المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌[النوع] الأول: الريح

‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

، وفيه ستة فروع

‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

، وفيه أربعة أنواع

[النوع] الأول: الرِّيح

5214 -

(ت م د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء إلا من صوت أو رِيح» .

وفي رواية قال: «إذا كان أحدُكم في المسجد فوجد ريحاً بين ألْيَتَيْهِ، فلا يَخرُجْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» أخرجه الترمذي.

وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج [منه شيء] أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» .

وفي رواية أبي داود قال: «إذا كان أحدُكم في الصلاة، فوجدَ حركة في دُبُره: أحْدَثَ أو لم يُحْدِث، فأشكلَ عليه، فلا يَنْصَرِفْ حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحاً» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (362) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، والترمذي رقم (74) و (75) في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، وأبو داود رقم (177) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا وضوء إلا من صوت أو ريح.» .

أخرجه أحمد (2/410) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/435) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/471) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (515) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (713) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا شعبة..

خمستهم - محمد بن جعفر، ويحيى، ووكيع، وعبد الرحمن، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.» .

وفي رواية عبد العزيز بن محمد: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه..» الحديث.

أخرجه أحمد (2/414) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (727) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (1/190) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير. وأبو داود (177) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والترمذي (75) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن خزيمة (24) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وفي (24 و 28) قال: حدثنا أبو بشر الواسطي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن عبد الله الواسطي.

أربعتهم - حماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز،وخالد بن عبد الله - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

وعن سعيد المقبري، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به، كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه» .

أخرجه أحمد (2/330) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري. فذكره.

ص: 194

5215 -

(خ م د س) عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: «شُكِيَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، قال: لا ينْصَرِفُ حتى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

ولفظ البخاري: « [أنه] شُكِيَ إليه الرجلُ الذي يُخَيَّل إليه أنه يجِد الشيءَ في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِلُ - أو لا يَنْصَرِفُ - حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ رِيحاً» (1) .

وفي رواية ذكرها رزين «إذا دخلَ أحدُكم المسجد، فوجدَ شيئاً بين ألْيَتَيْه، فلا يخرج حتى يسمعَ فَشِيشَها أو طَنِينَها» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَشيشها) الفَشِيش: صوت خروج ريح من زقٍّ ونحوه، أراد: صوت الرِّيح التي تخرج من الإنسان.

(1) رواه البخاري 1 / 208 و 209 في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم رقم (361) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود رقم (176) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث، والنسائي 1 / 99 في الطهارة، باب الوضوء من الريح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 195

5216 -

(د ت) علي بن طلق رضي الله عنه قال: «أتى أعْرابيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الصلاة، فتكون منه الرُّوَيْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فَسا أحدُكم فَلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساءَ في أعْجَازِهنَّ، فإن الله لا يستحيي من الحقِّ» .

وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فَسَا أحدُكم فلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساء في أعْجازِهِنَّ» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فَلْيَنْصِرِفْ، وليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1164 - 1166) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود رقم (1005) في الصلاة، باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق.

1-

أخرجه أحمد قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. والدارمي (1146) قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وأبو داود (205 و 1005) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد. والترمذي (1164) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد، قالا:حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير وأبو معاوية.

خمستهم - أبو معاوية، وشعبة، وسفيان، وعبد الواحد، وجرير - عن عاصم الأحول.

2-

وأخرجه النسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا صفوان بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا أبو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام.

كلاهما - عاصم، وعبد الملك - عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام،فذكره.

(*) أخرجه أحمد. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق، فذكره. جعل مسلم بن سلام هو الراوي عن عيسى - بخلاف الروايات السابقة.

(*) وأخرجه أحمد (1/86)(655) . والترمذي (1166) قال: حدثنا قتيبة وغير واحد. والنسائي في الكبرى الورقة (122-أ) قال: أخبرنا هناد بن السري.

جميعهم - أحمد، وقتيبة، وغير واحد، وهناد - عن وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

ولم ينسبه وكيع.

(*) فأورده أحمد بن حنبل في مسند علي بن أبي طالب.

(*) وقال الترمذي: علي هذا هو علي بن طلق.

(*) وذكره النسائي تحت باب: حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن.

قلت: نقل الترمذي عن البخاري، لا أعلم لعلي غير هذا الحديث.

ص: 196

5217 -

() أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نكون بالفلاة، ومع أحدنا نُطْفَة من ماء ليشربه، فتخرج منه الرُّوَيحةُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله لا يَستَحيي من الحق، مَن فَسَا فليتوضأ» أخرجه

(1) .

⦗ص: 197⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُطْفَة) النُّطفة: الماء القليل، وبه سميت نطفة الإنسان المني.

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

ص: 196