المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الحجامة

(1) رقم (3871) في الطب، باب في الأدوية المكروهة، والنسائي 7 / 210 في الصيد، باب الضفدع، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في " المسند "، والحاكم وصححه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (3/453، 499) قال حدثنا يزيد. وفي (3/499) قال: حدثنا هشام،وعبد بن حميد (313) قال:حدثنا عبد الملك بن عمرو. والدارمي (2004) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد. وأبو داود (3871) و5269) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (7/210) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي فديك.

ستتهم - يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم،وعبد الملك بن عمرو، وعبيد الله بن عبد المجيد، وسفيان ابن أبي فديك - عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، فذكره

ص: 540

‌الفصل الخامس: في الحِجامة

5670 -

(ط) مالك بن أنس رحمه الله بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنْ كان دواء يبلغ الداءَ، فإن الحِجَامَةَ تَبْلُغه» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) بلاغاً 2 / 974 في الاستئذان، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب، أقول: ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: " الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: ذكره مالك (1888) كتاب الجامع - باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام قال الإمام الزرقاني: بلغه مما صح بمعانه عن أبي هريرة، وأنس، وسمره بن جندب.

ص: 540

5671 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان في شيء ممَّا تَداوَيْتُم به خير فالحِجامةُ» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3857) في الطب، باب في الحجامة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3476) في الطب، باب الحجامة، وإسناده حسن، وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/342) قال:حدثنا عفان.. وفي (2/423) قال: حدثنا غسان وأبو داود (3857) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3476) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أسود بن عامر.

أربعتهم - عفان، وغسان بن الربيع، وموسى بن إسماعيل، وأسود بن عامر - عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة فذكره.

ص: 540

5672 -

(د) أبو كبشة الأنماري (1) رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَحْتَجِمُ على هَامَتِه وبين كَتِفَيْه، وهو يقول: من أهْرَاقَ من هذه الدماء فلا يضرُّه أن لا يتداوى بشيء لشيء» أخرجه أبو داود (2) .

وفي رواية ذكرها رزين «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ في عشرةِ مواضع من بدنه، وكان يقول: من أهْرَاق من هذه الدِّماءِ فلا يَضُرُّه أن لا يتداوى لشيء» .

قال (3) : «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثاً في أخْدَعَيهِ وكاهِلِه، وبين كتفيه وكاهله» (4) .

وفي أخرى (5)«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ على هامَتِه من الشَّاةِ المسمومة» .

قال معمر: «فاحتجمتُ أنا من غير سُمّ كذلك في يَافوخي، فذهب حُسْنُ الحفظ عني، حتى كنتُ أُلَقَّن فاتحة الكتاب في الصلاة» (6) .

⦗ص: 542⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أخْدَعَيه) الأخدعان: العِرقان المُكتَنِفان للعُنُق.

(كاهِله) الكاهل: ما بين الكتفين.

(الهامة) الرأس، وجمعها هام.

(1) في المطبوع: أبو كبشة الأنصاري، وهو خطأ.

(2)

رقم (3859) في الطب، باب موضع الحجامة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3484) في الطب، باب الحجامة، وإسناده حسن.

(3)

أي: رزين.

(4)

سيأتي الكلام على هذه الرواية في حديث أنس عند أبي داود رقم (5674) .

(5)

هي لرزين أيضاً.

(6)

هذه رواية رزين، والذي عند أبي داود رقم (3860) في الطب، باب في موضع الحجامة، قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته، وهو جزء من حديث أنس، وسيأتي الكلام عليه رقم (5674) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3859) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد، وابن ماجة (3484) قال: حدثنا محمد بن المصفي الحمصي.

ثلاثتهم - عبد الرحمن، وكثير، وابن المصفي - عن الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، فذكره.

قلت: الوليد بن مسلم مدلس. وقد عنعن.

ص: 541

5673 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وَرِكِه من وَثْء (1) كان به. أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(من وَثْء) الوَثْء: شبيه بالخلْع، وليس به.

(1) وقد يترك همزه فيقال: وثي.

(2)

رقم (3863) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3863) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم،ثنا هشام عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 542

(1) رواه الترمذي رقم (2052) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وأبو داود رقم (3760) في الطب، باب في موضع الحجامة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 191 و 192، وابن ماجة رقم (3483) في الطب، باب الحجامة، من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، قال الحافظ في " التقريب ": جرير في حديثه عن قتادة ضعف، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، والنووي، وغيرهما.

(2)

رواه البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، ومسلم رقم (1577) في السلام، باب لكل داء دواء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: دون ذكر المواقيت:

1-

أخرجه أحمد (3/119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/9192) قال: حدثنا بهز. وأبو داود (3860) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وابن ماجة (3483) قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب، قال: حدثنا وكيع.

ثلاثتهم - وكيع، وبهز، ومسلم - عن جرير بن حازم.

2-

وأخرجه الترمذي (2051)، في الشمائل (364) قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام وجرير بن حازم.

كلاهما 0 همام، وجرير - عن قتادة، فذكره..

أما رواية البخاري ومسلم

أخرجه أحمد (3/120) قال: ثنا وكيع. وفي (3/215) قال: ثنا وكيع. وفي (3/215) قال: ثنا محمد بن عبيد. وفي (3/261)، والبخاري (3/122) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (7/22) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، كلاهما عن وكيع.

ثلاثتهم - وكيع، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم - عن مسعر.

2-

وأخرجه أحمد (3/177) قال حدثناعبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان الثوري.

كلاهما- مسعر، والثوري - عن عمرو بن عامر، فذكره.

قلت: لفظهما مقتصرا على ماذكره المنصف.

ص: 542

5675 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة: «كان لابن عباس غِلْمَة ثلاثة حَجَّامين (1) ، وكان اثنان يُغِلَاّن [عليه وعلى أهله] ، وواحد يحجمه ويحجم أهله، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ العبد الحجَّامُ، يُذْهِبُ الدَّمَ، ويُجَفِّفُ الصُّلْبَ، ويَجْلو عن البَصَر» وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عُرِج به، ما مرَّ على مَلأ من الملائِكَةِ إلا قالوا: عليك بالحجامة، وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يومُ سبعَ عشرة، ويومُ تسعَ عشرة، ويومُ إحدى وعشرين، وقال: إن خير ما تداويتم به السَّعُوطُ واللَّدُودُ، الحجامةُ والمشِيُّ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَدَّه العباسُ وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَدَّني؟ فكلُّهم أمْسَكُوا، فقال: لا يَبْقى أحد مِمَّن في البيت إلا لُدَّ، غير عمِّه العباس» أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ملأ) الملأ: أشراف الناس وغيرهم.

(1) في نسخ الترمذي المطبوعة: حجامون

(2)

رقم (2054) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وحسنه الترمذي، وهو كما قال، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/354)(3316) قال:حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (574) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. ابن ماجة (3477) قال:حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال:حدثنا زياد بن الربيع. والترمذي (2053) قال:حدثنا عبد بن حميد،قال: أخبرنا النضر بن شميل.

ثلاثتهم - يزيد بن هارون، وزياد بن الربيع، والنضر بن شميل - عن عباد بن منصور،عن عكرمة، فذكره.

ص: 543

5676 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شِفَاء من كل داء» أخرجه أبو داود (1) .

وفي رواية ذكرها رزين «إذا وافق يومُ سبعَ عشرة يومَ الثلاثاء: كان دوَاءَ السَّنةِ لمن احتجم فيه» .

(1) رقم (3861) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3861) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع،قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، فذكره.

ص: 544

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

ص: 544

5678 -

(خ م) عاصم بن عمر بن قتادة رحمه الله: أن جابر بن عبد الله عَادَ المُقَنَّع بن سنان، فقال: لا أبْرَحُ حتى تحتجم، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إن فيه شِفاء» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلِنا، ورجل يشتكي خُرَاجاً به - أو جِرَاحاً - فقال: ما تشتكي؟ قال: خُرَاج بي قد شَقَّ عليَّ، فقال: يا غلام، ائْتِني بحجَّام، فقال له: ما تصنَعُ بالحجَّام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أنْ أُعَلِّقَ فيه مِحْجَماً، فقال: والله إن الذُّباب لَيُصِيبُني، أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشقُّ عليَّ، فلما رأى تَبرُّمَه من ذلك قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 545⦘

يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شَربة مِنْ عسل، أو لَذعة بنار» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما أحبُّ أن أكتويَ، قال: فجاء بحجَّام فشرطه، فذهب عنه ما يجد» وهذه الرواية لم أجدها في كتاب الحميديِّ الذي قرأته (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 127 في الطب، باب الحجامة من الداء، وباب الدواء بالعسل، وباب الحجم من الشقيقة والصداع، وباب من اكتوى أو كوى غيره، ومسلم رقم (2205) في السلام، باب لكل داء دواء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/335) قال: حدثنا هارون بن معروف، والبخاري (7/162) قال: حدثنا سعيد بن تليد. ومسلم (7/21) قال: حدثناهارون بن معروف، وأبو الطاهر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف - المزي)(2340) عن وهب بن بيان.

أربعتهم- هارون، وسعيد بن أبو الطاهر، وابن بيان - عن ابن وهب، وقال: أخبرني عمرو، أن بكيرا حدثه، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، فذكره.

(*) في رواية سعيد بن تليد، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، وغيره.

ص: 544

(1) رواه مسلم رقم (2206) في السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو داود رقم (4105) في اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/350) قال: حدثنا حجين، ويونس، ومسلم (7/22) قال:حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وأبو داود (4105) قال:حدثنا قتيبة، وابن وهب، وابن ماجة (3480) قال:حدثنا محمد بن رمح المصري.

خمستهم - حجين، ويونس،وقتيبة، وابن رمح، وابن موهب - عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 545

(1) رقم (2053) في الطب، باب ما جاء في الحجامة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (2052) قال:حدثنا أحمد بن بديل الكوفي، قال:حدثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فذكره.

قلت: عبد الرحمن اختلفوا في سماعه من أبيه وقد لقيه والمعتمد في السماع حديثان ليس هذا منهما.

ص: 545

5681 -

(د) سلمى - خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً في رأسِه إلا قال:

⦗ص: 546⦘

«احتجمْ، ولا وجعاً في رجليه، إلا قال: اخْتَضِبْهما» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3858) في الطب، باب في الحجامة، ورواه أيضاً مختصراً الترمذي في الطب، باب ما جاء في التداوي بالحناء، وابن ماجة رقم (3502) في الطب، باب الحناء، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه قريبا.

ص: 545

(1) في الأصل، وفي بعض النسخ المطبوعة: كبشة، والصواب كيسة، كما في كتب الرجال.

(2)

رقم (3862) في الطب، باب متى تستحب الحجامة، وكيسة بنت أبي بكرة الثقفية، قال الحافظ في " التقريب ": لا يعرف حالها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3862) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا أبو بكر بكار بن عبد العزيز، قال: أخبرتني عمتي كيسة بنت أبي بكرة، فذكرته.

ص: 546

5683 -

(خ م د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجَّام أجرَه، واستَعَط» أخرجه البخاري ومسلم، وعند أبي داود بعد قوله:«أجرَه» «ولو علمه خبيثاً لم يعطه» (1) .

وفد تقدم في «كتاب الحج» حديثُ احتجام النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس باختلاف طرقه، وسيجيء في «كتاب الكسب» .

(1) رواه البخاري 4 / 377 في الإجارة، باب خراج الحجام، وفي البيوع، باب ذكر الحجام، وفي الطب، باب السعوط، ومسلم رقم (1202) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3423) في البيوع، باب في كسب الحجام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريحه في الحج.

ص: 546