المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل السادس: في الكي

‌الفصل السادس: في الكي

5684 -

(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رُمِيَ سعدُ بنُ مُعَاذ في أكْحَلِه، فحَسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدِه بِمشْقَص، ثم وَرِمَتْ، فحَسَمه الثانية» أخرجه مسلم.

وعند أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوَى سعدَ بنَ مُعاذ من رَمْيَتِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فحَسمه) حَسَمْتُ الجرح: إذا قطعتَ الدم الجاري منه بالكَيِّ.

(مِشْقَص) المشقص: سهم له نصل طويل: وقيل: عريض، وقيل: هو النصل نفسه.

(أكْحَله) الأكحل: عِرق في وسط الساعد يكثُر فَصْدُه.

(1) رواه مسلم رقم (2208) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3866) في الطب، باب في الكي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه وكوي سعد ثبت في صحيح مسلم.

ص: 547

5685 -

(م د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بعث

⦗ص: 548⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُبَيِّ بن كعب طبيباً، فقطع منه عِرْقاً ثم كوَاهُ عليه» .

وفي رواية «أن أُبَيَّ بن كعب رُمِيَ في يوم الأحزاب على أكْحَلِه، فكَواه رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود [إلى قوله:«فقطع منه عِرْقاً» ] . ولم يذكر الكي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2207) في السلام، باب لكل داء دواء، وأبو داود رقم (3864) في الطب، باب في موضع الحجامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/303) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/304) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (3 ،371) قال: حدثنامحمد بن عبيد، وعبد بن حميد (1018) قال: حدثنا يعلى، ومحمد بن عبيد، ومسلم (7/22) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب قال: يحيى: أخبرنا قال الآخران: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: أخبرنا سفيان (ح) وحدثني بشر بن خالد، وقال: حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة، وأبو داود (3864) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (3493) قال: حدثنا عمرو بن نافع، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي.

سبعتهم - هشيم، وشعبة، وأبو معاوية، ومحمد بن عبيد، ويعلي بن عبيد، وجرير، وسفيان - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

ص: 547

5686 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله قال: «بلغني: أن أسْعَدَ بن زُرَارَةَ اكْتَوَى في زَمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذُّبَحة، فمات» أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الذُّبَحة) بفتح الباء: وجع يأخذ من الحلق، وقيل: قَرْحَة تطلع فيه، والعامة تقوله بسكون الباء.

(1) 2 / 944 في العين، باب تعالج المريض بلاغاً، وإسناده منقطع، وقد وصله ابن ماجة رقم (3494) في الطب، باب من اكتوى من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ووصله أحمد 4 / 65 و 5 / 378 من حديث أبي الزبير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه مالك (1822) قال: عن يحيى بن سعيد، فذكره بلاغا قال الإمام الزرقاني: ووصله ابن ماجة عن جابر.

ص: 548

5687 -

(ت) أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشَّوكة» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 549⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الشَّوكة) : حُمْرَة تظهر في الوجه، وقد شيك الرجل: إذا أصابته هذه العِلَّة.

(1) رقم (2051) في الطب، باب ما جاء في الرخصة في الكي، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وفي الباب عن أُبي وجابر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

معلول: أخرجه الترمذي (2050) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، فذكره.

قلت: هذا حديث معلول يرويه البصريون عن معمر بن راشد الصنعاني من هذا الوجه، ولمعمر أغاليط عند البصريين هذا منها.

قال أبو حاتم أخطأ فيه معمر إنما هو الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد. مرسل (2/261) .

وقد رواه معمر على الصواب في اليمانين، أخرجه عبد الرزاق (10/406) وتابع معمر بن هذه الرواية الصحيحة صالح بن كيسان، أخرجه ابن سعد من طريقه بإسناد صحيح الطبقات (2/3/140) يبقى أن يقال: أبو أمامة معدود في الصحابة صحيحة عند البعض من أهل الفن، وهو الراجح عندي فبهذا يثبت كوي النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ بن وأسعد بن زرارة، ولمزيد من الفائدة راجع ترجمة أسعد بن زرارة من تعجيل المنفعة (45) ط دار العلمية بتحقيقي، وفتح المجيد ص82 ط دار أهل السنة بتحقيقي.

ص: 548

5688 -

(ط) نافع - مولى ابن عمر رحمه الله: «أن ابن عمر (1) اكْتَوَى من اللَّقوَةِ، ورُقِيَ من العقرب» أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللَّقوة) : مرض يعرض للوجه، فيميله إلى أحد جانبيه.

(1) في المطبوع: أن عمر، وهو خطأ.

(2)

2 / 944 في العين، باب تعالج المريض، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (1823) قال: عن نافع،فذكره.

ص: 549

5689 -

(د ت) عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكيِّ، فابْتُلينا، فاكْتَوَيْنا كَيَّات، فما أفْلَحْنا ولا أنْجَحْنَا» .

وفي رواية قال: «نُهينا عن الكيِّ» لم يزد.

أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .

⦗ص: 550⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نهى عن الكي) قال الخطابي: نهيه عن الكي يحتمل أنه من أجل أنهم كانوا يُعظِّمون أمره، ويقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يَحْسِم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله عز وجل، وطلب الشِّفاء منه، بما يحدث من البُرْء عقب استعماله، فيكون الكي والدواء سبباً لا علة، وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس، فتخطئ فيه ظنونهم، كما أكثر ما نسمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبلده لم يهلك، ولو شرب الدواء لم يسقم، ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب، وتعليق الحوادث بها دون ما تسليط القضاء عليها، وتغليب المقادير فيها، فتكون الأسباب أمارات لتلك الكائنات، لا موجبات لها، يجوز أن يكون نهيه عن الكي: إذا كان يفعله احترازاً من الداء قبل وقوع الحاجة ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أيبح العلاج والتداوي عند نزول الحاجة ودعاء الضرورة: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كوى سعداً حين خاف عليه الهلاك من النزف؟ ويحتمل أن يكون نهي عمران بن حصين خاصاً عن الكي في علة بعينها، لعلمه أنه لا ينجح، ألا تراه قال:«فما أفلحنا ولا أنجحنا» وقد كان به الباسور؟ أو لعلَّه نهاه عن ذلك لخطر فيه، والله أعلم.

(1) رواه الترمذي رقم (2050) في الطب، باب في كراهية التداوي بالكي، وأبو داود رقم (3865) في الطب، باب في الكي، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 427، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال: وفي الحافظ في " الفتح " 10 / 130 بعد ذكر حديث عمران هذا: وسنده قوي، قال: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى، لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/444) قال: حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال: حدثنا ثابت. وفي (4/446) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان. قالا: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو التياح (قال عفان أخبرنا أبو التياح) . وأبو داود (3865) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن قال: حدثنا حماد، عن ثابت.

كلاهما - ثابت، وأبو التياح يزيد بن حميد - عن مطرف، فذكره.

الرواية الأولى:

أخرجه أحمد (4/427) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) ويزيد بن قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة. وفي (4/430) قال: حدثنا هشيم، عن يونس. وابن ماجة (3490) قال: حدثنا عمرو بن نافع، قال حدثنا هشيم بن منصور ويونس، والترمذي (2049) قال: حدثنا بن بشار، قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة (ح) وحدثنا عبد القدوس بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، والنسائي في الكبرى (الورقة 99 -ب) قال: أخبرنا يعقوب بن ماهان، هشيم، قال أخبرنا منصور ويونس.

ثلاثتهم - قتادة، يونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان - عن الحسن، فذكره.

ص: 549

(1) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس بن مالك أم سليم.

(2)

هو عم أنس بن مالك.

(3)

10 / 145 في الطب، باب ذات الجنب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (10/145) قال: حدثنا عارم، حدثنا حماد قال: قرأ علي أيوب من كتب أبي قلابة منه ماحدث به، ومنه ما قرئ عليه، فذكره قلت:وأخرجه أحمد مختصرا على كوي أبو طلحة لأنس، وقال:حدثنا سليمان بن داود، قال:حدثنا عمران، عن قتادة، فذكره. المسند (3/139) .

ص: 551

5691 -

(م) مطرِّف [بن عبد الله بن الشخير]رحمه الله قال: قال لي عمران بن حصين: «أُحدِّثُك حديثاً عسى اللهُ أن ينفعك به، إنه قد كان يُسلَّمُ عليَّ حتى اكتويتُ فتُرِكتُ، ثم تَركتُ الكيَّ فعاد» (1) .

وفي رواية «أنه قال له ذلك في مرضه الذي مات فيه، وقال له: إن عِشْتُ فاكْتُمْ عليَّ، وإنْ مُتُّ فحدِّث به إنْ شِئْتَ» أخرجه

(2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُسلَّم عليَّ) قوله: كان يُسلَّم عليَّ، أراد أن الملائكة كانت تسلِّم عليه لإخلاصه، فلما اكتوى امتنعت من ذلك، لأنه يقدح في التوكل والانقياد لقضاء الله وقدره.

(1) معنى الحديث: أن عمران بن حصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكن يصبر على ألمها، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه مسلم رقم (1226) في الحج، باب جواز التمتع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول لم أهتد إليه.

ص: 551