المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] التاسع: في النبيذ

5045 -

(خ ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الرجالُ والنساءُ يتوضؤونَ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً من إناء واحد» أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي.

ولأبي داود قال: «كنا نتوضأُ نحن والنساءُ من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وزاد في رواية: «نُدْلي فيه أيدينا» . وأخرجه البخاري إلى قوله: «جميعاً» .

وهذا الحديث لم يذكره الحميديُّ في كتابه (1) .

(1) رواه البخاري 1 / 259 و 260 في الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، والموطأ 1 / 24 في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (79) و (80) في الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة، والنسائي 1 / 57 في الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك (الموطأ)(41) . وأحمد (2/113)(5928) قال:حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/60) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (79) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وابن ماجة (381) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (1/57) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. وفي (1/179) .وفي الكبرى (72) (قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. وابن خزيمة (205) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.

سبعتهم - عبد الرحمن، وعبد الله بن يوسف،وعبد الله بن مسلمة، وهشام، ومعن، وابن القاسم، وابن وهب - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (2/4)(4481) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (79) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد وابن خزيمة (205) قال: حدثنا أبو هاشم، زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، ومؤمل بن هشام، قالوا: أخبرنا إسماعيل. (ح) وحدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث.

ثلاثتهم- إسماعيل، وحماد، وعبد الوارث - عن أيوب.

3-

وأخرجه أحمد (2/103)(5799) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وأبو داود (80) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (120) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال:حدثنا أبو خالد وفي (121) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال:حدثنا المعتمر.

أربعتهم - ابن عبيد، ويحيى، وأبو خالد، والمعتمر - عن عبيد الله.

4-

وأخرجه ابن خزيمة (205) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الله بن عمر.

أربعتهم- مالك، وأبوب،وعبيد الله،وعبد الله - عن نافع،فذكره.

(*) أخرجه أحمد (2/142)(6283) قال: حدثنا ابن نمير،قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، كان النساء والرجال يتوضؤون

فذكره. ليس فيه: عن ابن عمر.

قال عبد الله بن أحمد: كذا قال أبي.

ص: 78

5046 -

(د) أم صُبية الجهنية -[خولة بنت قيس]رضي الله عنها قالت: «اخْتَلَفتْ يدي ويَدُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (78) في الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/366) قال:حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثني خارجة بن الحارث والمزني وفي (6/367) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أسامة بن زيد. والبخاري في الأدب المفرد (1054) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. قال:حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني. وأبو داود (78) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد. وابن ماجة (382) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا أنس بن عياض. قال: حدثنا أسامة بن زيد.

كلاهما - خارجة بن الحارث، وأسامة بن زيد - عن أبي النعمان سالم بن سرج، وهو ابن خربوذ، فذكره.

(*) في رواية إسماعيل بن أبي أويس: «عن سالم بن سرج مولى أم صبية بنت قيس، هي خولة،وهي جده خارجة بن الحارث،أنه سمعها تقول

» .

(*) وفي رواية وكيع: «ابن خربوذ» ولم يسمه.

(*) قال ابن ماجة عقيب الحديث: سمعت محمدا (يعني ابن يحيى) يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس. فذكرت ذلك لأبي زرعة. فقال:صدق.

ص: 78

[النوع] التاسع: في النَّبيذ

5047 -

(ت د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجنّ: «ما في إِدَاوَتِكَ - أو رَكْوَتك – قلت: نبيذ،

⦗ص: 79⦘

قال: تمرة طيِّبة، وماء طهور، فتوضّأ منه» . أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر:«فتوضَّأ منه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإدَاوة) المطهرة، وهي إناء من جلد كالسَّطيحة ونحوها.

(ركوتك) الرَّكوة: ظرف من جلد صغير يستصحبه الصوفي في سفره وهو معروف (2) .

(1) رواه الترمذي رقم (88) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، وأبو داود رقم (84) في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ من حديث أبي زيد عن عبد الله بن مسعود، قال الترمذي: وأبو زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود "، وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو أحمد الكرابيسي: ولا يثبت في هذا الباب حديث، بل الأخبار الصحيحة عن ابن مسعود ناطقة بخلافه.

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.

(2)

كذا الأصل، وفي " النهاية " للمصنف: الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول لا يثبت: أخرجه أحمد (1/402)(3810) و (1/450)(4301) قال: حدثنا يحيى ابن زكريا، عن إسرائيل. وفي (1/449) (4296) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/458)(4381) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وأبو داود (84) قال: حدثنا هناد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا شريك. وابن ماجة (384) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، والترمذي (88) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا شريك.

خمستهم - إسرائيل، وسفيان، وأبو عميس، وشريك، والجراح بن مليح والد وكيع - عن أبي فزارة العبسي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، فذكره.

(*) قال أبو داود: وقال سليمان بن داود (عن أبي زيد، أو زيد) كذا قال شريك.

قال المزي: وفي رواية أبي الحسن بن العبد- يعني عن أبي داود -: عن زائد - أو زيد- (تحفة الأشراف)(9603) .

(*) رواية إسرائيل، وسفيان وشريك، والجراح مختصرة على:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة، وماء طهور فتوضأ» .

(*) قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث.

ص: 78