الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5534 -
(د) أبو زياد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: «إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3829) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد رواه بالعنعنة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/89) قال: حدثنا حيوة بن شريح. وأبو داود (3829) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. (ح) وحدثنا حيوة بن شريح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/16068) عن عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - حيوة، وإبراهيم بن موسى، وعمرو بن عثمان - عن بقية بن الوليد. قال: حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد خيار بن سلمة، فذكره.
طعام الأجنبي
، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع الأول] : لبن الماشية
5535 -
(خ م ط د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه، أيُحِبُّ أحدكم أنْ تُؤتَى مَشْرَبتُه، فَتُكْسَر خَزَائِنُه، فيُنْتَثَلَ (1) طعامُه؟ إنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَتهم، فلا يحلُبنَّ أحد ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه» .
أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ماشية) الماشية: اسم لجميع الإبل والبقر والغنم السائمة، وأكثر ما يستعمل في الغنم.
⦗ص: 449⦘
(مَشْرُبة) المشرُبة بضم الراء وفتحها: الغُرْفَة.
(فَيُنْتَثَل) الانتثَال: التَّفريق والتَبديد والنَّثر.
(1) وفي بعض النسخ: فينتقل.
(2)
رواه البخاري 5 / 64 و 65 في اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم رقم (1726) في اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن صاحبها، وأبو داود رقم (2623) في الجهاد، باب فيمن قال: لا يحلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (601) والحميدي (683) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (2/4)(4471) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/6)(4505) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (2/57)(5196) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (3/165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/137) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي.
كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب (ح) وابن جريج، عن موسى. وأبو داود (2623) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (2302) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد.
ستتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، والليث، وأيوب، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.
رواية معتمر، عن عبيد الله:«أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم» .
رواية يحيى، عن عبيد الله:«عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها» .