المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الأول: التقاء الختانين - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الأول: التقاء الختانين

‌الباب السادس: في الغسل

، وفيه ستة فصول

‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

، وفيه ثلاثة فروع

‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

5300 -

(م ط ت) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟

⦗ص: 269⦘

فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمُّك]، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.

وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً» .

وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» .

وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .

وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ

⦗ص: 270⦘

الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» .

وفي رواية له قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدِّفق) : كناية عن إنزال المني متدِّفقاً، لأنه كذلك ينزل.

(خالط) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.

(شُعَبِها) قيل: إن الشُّعَب الأربع: رجلاها، وشَفْراها، وقيل: ساقاها ويداها.

(1) رواه مسلم رقم (349) في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والموطأ 1 / 46 في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم (108) و (109) في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:«إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» .

أخرجه أحمد (6/68 و 110) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا حسن، عن أشعث. وفي (6/74) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (6/74) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (1/187) قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عياض بن عبد الله. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (17983) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي وذكر آخر.

ثلاثتهم - أشعث، وابن لهيعة، وعياض بن عبد الله القرشي - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، فذكرته.

وعن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين، ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة. فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت: «قد فعلت أنا ورسول الله، صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» . فلا أدري أشيء في هذا الحديث أم كان قتادة يقوله.

أخرجه أحمد (6/265) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، فذكره.

وعن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا» .

أخرجه أحمد (6/161) . وابن ماجة (608) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والترمذي (108) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. والنسائي في الكبرى (192) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم، وأبو موسى، وعبيد الله بن سعيد - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، فذكره.

(*) الروايات متقاربة المعنى، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي.

وعن أبي موسى. قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار.

أخرجه مسلم (1/186) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن خزيمة (227) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.

كلاهما - محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.

(*) في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال. قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة» .

وعن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .

أخرجه أحمد (6/47) قال: أخبرنا إسماعيل. وفي (6/97) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (6/112) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/135) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (109) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

ثلاثتهم - إسماعيل، وشعبة، وسفيان الثوري - عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

وعن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:«إذا التقى الختانان وجب الغسل» .

أخرجه أحمد (6/123) قال: حدثنا عفان. وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (6/239) قال: حدثنا يزيد.

ثلاثتهم - عفان، وأبو كامل، ويزيد - عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، فذكره.

* لفظ رواية عفان وأبي كامل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل» .

ص: 268

(1) 1 / 47 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (103) قال: عن يحيى بن سعيد،عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، فذكره.

ص: 270

5302 -

(ط) سعيد بن المسيب رحمه الله: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ

⦗ص: 271⦘

الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 1 / 45 و 46 في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (100) قال: عن ابن شهاب، فذكره.

ص: 270