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، والنسائي 1 / 207 في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (1264) قال: حدثنا سفيان. وأحمد بن حنبل (3/319) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/379) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري في «الأدب المفرد» (959) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (1/178) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي -. وابن ماجة (577) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث. وابن خزيمة (243) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعمر بن حفص الشيباني، قالوا: حدثنا سفيان
خمستهم - سفيان، ويحيى، وعبد الوهاب، ووهيب، وحفص - عن جعفر بن محمد.
2 -
وأخرجه أحمد (3/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/370) قال: حدثنا سعيد بن عامر. والبخاري (1/73) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. والنسائي (1/207) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.
ثلاثتهم - غندر، وسعيد، وخالد - عن شعبة، عن مخول بن راشد.
3-
وأخرجه البخاري (1/72) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير. والنسائي (1/127) . وفي الكبرى (226) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو لأحوص. كلاهما - زهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق.
4 -
وأخرجه البخاري (1/73) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام.
أربعتهم - جعفر، ومخول، وأبو إسحاق، ومعمر - عن محمد بن علي، فذكره.
(*) في رواية حفص بن غياث عند ابن ماجة قال: «قلت: يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا» .
وفي رواية أبي إسحاق، قال جابر:«يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء» ثم ذكر باقي القصة.
5326 -
(د) شعبة: «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابةِ يُفرغُ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فَنَسِيَ مَرة كم أفرغ،
⦗ص: 295⦘
فسألني: [كم أفرغْت] ؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أمَّ لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهَّر» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (246) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس، وهو سيء الحفظ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
أخرجه أحمد (1/307)(2801) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (246) قال: حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، قال: حدثنا ابن أبي فديك.
كلاهما - يزيد، وابن أبي فديك - عن ابن ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، فذكره.
قلت: الراوي عن ابن عباس، ضعفوه.
5327 -
(خ م د س) جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمَّا أنا فأُفيض على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما» .
وفي أخرى: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» .
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» (1) .
⦗ص: 296⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَمَارَينا) التَّماري والممَارَاة: الاختلاف والمنازعة.
(1) رواه البخاري 1 / 315 و 316 في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، ومسلم رقم (327) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، وأبو داود رقم (239) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي 1 / 207 في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/81) قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (4/84) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. عن سفيان. وفي (4/85) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (1/73) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا زهير. ومسلم (1/177) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص. وفي (1/178) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (239) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (575) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (1/135) وفي الكبرى (240) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص. وفي (1/207) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة. (ح) وأنبأنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن شعبة.
خمستهم - إسرائيل، وسفيان، وشعبة، وزهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، فذكره.