المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: في الوليمة، وهي طعام العرس - جامع الأصول - جـ ٧

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الكتاب الثامن: في الصداق

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصداق

- ‌الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

- ‌الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

- ‌الكتاب التاسع: في الصيد

- ‌الفصل الأول: في صيد البَرِّ

- ‌الفصل الثاني: في صيد البحر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها

- ‌الكتاب العاشر: في الصفات

- ‌حرف الضاد

- ‌الكتاب الأول: في الضِّيافة

- ‌الكتاب الثاني: في الضَّمان

- ‌حرف الطاء

- ‌الكتاب الأول: في الطهارة

- ‌الباب الأول: في المياه

- ‌[النوع] الأول: ماء البحر

- ‌[النوع] الثاني: ماء البئر

- ‌[النوع] الثالث: في القُلَّتَين

- ‌[النوع] الرابع: في الماء الدائم

- ‌[النوع] السادس: في فاضل الطهور

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌[النوع] السابع: في ماء الوضوء

- ‌[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد

- ‌[النوع] التاسع: في النَّبيذ

- ‌الباب الثاني: في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما

- ‌الفرع الأول: في بول الطفل

- ‌الفرع الثاني: في البول على الأرض

- ‌الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق

- ‌الفصل الثاني: في المني

- ‌الفصل الثالث: في دم الحيض

- ‌الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

- ‌الفصل الخامس: في الجلود

- ‌الباب الثالث: في الاستنجاء

- ‌الفصل الأول: في أداب الاستنجاء

- ‌الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في اختيار الموضع

- ‌[القسم] الثاني: في الإبعاد

- ‌[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

- ‌[القسم] الرابع: في البول في الإناء

- ‌الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة

- ‌[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها

- ‌النهي عنه

- ‌جوازه

- ‌القسم الثاني: في البول قائماً

- ‌جوازه

- ‌النهي عنه

- ‌القسم الثالث: في الاستتار

- ‌الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء

- ‌الفرع الرابع: في خَلْع الخاتم

- ‌الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به

- ‌الفرع الأول: في الماء

- ‌الفرع الثاني: في الأحجار، وما نُهي عنه

- ‌الباب الرابع: في الوضوء

- ‌الفصل الأول: في صفة الوضوء

- ‌الفرع الأول: في فرائضه وكيفيته

- ‌الفرع الثاني: في سنن الوضوء

- ‌الثانية: غسل اليدين

- ‌الثالثة: في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة

- ‌الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

- ‌الخامسة: في مسح الأذن

- ‌السابعة: في مقدار الماء

- ‌الثامنة: المنديل

- ‌التاسعة: الدعاء والتسمية

- ‌الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء

- ‌الفرع الأول: في الخارج من السَّبيلين وغيرهما

- ‌[النوع] الأول: الرِّيح

- ‌[النوع] الثاني: المَذْي

- ‌[النوع] الثالث: القَيء

- ‌[النوع] الرابع: الدم

- ‌الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج

- ‌[النوع] الأول: في لمس المرأة

- ‌[النوع] الثاني: لمس الذكر

- ‌الفرع الثالث: في النوم والإغماء والغشي

- ‌الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار

- ‌[النوع] الأول: في الوضوء منه

- ‌[النوع] الثاني: في ترك الوضوء

- ‌الفرع الخامس: في لحوم الإبل

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المسح على الخُفَّين

- ‌الفرع الأول: في جواز المسح

- ‌الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل

- ‌الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

- ‌الفرع الرابع: في مدة المسح

- ‌الباب الخامس: في التيمم

- ‌الفرع الأول: في التيمم لعدم الماء

- ‌الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح

- ‌الفرع الثالث: في التيمم من البرد

- ‌الفرع الرابع: في التيمم إذا وجد الماء

- ‌الباب السادس: في الغسل

- ‌الفصل الأول: في غسل الجنابة

- ‌الفرع الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

- ‌[النوع] الثاني: الإنزال

- ‌[النوع] الثالث: الاحتلام

- ‌الفرع الثاني: في فرائضه وسننه

- ‌[النوع] الأول في: كيفية الغسل

- ‌[النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع

- ‌[النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل

- ‌[النوع] الرابع: في مقدار الماء والإناء

- ‌[النوع] الخامس: في الاستتار والتنشف

- ‌[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه

- ‌[النوع] الأول: في قراءة القرآن

- ‌[النوع] الرابع: في صلاته ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

- ‌الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

- ‌الفصل الخامس: غسل الإسلام

- ‌الفصل السادس: في الحمَّام

- ‌الباب السابع: في الحيض

- ‌الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

- ‌الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

- ‌الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

- ‌الفرع الثالث: في مُؤاكلتها ومشاربتها

- ‌الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

- ‌الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

- ‌الفرع الأول: في اغتسالها وصلاتها

- ‌الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

- ‌الفرع الثالث: في الكُدْرَة والصُّفْرة

- ‌الفرع الرابع: في وقت النفاس

- ‌الباب الأول: في آداب الأكل

- ‌الفصل الأول: في آلات الطعام

- ‌الفصل الثاني: في التسمية عند الأكل

- ‌الفصل الثالث: في هيئة الأكل والآكل

- ‌[النوع] الأول: الأكل باليمين

- ‌[النوع] الثاني: الأكل مما يليك

- ‌[النوع] الثالث: الأكل من جوانب الطعام، وترك وسطه

- ‌[النوع] الرابع: في القِرَان بين التمر

- ‌[النوع] الخامس: الأكل بالسِّكين

- ‌[النوع] السادس: في القُعُود على الطعام

- ‌[النوع] السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: في غسل اليد والفم

- ‌الفصل الخامس: في ذم الشِّبع وكثرة الأكل

- ‌الفصل السادس: في آداب متفرقة

- ‌الحث على العَشاء

- ‌ذم الطعام

- ‌الذُّبَاب في الطعام

- ‌الأكل مع المجذوم

- ‌باكورة الثمار

- ‌بقيَّة الطعام

- ‌الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

- ‌الفصل الأول: في الحيوان:

- ‌الضَّبّ

- ‌الأرنب

- ‌الضَّبُع

- ‌القُنْفُذ

- ‌الحُبَارَى

- ‌الجراد

- ‌الخيل

- ‌الجَلالة

- ‌الحشرات

- ‌المُضْطَرّ

- ‌إبل الصدقة والجزية

- ‌اللَّحْم

- ‌الفصل الثاني: ما ليس بحيوان

- ‌الثُّوم والبصل

- ‌طعام الأجنبي

- ‌[النوع الأول] : لبن الماشية

- ‌[النوع الثاني] الثمار

- ‌[النوع الثالث] السُّنبُل

- ‌الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

- ‌الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال

- ‌الفصل الثاني: في ذي النَّاب والمِخْلب

- ‌الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

- ‌الفصل الخامس: في الهِرِّ

- ‌الباب الرابع: فيما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأطعمة ومدحه

- ‌الخَلّ

- ‌الزيت والملح

- ‌السَّمن

- ‌الدُّبَّاء

- ‌الجُبن

- ‌التَّمْر

- ‌الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء

- ‌الزُّبْد والتمر

- ‌الحَلْواء

- ‌الثَّريد

- ‌المَرَق

- ‌الذِّرَاع

- ‌السِّلْق

- ‌الكَبَاث

- ‌الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها

- ‌الفصل الأول: في الدعوة مطلقاً

- ‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

- ‌الفصل الثالث: في العَقِيقة

- ‌الفصل الرابع: في الفَرَع والعتيرة

- ‌الباب الأول: في الطب

- ‌الفصل الأول: في جواز التداوي

- ‌الفصل الثاني: في كراهية التداوي

- ‌الفصل الثالث: فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأدوية

- ‌العسل

- ‌الحَبَّة السَّوداء

- ‌العَجْوة

- ‌الكمْأة والعَجْوة

- ‌الحِنَّاء

- ‌السَّنَا

- ‌العود الهندي

- ‌الكُحْل

- ‌الماء

- ‌أبوال الإبل

- ‌أدوية مشتركة

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الرابع: فيما نُهي عن التداوي به

- ‌الفصل الخامس: في الحِجامة

- ‌الفصل السادس: في الكي

- ‌الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم

- ‌الفصل الأول: في جوازها

- ‌الفصل الثاني: في رُقَى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

- ‌الفصل الثالث: في النهي عن الرُّقَى والتمائم

- ‌الباب الثالث: في الطاعون والوَبَاء والفرار منه

- ‌الباب الرابع: في العين

- ‌الكتاب الرابع: في الطلاق

- ‌الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق

- ‌الفرع الأول: في الصريح

- ‌الفرع الثاني: في الكناية

- ‌الفرع الثالث: في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة

- ‌الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول

- ‌الفصل الثالث: في طلاق الحائض

- ‌الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران

- ‌الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد

- ‌الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة

- ‌الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

- ‌الكتاب الخامس: في الطِّيرَة والفَأْل والشؤم والعَدْوَى وما يجري مجراها، والأحاديث فيها مشتركة

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها طاء، ولم ترد في حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: في أحكامه

- ‌الفصل الثاني: في الكفارة ومقدارها

الفصل: ‌الفصل الثاني: في الوليمة، وهي طعام العرس

5595 -

(خ د) - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما قَدِمَ المدنيةَ نَحَرَ جزُوراً أو بقرة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَزوراً) الجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة.

(1) رقم (3747) في الأطعمة، باب الإطعام عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقد رواه البخاري 6 / 134 في الجهاد، باب الطعام عند القدوم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3747) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع،عن شعبة، عن محارب بن دثار، فذكره.

ص: 490

‌الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

5596 -

(خ م ط د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب، قال: فَبارَك الله لَكَ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَلِيمة) : طعام العُرْس، قال الخطابي: إجابة الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يُتأوَّل

⦗ص: 491⦘

قول أبي هريرة: «من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.

(وزن نَوَاة) النَّواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم، وقيل: أراد: زِنَة نواة من نوى التمر، وقيل: أراد: ذهباً قيمته خمسة دراهم.

(1) تقدم الحديث بطوله ورواياته في كتاب " الصداق " الصفحة 13 برقم (4987) فانظره هناك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه برقم (4987) .

ص: 490

5597 -

(خ م د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما أوْلَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أَولَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاة» .

وفي رواية «أكْثَر وأفْضَل ما أَولَم على زينب، قال ثابت: بِمَ أولمَ؟ قال: أَطعَمَهم خبزاً ولحماً حتى تركوه» .

وفي أخرى «أوَسعُ المسلمين خُبْزاً ولحماً» .

وفي أخرى «ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَولَمَ على امرأةِ من نسائه ما أَولَمَ على زينب، فإنه ذبح شاة» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري قال: «بَنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني، فدعوتُ رجالاً إلى الطعام، ولم يُسَمها» وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، وردَ بعضُها في تفسير سورة الأحزاب، من «كتاب التفسير» من «حرف التاء» ويردِ بعضُها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 205 في النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، ومسلم رقم (1428) في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، وأبو داود رقم (3743) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس، فقال:

«ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة» .

أخرجه أحمد (3/227) قال: حدثنا يونس. وعبد بن حميد (1368) .والبخاري (7/31) قالا - عبد، والبخاري -: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/31) أيضا قال البخاري: حدثنا مسدد. ومسلم (4/149) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وفضيل بن حسين، وقتيبة. وأبو داود (3743) قال: حدثنا مسدد وقتيبة. وابن ماجة (1908) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى. «تحفة الأشراف - 287» عن قتيبة.

سبعتهم - يونس، وسليمان، ومسدد، وأبو الربيع، وفضيل، وقتيبة، وأحمد بن عبدة - قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره.

- وعن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

«ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر،أو أفضل،مما أولم على زينب» فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه» .

أخرجه أحمد (3/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (4/149) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1025) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد.

كلاهما - ابن جعفر، وخالد بن الحارث - عن شعبة، عن عبد العزيز، فذكره.

ص: 491

5598 -

(خ م س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.

وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .

(1) رواه البخاري 9 / 110 في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وباب البناء في السفر، وفي البيوع، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق، ومسلم رقم (1365) في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنسائي 6 / 134 في النكاح، باب البناء في السفر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 492

5599 -

(د ت) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك

⦗ص: 493⦘

الحديث، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصراً أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل (1) .

(1) روا أبو داود رقم (3744) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والترمذي رقم (1095) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

ص: 492

5600 -

(خ) صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: «أَوْلَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه (1) بِمُدَّين من شعير (2) » .

أخرجه البخاري (3) .

(1) قال الحافظ في " الفتح ": لم أقف على تعيين اسمها صريحاً، وأقرب ما يفسر به أم سلمة

الخ، وانظر " الفتح " 9 / 207.

(2)

قال الحافظ في " الفتح ": كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه، إلا عبد الرحمن بن مهدي، فوقع في روايته: بصاعين من شعير، أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته، وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد، كما قال الشافعي في غير هذا، والله أعلم.

(3)

9 / 207 و 208 في النكاح، باب من أولم بأقل من شاة، قال الحافظ في " الفتح ": قال البرقاني: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة، ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال: والأول أصح، وصفية ليست بصحابية، وحديثها مرسل، قال الحافظ: وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً، فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني، فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرجه البخاري من المراسيل، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية، لكن ذكر المزي في " الأطراف " أن البخاري أخرج في كتاب " الحج " عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة، قال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ووصله ابن ماجة من هذا الوجه، قال الحافظ: وكذا وصله البخاري في " التاريخ "، ثم قال الحافظ: وقد ذكر المزي

⦗ص: 494⦘

أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه، أخرجه أبو داود وابن ماجة، قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رواية، فإن إسناده حسن، قال الحافظ: وإذا ثبت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك، فما المانع أن تسمع خطبته صلى الله عليه وسلم، ولو كانت صغيرة، وانظر " الفتح " 9 / 206 و 207.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/113) قال: حدثنا أبو أحمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17863) عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن يحيى بن يمان.

كلاهما - أبو أحمد الزبيري، ويحيى بن يمان - عن سفيان الثوري، عن منصور بن صفية، عن أمه، فذكرته.

* وأخرجه الحميدي (236) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم على بعض نسائه بشعير» .

* قال الحميدي: فوقفنا سفيان: فقال: لم أسمعه.

* وأخرجه البخاري (7/31) قال: حدثنا محمد بن يوسف. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15907) عن ابن بشار، عن ابن مهدي.

كلاهما - محمد بن يوسف، وعبد الرحمن بن مهدي - عن سفيان الثوري، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة. قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. ليس فيه «عائشة» .

(*) قال النسائي: مرسل.

ص: 493

(1) 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة بلاغاً، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس، أقول: وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (1185) قال: عن يحيى بن سعيد، به.

ص: 494

5602 -

(خ م) سهل بن سعد رضي الله عنهما «أن أبا أُسَيد السَّاعِدي دعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه لِعُرسه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قَربَّه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيد، قال: وَأَنقَعَت له تمرات من الليل في تَور من حجارة، فلما فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أمَاثَتهُ، فسقَته إيَّاه تخُصُّه بذلك، فكانت المرأة خَادِمَهم يومئذ، وهي العَروسُ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

⦗ص: 495⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أمَاثَته) الرواية: «أماثته» ، والذي في اللغة:«مَاثَتة» بغير ألف تقول: مِثْتُ الشيء أَمِيثه، ومُثْتُه أَمُوثُه: إذا دُفْتَه بالماء، ومَاثَه الرجل وماثته المرأة.

(1) رواه البخاري 9 / 211 في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم، وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، وفي الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية والتور، وباب نقيع التمر ما لم يسكر، وفي الأيمان والنذور، باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء، ومسلم رقم (2006) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه البخاري (7/32) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (8/173) قال: حدثني علي. ومسلم (6/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (1912) قال: حدثنا محمد بن الصباح.

ثلاثتهم - قتيبة، وعلي، وابن الصباح - عن عبد العزيز بن أبي حازم.

2 -

وأخرجه البخاري (7/33) . ومسلم (6/103) قال: حدثني محمد بن سهل التميمي.

كلاهما - البخاري، ومحمد بن سهل - قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان.

3 -

وأخرجه البخاري (7/33 و 139) . وفي «الأدب المفرد» (746) قال: حدثنا يحيى بن بكير. وفي (7/138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (6/103) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4779) عن قتيبة.

كلاهما - يحيى بن بكير، وقتيبة - قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم - عبد العزيز، وأبو غسان محمد بن مطرف، ويعقوب - عن أبي حازم، فذكره.

ص: 494

5603 -

(ت) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعامُ الوَليمة أَوَّلَ يومِ: حقُّ، والثاني: سُنَّة، وطعام يوم الثالث: سُمعَة، ومَن سَمَّع سَمَّع الله به» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1097) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي بعده، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة، وعن أنس عند البيهقي، وعن وحشي وابن عباس عند الطبراني.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1097) قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، فذكره.

(*) قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.

ص: 495

5604 -

(د) الأعور الثقفي رضي الله عنه واسمه زهير بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَليمةُ أَوَّلَ يوم حق، والثاني: مَعروف، والثالث: سُمْعَة ورياء» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3745) في الأطعمة، باب في كم تستحب الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:

أخرجه أحمد (5/28) قال: حدثنا بهز. وفي (5/28) قال: حدثنا عبد الصمد. والدارمي (2071) قال: أخبرنا عفان. وأبو داود (3745) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3651) . كلاهما - أبو داود، والنسائي - عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عفان بن مسلم.

ثلاثتهم - بهز، وعبد الصمد، وعفان - قالوا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، فذكره.

قلت: عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول. قاله الحافظ في التقريب (1/433) وقال في «الإصابة» (3/22)(2824) ترجمة زهير بن عثمان: له حديث في الوليمة عند أبي داود والنسائي بسند لا بأس به، وقال ابن السكن: ليس بمعروف في الصحابة، إلا أن عمرو بن علي ذكره فيهم، وقال البخاري: لا نعرف له صحبة، ولم يصح إسناده. اهـ.

ص: 495

5605 -

(خ م ط د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتها» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.

⦗ص: 496⦘

وزاد أبو داود في رواية أخرى له «فإن كان مفطِراً أكلَ، وإن كان صائماً فَلْيدْعُ» (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 210 في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم (1429) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والموطأ 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3736) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (5588) .

ص: 495

5606 -

(خ م ط د) الأعرج- أن أبا هريرة كان يقول: «شَرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعى له الأغنياءُ، ويُترك المساكين، ومَن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .

وفي أخرى «شَرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها مَن يأباها» ، والباقي كما سبق، قال سفيان:[قلت للزهري «يا أبا بكر كيف هذا الحديث: شَرُّ الطعام طعامُ الأغنياء؟ فضحك، فقال: ليس هو شرُّ الطعام طعامُ الأغنياء» ] قال سفيان: وكان أبي غنياً، فأفْزَعَني هذا الحديث حين سمعتُ به، فسألت عنه الزهري

فذكره. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى (1) .

(1) رواه البخاري 9 / 211 و 212 في النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومسلم رقم (1432) في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والموطأ 2 / 546 في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وأبو داود رقم (3742) في الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (338) عن ابن شهاب. والحميدي (1171) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وأحمد (2/240) قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. والدارمي (2072) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري. والبخاري (7/32) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. ومسلم (4/153 و 154) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. قال: قلت للزهري. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وأبو داود (3742) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب. وابن ماجة (1913) قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13955) عن قتيبة، عن سفيان، عن الزهري.

كلاهما - ابن شهاب الزهري، وأبو الزناد - عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/267) . ومسلم (4/153) قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب والأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

* وأخرجه أحمد (2/405) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. قال: حدثنا النعمان بن راشد. وفي (2/494) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا أيوب.

كلاهما - النعمان، وأيوب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.

ص: 496