المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: في لمس المرأة - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

، [وهو نوعان]

[النوع] الأول: في لمس المرأة

5227 -

(د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنتِ؟ فضحكتْ» .

وفي رواية «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلَها ولم يتوضأ» .

وفي رواية «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» .

أخرج الأولى الترمذي، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (178) و (179) و (180) في الطهارة، باب الوضوء من القبلة، والترمذي رقم (86) في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، والنسائي 1 / 104 في الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ورواه أيضاً أحمد، وابن ماجة، والدارقطني، والطبري، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول لا يثبت: عن زينب السهمية، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ثم يقبل، ويصلي ولا يتوضأ. وربما فعله بيّ» .

أخرجه أحمد (6/62) . وابن ماجة (503) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة - قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، فذكرته.

- وعن عروة، عن عائشة:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» .

قلت: ما هي إلا أنت،فضحكت.

أخرجه أحمد (6/210) . وأبو داود (179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (502) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. والترمذي (86) قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد ابن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث.

عشرتهم - أحمد بن حنبل، وعثمان، وأبو بكر، وعلي بن محمد، وقتيبة، وهناد، وأبو كريب، وأحمد بن منيع، ومحمود، وأبو عمار الحسين بن حريث - عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، فذكره.

(*) في رواية أحمد بن حنبل، وابن ماجة: عروة بن الزبير. وفي باقي الروايات: عروة غير منسوب.

(*) قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء. قال: حدثنا الأعمش. قال: أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة، بهذا الحديث.

قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني، أن هذين يعني حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.

قال أبو داود: وروي عن الثوري. قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. سنن أبي داود رقم (180) .

(*) وقال الترمذي: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني. قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدّا وقال: هو شبه لا شيء.

قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

وعن إبراهيم التيمي، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» .

أخرجه أحمد (6/210) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (178) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن. والنسائي (1/104) وفي الكبرى (153) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى. ثلاثتهم - وكيع، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي - قالوا: حدثنا سفيان، وهو الثوري، عن أبي روق الهمداني، عن إبراهيم التيمي، فذكره.

(*) قال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.

ص: 204

5228 -

(ط) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «قبلة الرجل امرأتَه وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 43 في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (93) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

ص: 205

5229 -

(ط) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مالك: إنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود، كان يقول:«مِنْ قُبْلَةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 44 في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته بلاغاً، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك (95) أنه بلغه.

ص: 205

5230 -

(خ م) زيد بن خالد: «سألَ عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأُبيَّ بن كعب، فأمروه بذلك، قال: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . هذا لفظ البخاري.

وأما مسلم: فإنه أخرج الحديث إلى قوله: «قال عثمان: سمعتُه من

⦗ص: 206⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذَكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 247 في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، ومسلم رقم (347) في الحيض، باب إنما الماء من الماء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/63)(448) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الحسين، يعني المعلم. وفي (1/64) (458) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان. والبخاري (1/56) قال: حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان. وفي (1/80) قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين. ومسلم (1/186) قال: حدثني زهير بن حرب، وعبد ابن حميد، قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن الحسين بن ذكوان. وابن خزيمة (224) قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني حسين المعلم.

كلاهما - حسين بن ذكوان المعلم، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة، أن عطاء ابن يسار، أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، فذكره.

ص: 205

5231 -

(خ م) أُبي بن كعب رضي الله عنه: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي» أخرجه البخاري.

وعند مسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ» .

وفي أخرى له قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي» (1) .

هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه.

⦗ص: 207⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُكْسِل) أَكْسَل الرجل يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِل.

(1) رواه البخاري 1 / 340 في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم (346) في الحيض، باب إنما الماء من الماء. أقول: وهذا الحديث والذي قبله منسوخان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إذ التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/113) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (5/113) أيضا قال: حدثنا أبو معاوية، وفي (5/114) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (1/81) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، ومسلم (1/185) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5/114) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد.

أربعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره.

ص: 206