المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الخامس: في الجلود

‌الفصل الخامس: في الجلود

5080 -

(م ط د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دُبغ الإهابُ فقد طُهر» .

وفي رواية: قال مرثد بن عبد الله اليَزَني: «رأيتُ على عبد الرحمن بنِ وعْلَةَ السّبَئِيِّ فرواً (1) فَمَسِسْتُهُ، فقال مالك تَمَسُّه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس قلتُ: إنَّا نكونُ بالمغرب، ومعنا البَرْبَرُ والمَجُوس، نُؤْتَى بالكبْشِ قد ذَبَحُوه، ونحنُ لا نأكُلُ ذبائحهم، ويأتونا بالسِّقاء يجعلون فيه الوَدَكَ؟ فقال ابنُ عباس: قد سألْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: دِباغه طُهُورُه» أخرجه مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى.

وأخرج الترمذي والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر» .

وللنسائي: أن [عبد الرحمن] بنَ وعْلة سأل ابنَ عباس فقال: «إنا نَغْزُو هذا المغرب، وإنهم أهل وَثَن (2) ، ولهم قِرَب، يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابنُ عباس: الدِّباغُ طَهُور، قال ابنُ وعْلَةَ: عن رأيك، أو شيء سمعتَه من

⦗ص: 107⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الإهاب) : الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو كل جلد، دُبغ أو لم يُدبغ.

(الوَدَك) : دسم اللحم.

(السِّقاء) : الظرف من الجلود يُحْمَل فيه الماء نحو القِرْبَة.

(1) وفيه لغة قليلة: فروة، بالهاء، كما يقولها العامة.

(2)

في الأصل: أهل وبر، وما أثبتناه من نسخ النسائي المطبوعة.

(3)

رواه مسلم رقم (366) في الحيض، باب طهارة جلود الميتة، والموطأ 2 / 498 في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4123) في اللباس، باب أهب الميتة، والترمذي رقم (1728) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7 / 173 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (308) والحميدي (486) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (1/219) (1895) قال: حدثنا سفيان. وفي (1/270)(2435) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان. وفي (1/279)(2522) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/280)(2538) قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/343)(3198) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والدارمي (1991) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (1/191) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سليمان بن بلال. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا ابن عيينة (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد (ح) وحدثنا أبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، عن سفيان. وأبو داود (4123) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3609) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1728) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن محمد. والنسائي (7/173) قال: أخبرنا قتيبة، وعلي بن حجر، عن سفيان.

ستتهم - مالك، وابن عيينة، وسليمان، وحماد، والثوري، وعبد العزيز - عن زيد بن أسلم.

2-

وأخرجه مسلم (1/191) قال: حدثني إسحاق بن منصور، وأبو بكر بن إسحاق، قال أبو بكر: حدثنا، وقال ابن منصور: أخبرنا عمرو بن الربيع، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، وأبو بكر بن إسحاق، عن عمرو بن الربيع، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة. والنسائي (7/173) قال: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر - وهو ابن مضر - قال: حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة.

كلاهما - يزيد، وجعفر - عن أبي الخير.

3-

وأخرجه الدارمي (1992) قال: حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم.

ثلاثتهم - زيد، وأبو الخير، والقعقاع - عن عبد الرحمن بن وعلة، فذكره. في رواية أبي الخير:«سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: دباغه طهورة» .

في رواية القعقاع: (ح) عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها» .

ص: 106

5081 -

(خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة مَيْتَة، فقال:«هلَاّ انتفعتُم بإهابِها؟» قالوا: إنَّها ميتة؟ قال: «إنما حَرُم أكلُها» .

وفي رواية قال: «تُصُدِّق على مولاة لميمونةَ بشاة، فماتت، فمَرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلَاّ أخذُتم إهابَها فدَبَغْتُمُوهُ فانْتَفَعْتُم به؟ فقالوا: إنَّها ميتة؟ فقال: إنما حَرُمَ أكلُها» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري قال: «مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَنْزٍ ميتة، فقال: ما على أهلها لو انْتَفَعوا بإهابها؟» .

⦗ص: 108⦘

ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة

وذكر الحديث.

وله في أخرى عن ابن عباس قال: إن ميمونةَ أخبرتْهُ أنَّ داجِنَة كانت لبعض نساءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماتتْ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألَاّ أخذتُم إهابَها فاسْتَمْتَعْتُم به؟» .

وفي رواية الترمذي قال: ماتت شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ألَاّ نزعتُم جلدَها ودَبَغْتُموه، فاستمعتُم به؟» .

وفي رواية أبي داود من طريق عن ابن عباس، ومن طريق عنه عن ميمونةَ قالت:«أُهْدي لمولاة لنا شاة من الصَّدَقَةِ، فماتتْ، فمرَّ بها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ألاّ دبغتم إهابها، فاستمتعم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرُم أكلها» .

وفي أخرى بهذا الحديث، لم يَذْكُرْ ميمونةَ، قال: فقال: «ألا انتفعتم بإهابها؟» ثم ذكر معناه، ولم يذكر الدِّبَاغ، قال معمر: كان الزُّهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقول: يُستمتع به على كلِّ حال.

وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية البخاري، وروايةَ الترمذيِّ، إلا أنه أخرجها عن ابنِ عباس عن ميمونةَ، وله في أخرى عنه عن ميمونةَ «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على شاة ميتة مُلقاة، فقال: لِمَن هذه؟ فقالوا: لميمونةَ، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرُم أكلها» .

⦗ص: 109⦘

وله في أخرى عن ابنِ عباس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، كانت أُعْطِيَتها مولاة لميمونةَ زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الصَّدَقَةِ، فقال:«هلَاّ انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما حرُم أكلُها» .

أخرج النسائي هذه الروايةَ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وأخرجها «الموطأ» عن عبيد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن عباس، فجعله مرسلاً (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دَاجنة) الدَّاجِن والدَّاجِنَة: الشاة التي تألف البيت، وتأنس بأهله.

(1) رواه البخاري 4 / 343 في البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، وفي الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، ومسلم رقم (363) و (364) و (365) في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والموطأ 2 / 498 في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4120) و (4121) في اللباس، باب في أهب الميتة، والترمذي رقم (1727) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة، والنسائي 7 / 171 و 172 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، أنه قال:«مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، كان أعطاها مولاه لميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها» .

1-

أخرجه مالك في الموطأ صفحة (308) وأحمد (1/327)(3018) قال: حدثنا حماد بن خالد والنسائي (7/172) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - واللفظ له، عن ابن القاسم.

كلاهما - حماد، وابن القاسم - عن مالك.

2-

وأخرجه أحمد (1/261)(2369) . والبخاري (3/107) و (7/124) قال: حدثنا زهير بن حرب ومسلم (1/190) قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد.

أربعتهم - أحمد، وزهير وحسن، وعبد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن صالح.

3-

وأخرجه أحمد (1/329)(3052) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي.

4-

وأخرجه أحمد (1/365)(3452)، وعبد بن حميد (651) قال أحمد: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق. وأبو داود (4121) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد.

كلاهما - عبد الرزاق، ويزيد - قالا: حدثنا معمر.

5-

وأخرجه الدارمي (1994) قال: حدثنا يحيى بن حسان، ومسلم (1/190) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد. وأبو داود (4120) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف.

خمستهم - ابن حسان، وابن يحيى وعمرو، وعثمان، وابن أبي خلف - عن سفيان بن عيينة.

6-

وأخرجه الدارمي (1995) قال: أخبرنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي.

7-

وأخرجه البخاري (2/158) قال: حدثنا سعيد بن عفير. ومسلم (1/190) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة.

ثلاثتهم - سعيد، وأبو الطاهر وحرملة قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

8-

وأخرجه النسائي (7/172) قال: حدثنا أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب - يعني يزيد - عن حفص بن الوليد.

ثمانيتهم - مالك، وصالح، والأوزاعي، ومعمر، وسفيان والزبيدي، ويونس، وحفص - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.

وعن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس يقول: «مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها» .

أخرجه البخاري (7/125) . والنسائي (7/178) قال: أخبرنا سلمة بن أحمد ابن سليم بن عثمان الفوزي.

كلاهما- البخاري، وسلمة - قالا: حدثنا خطاب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا ثابت بن عجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير، فذكره.

وعن الشعبي. قال قال: ابن عباس: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها» .

أخرجه النسائي (7/173) قال: أخيرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، فذكره.

وعن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، قال:«مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا أخذتم إهابها فدبغتم، فانتفعتم..»

1-

أخرجه الحميدي (491) . ومسلم (1/190) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد الله بن محمد الزهري والنسائي (7/172) قال: أخبرنا محمد بن منصور.

أربعتهم - الحميدي - وابن أبي عمر، وعبد الله، ومحمد - عن سفيان عن عمرو بن دينار..

2-

وأخرجه أحمد (1/227)(2003) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/366)(3461) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر.

ثلاثتهم - يحيى، وعبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج.

3-

وأخرجه أحمد (1/372)(3521) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء.

4-

وأخرجه مسلم (1/191) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان.

5-

وأخرجه الترمذي (1727) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب.

خمستهم - عمرو، وابن جريج، ويعقوب، وعبد الملك، ويزيد - عن عطاء، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (1/277)(2504) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن نافع - عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه ماتت شاة في بعض بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا انتفعتم بمسكها.

(*) وفي رواية ابن جريج: أن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه، فإنه ذكاته.

ص: 107

5082 -

(د س) عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غَنم بأُحُد، فوقع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك لها، فقالتْ لي ميمونةُ: لو أخَذتِ جُلُودَها فانتفعتِ بها؟ قالتْ: فقلتُ:

⦗ص: 110⦘

أوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجَال من قُرَيْش يَجُرُّون شاة لهم مثلَ الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ» .

أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4126) في اللباس، باب في أهب الميتة، والنسائي 7 / 174 و 175 في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله، فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/333) قال: حدثنا يحيى بن غيلان. قال: حدثنا رشدين بن سعد. قال: حدثني عمرو بن الحارث. وأبو داود (4126) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، يعني ابن الحارث، والنسائي (7/174) قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد.

كلاهما - عمرو بن الحارث، والليث بن سعد - عن كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، عن أمه العالية بنت سبيع، فذكرته.

(*) في رواية يحيى بن غيلان: «عن العالية بنت سميع، أو سبيع» الشك من عبد الله.

قلت: عبد الله بن مالك بن حذافة مجهول.

ص: 109

5083 -

(د س) سلمة بن المحبق رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تَبوكَ على أهل بيت، فإذا قِرْبَة مُعَلَّقَة، فسأل الماءَ؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغُها طَهورُها» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تَبُوكَ - دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي ماء إلا [في] قِرْبة لي ميتة، قال: أليس قد دَبَغْتِها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغَها ذَكاتُها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذكاتُها دباغها) الذَّكاة والتذكية: الذَّبح، جعل دباغ الجلد بمنزلة الذَّبح، فإن جلد المذبوح طاهر.

(1) رواه أبو داود رقم (4125) في اللباس، باب في أهب الميتة، والنسائي 7 / 173 و 174 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 3 / 476 و 5 / 6، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

محتمل التحسين: رواية عبد الصمد: «ذكاة الأديم دباغه» .

أخرجه أحمد (3/476) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، وهمام، وفيه (3/476) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن، قال: حدثنا هشام، وفي (5/6) قال:حدثنا عفان قال: حدثنا همام وفيه (5/6) قال:حدثنا بهز، قال: حدثنا همام. وفي (5/7) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم،وأبو داود، وعبد الصمد، قالوا: أخبرنا هشام. وأبو داود (4125) قال: حدثنا حفص بن عمر، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همام. والنسائي (7/173) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.

كلاهما - هشام، وهمام - عن قتادة، عن الحسن، وعن بن جون قتادة، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (5/6) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن سلمة بن المحبق، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على قربة يوم حنين

فذكر الحديث وفيه: «ذكاة الأديم دباغه» .

(*) أخرجه أحمد (5/6) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل قد سماه، عن سلمة بن المحبق، فذكر القصة وفيه:«الأديم طهوره دباغه» .

ص: 110

(1) رواه الموطأ 2 / 498 في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، وأبو داود رقم (4124) في اللباس، باب أهب الميتة، والنسائي 7 / 174 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ)(308) . وأحمد (6/73) قال:حدثنا إسحاق. وفي (6/104) قال: حدثنا أبو سلمة. وفي (6./148) قال: حدثنا عبد الرحمن وفي (6/153) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (1993) قال: حدثنا خالد بن مخلد. وأبو داود (4124) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. وابن ماجة (3612) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا خالد بن مخلد. والنسائي (7/176) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا بشر بن عمر (ح) والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم.

ثمانيتهم - إسحاق بن عيسى، وأبو سلمة الخزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي،وعبد الرزاق، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن مسلمة، وبشر بن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم - عن مالك بن أنس،عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعن أمه،فذكرته..

ص: 111

5085 -

(خ س) سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: «ماتت لنا شاة، فدبغنا مَسْكها، ثم ما زِلْنا نَنْبِذُ فيه حتى صار شَنّاً» أخرجه البخاري والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَسْكها) المَسك - بفتح الميم -: الجلد.

(شَنّاً) الشَّنّ والشَّنة: القِرْبَة البالية.

(1) رواه البخاري 11 / 494 في الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء

، والنسائي 7 / 173 في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/429) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (8/174) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. والسنائي (7/173) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أنبأنا الفضل بن موسى.

كلاهما - عبد الله بن نمير،والفضل بن موسى - عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

(*) وأخرجه أحمد (1/328) قال: حدثنا أسود. قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن سودة بنت زمعة، فذكرته، ولم يذكر فيه (ابن عباس) .

ص: 111

5086 -

(د ت س) عبد الله بن عكيم: قال: «قُرِئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جُهَيْنَة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه:

⦗ص: 112⦘

لا تَستَمتِعُوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» .

وفي أخرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جُهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» .

وفي أخرى «قبل موته بشهرين» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4127) و (4128) في اللباس، باب من روى أن لا ينتفع باهاب الميتة، والترمذي رقم (1729) في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7 / 175 في الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث بن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه، وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في " الناسخ والمنسوخ ": وحديث ابن عكيم مضطرب جداً، فلا يقارب الأول، لأنه في " الصحيحين " - يعني حديث ميمونة - وقال النسائي في كتاب " السنن ": أصح ما في هذا الباب - في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة.

قال الحافظ في " الفتح ": وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة، وصححه

⦗ص: 113⦘

ابن حبان، وحسنه الترمذي، وفي رواية للشافعي ولأحمد ولأبي داود: قبل موته بشهر، قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال الخلال نحوه، ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتاباً وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني، فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضاً، وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وأنها أصح مخارج، وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً إنما يسمى قربة وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد والإذن على ظاهره، وحكى الماوردي عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة، وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً، وانظر " التلخيص " 1 / 47 و 48.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مضطرب، معلول:

1-

أخرجه أحمد (4/310) قال: حدثنا وكيع وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا عباد، يعني ابن عباد، قال: حدثنا خالد الحذاء. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وعبد بن حميد (488) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأجلح. وأبو داود (4127) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (3613) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن منصور (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (ح) وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا غندر، عن شعبة والترمذي (1729) قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش والشيباني، والنسائي (7/175) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة (ح) وأخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير عن منصور.

ستتهم (شعبة وخالد) ، وأجلح، ومنصور، والشيباني، والأعمش - عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.

2-

وأخرجه أحمد (4/310) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. والنسائي (7/157) قال: أخبرنا علي بن حجر.

كلاهما - إبراهيم، وعلي - قالا: حدثنا شريك، عن هلال الوزان.

كلاهما- عبد الرحمن، وهلال - عن عبد الله بن عكيم، فذكره.

(*) أخرجه أحمد (4/310)، وأبو داود (4128) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم.

كلاهما - أحمد، ومحمد - عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم، فذكره. ليس فيه (ابن أبي ليلى) .

ص: 111

5087 -

(د ت س) أسامة الهذلي (1) رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع» أخرجه أبو داود (2) .

(1) في المطبوع: أسامة بن زيد، وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد.

(2)

رقم (4132) في اللباس، باب في جلود النمور والسباع، ورواه أيضاً الترمذي رقم (1771) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي 7 / 176 في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع، وأحمد في " المسند " 5 / 74 و 75، قال الترمذي: لا نعلم أحداً قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وقد أخرجه الترمذي أيضاً عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقال: وهذا أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:أخرجه أحمد (5/74) قال: حدثنا إسماعيل. وفيه (5/74) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/75) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (1989) قال: أخبرنا معمر بن بشر،عن ابن المبارك. وفي (1990) قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (4132) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد، وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم. والترمذي (1771) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن المبارك، ومحمد بن بشر،وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحدثنا محمد بن بشار بن قال: حدثنا يحيى بن سعيد،والنسائي (7/176) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد،عن يحيى.

ستتهم - إسماعيل،وابن جعفر، ويحيى، وابن المبارك،ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي المليح فذكره.

قلت: قال أبو عيسى الترمذي: لا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم رواه من طريق أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقال: وهذا أصح.

ص: 113