الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: في الغسل
، وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في غسل الجنابة
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين
5300 -
(م ط ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟
⦗ص: 269⦘
فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمُّك]، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .
وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ
⦗ص: 270⦘
الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» .
وفي رواية له قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدِّفق) : كناية عن إنزال المني متدِّفقاً، لأنه كذلك ينزل.
(خالط) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.
(شُعَبِها) قيل: إن الشُّعَب الأربع: رجلاها، وشَفْراها، وقيل: ساقاها ويداها.
(1) رواه مسلم رقم (349) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ 1 / 46 في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:«إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .
أخرجه أحمد (6/68 و 110) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا حسن، عن أشعث. وفي (6/74) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (6/74) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (1/187) قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عياض بن عبد الله. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (17983) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي وذكر آخر.
ثلاثتهم - أشعث، وابن لهيعة، وعياض بن عبد الله القرشي - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، فذكرته.
وعن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين، ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة. فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: «قد فعلت أنا ورسول الله، صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» . فلا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله.
أخرجه أحمد (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، فذكره.
وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا» .
أخرجه أحمد (6/161) . وابن ماجة (608) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والترمذي (108) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. والنسائي في الكبرى (192) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وأبو موسى، وعبيد الله بن سعيد - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي.
وعن أبي موسى. قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار.
أخرجه مسلم (1/186) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن خزيمة (227) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
كلاهما - محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
(*) في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال. قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة» .
وعن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (6/47) قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/112) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/135) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (109) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم - إسماعيل، وشعبة، وسفيان الثوري - عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وعن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:«إذا التقى الختانان وجب الغسل» .
أخرجه أحمد (6/123) قال: حدثنا عفان. وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (6/239) قال: حدثنا يزيد.
ثلاثتهم - عفان، وأبو كامل، ويزيد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، فذكره.
* لفظ رواية عفان وأبي كامل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل» .
5301 -
(ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيدَ بنَ ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكسِلُ ولا يُنْزِلُ، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بنَ كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بنَ كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 1 / 47 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (103) قال: عن يحيى بن سعيد،عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، فذكره.
5302 -
(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ
⦗ص: 271⦘
الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ» (1) .
(1) 1 / 45 و 46 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (100) قال: عن ابن شهاب، فذكره.